و به يتضح خطأ استدلالك _ و قد رمت الحق _ بقولك: (علماء محققون سلفيوا المشرب والمورد معظمون للسنة ايما تعظيم، لا يعرجون على كلام المتكلمين وما لا طائل تحته:
وهولاء كثير منهم الشافعي ومن المتأخرين ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد وغيرهم كثير:
هؤلاء مدحهم وحثهم للاصول: يعنون الاصول النقيه من شوائب المتكلمين وكثير من تفريعاتهم التي لا تقوم على خبر صحيح (وما اكثرها) والدليل على هذا انظر الى الاصول التي يحتجون بها في مؤلفاتهم وقابلها مع علماء الكلام ومن تبعهم من اهل السنه، ترى اننا نضع دعوتهم لتعلم الاصول في غير موضعها). أهـ.
فإن الشافعي أصل كليات أصول الفقه، و من بعده جُزِّأت تلك الكليات، و فُرِّعَتْ الفروع من الأصول.
**************************************************
و أما قولك: (الذي اقصده امرين:
1 - اخراج الخلاف اللفظي من الاصول.
2 - تتبع كل قاعدة ليست مبنية علىحديث صحيح تحذف ويحكم بعدم صحتها، وكل كلام لا يفيد عند التطبيق، والعمل يحذف، (وما اكثره). أهـ.
فالجواب:
1 - أن الخلاف اللفظي مسألة تعرَّض لها العلماء بالكلام.
فإذا كانت هي العائق لك، و محلُّ عيب الأصول فأنا أربأ بأمثالك ذوي الفهم الثاقب و النظر الدقيق، و العقل الحصيف أن تكون محلَّ جدل، و موضع أخذ و رد.
2 - قولك في رقم (2) غلطه عائد إلى عدم ممارستك لأصول الفقه، و مناهج الأدلة لدى الفقهاء _ عذراً إن كان في الحديث ما يُحِزُّ في النفس _ فإننا طلاب حق و راغبي علم، و مجالنا مجال (مذاكرة).
و لو كنت أخي اللبيب الأريب ممارساً للفقه و أصوله لما بَدَرَ منك هضا الكلام.
إذ الأدلة عند الأصوليين قسمان:
الأول: متفق عليها.
و هي:
1 - الكتاب.
2 - السنة.
3 - الإجماع.
4 - القياس.
الثاني: مختلف فيها.
و هذه كثيرة منها:
1 - الاستحسان.
2 - قول الصحابي.
3 - المصالح المرسلة.
و غيرها كثير.
و لكل قوم من أهل المذاهب المعتبرة _ الأربعة _ أدلة اعتبرت عندهم.
فأعد النظر _ بارك الله فيك _ و لا تحجزك مسألة عن مسائل، فعلم أصول الفقه علم نافع، لا تكاد تخلو مسألة فيه من فائدة _ على أقل الأحوال _ و هذه بقدرها فائدة عظمى.
**************************************************
أخي الفاضل الحصيف د/ كيف (نفع الله بك أهل الأرض أجمعين)
إن الكتاب الذي ذكرته هو ذو نفاسة عند أهله، لكن اعلم أنه وقع في غلطين اثنين كبيرين:
الأول: جعله علم أصول الفقه من أمور الاعتقاد.
تقول لي: كيف؟
فأقول لك: بنسبته إلى منهج أهل السنة و الجماعة.
و ما عهدنا في أحوال السلف في العلم: تأليفاً، و تعليماً، ... ، أنهم جعلوا أصول الفقه من أمور الاعتقاد.
و ما تكلم بذلك أحد من السابقين و لا إشارة _ ضعيفة _.
و لذا فإن من المناسب إن يجعل د/ محمد الجيزاني (وفقه الله) أول من أدخل أصول الفقه في أمور الاعتقاد.
و للفائدة: فإن السلف ما كانوا يستخدمون ألفاظ: (السنة) و (السلف) و (الأثر) و غيرها إلا في أمور و مسائل الاعتقاد.
أما في أمور و مسائل الفقه فهم يعولون على المذاهب الأربعة المعتبرة المحفوظة المضبوطة.
الثاني: مخالفته لمنهج الأصوليين _ كلهم _؛ و ذلك من جهتين:
الأولى: عدم التزامه مذهباً معيناً من المذاهب المعتبرة.
لا تقل: المذاهب فيها و فيها.
فإن الأصول علم مرتبط بمذهب فقهي، و كذلك القواعد الفقهية، فكون الرجل _ أي رجل _ يأتي فيخرق منهجاً سِيْرَ عليه في تقرير الأصول على أحد المذاهب الأربعة المعتبرة إلى منهج ليس عليها، فهو غلط.
و لا يعتبر بهذا النهج أياً كان صاحبه.
و نحن ننتصر للعلم لا للرجال.
الثانية: خلطه في المسائل المقرَّرة بين المذاهب فأصبح الكتاب خليطاً من آراء و مذاهب و أقوال من المذاهب الأصولية الأربعة: الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية.
فعندها كيف سيكون فقهنا، و كيف سيكون حالك المتفقهة؟؟؟
**************************************************
و أما مذكرة الشيخ الشنقيطي _ رحمه الله _ ففيها ما في كتاب د / الجيزاني.
فالمتن (حنبلي).
و الاستشهاد من (المراقي) و هي (مالكية).
و يأتي الشيخ بترجيحه.
¥