ثم أتحتج بابن حزم - رحمه الله - على مالك وأنت القائل فيه: (أما في الأصول فقد نحى ابن حزم منهجاً متأثراً بالفلاسفة، لكنه أيضاً كثير الشذوذ عن السلف. ومما يتضح جلياً في مذهب ابن حزم الاستدلالي، أخذه بمذهب الاستصحاب، وخاصة استصحاب البراءة الاصلية: فهو يكثر منه جداً، وهو عمدته في الاستدلال غالباً. ولم أرى له موضعاً قَبِلَ فيه قول المخالف، ولو مجرد قبول. بل إنه يعمد إلى هدمه جميعاً! وكثير من احتجاجات ابن حزم التي قد يراها المرء قوية، لا تخرج عن الحجج الخطابية).
أليس هذا من أعاجيب الزمان؟!!
وانظروا هذا الرابط http://www.ibnamin.com/Manhaj/ibn_hazm.htm
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 01 - 05, 02:02 ص]ـ
قال ابن حزم: ذهب أصحاب مالك إلى أنه لا يجوز العمل بالخبر حتى يصحبه العمل.
قال القاضي عياض – رحمه الله -: [باب بيان الحجة بإجماع أهل المدينة فيما هو، وتحقيق مذهب مالك – رحمه الله- في ذلك] (اعلموا – أكرمكم الله – أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين، وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا في هذه المسألة، مخطئون لنا فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم، حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها، وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا، فتكلموا فيها على تخمين وحدس، ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أحالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، كما فعله الصيرفي والمحا ملي والغزالي، فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله، واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين في الإجماع، وهاأنا أفصل الكلام فيها تفصيلا لا يجد المنصف إلى جحده بعد تحقيقه سبيلا، وأين موضع الاتفاق فيه والخلاف – إن شاء الله-). المدارك 1/ 47.
قال القاضي عبد الوهاب بن نصر – رحمه الله - في كتابه [المعونة في فقه عالم المدينة] 3/ 1746 - 1747: (إذا روي خبر من أخبار الآحاد في مقابلة عملهم المتصل، وجب اطراحه والمصير إلى عملهم، لأن هذا العمل طريقه النقل المتواتر، فكان إذا أولى من الأخبار، وذلك مثل ما ذكرناه في نقل الآذان، ووجوب المعاقلة بين الرجل والمرأة، وتقديم الآذان على الفجر، وما في معناه، وحمل أمر ذلك الخبر على غلط راويه، أو نسخه، أو غير ذلك مما يجب اطراحه لأجله، وليس هذا من القول بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شيء، لأنه لو ورد خبر في حادثة لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه، وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل: سعيد بن المسيب إذ أنكر على ربيعة معارضته إياه في المعاقلة، وأبي الزناد و أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها).
وقال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى –رحمه الله-: (وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صحبه عمل أهل المدينة، وهذا جهل أو كذب، لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابلته عملهم، وبين ما لا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم ... ) المدارك 1/ 53
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[05 - 01 - 05, 08:12 ص]ـ
هل يعد عمل اهل المدينه إجماعا؟؟؟؟؟
1 - الذين يشترطون ان يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا يرون العمل في اهل المدينه حجة (الجمهور).
2 - والمالكية يعدون عمل اهل المدينة اجماعا.
المناقشة:
أدلة المذهب الاول:
قول النبي علية الصلاة والسلام (لا تجتمع امتي على ضلاله) واهل المدينة بعض من الامه وليس كلها.
أدلة المذهب الثاني:
(المدينه تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد)
الخطأ خبث والخبث منفي عن اهل المدينة بحديث النبي علية الصلاة والسلام.
* رد عليهم الجمهور:
النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الكلب خبث إذن الخطأ غير الخبث، إذن الخطأ غير منفي عن اهل المدينه.
اذن عمل اهل المدينة ليس حجة.
هذا رأي بعض المالكية لا ينسب للامام مالك.
ليس بدعا ان ينسب إلى الامام مالك القول بعمل اهل المدينه لان شيوخه سبقوه إلى ذلك ولكن السؤال اي عمل يقول.
تحقيق القول في مذهب الامام مالك:
الاعمال والاقول التي طريقها النقل الصحيح تكون حجة اما ما كان طريق الاستنباط والاجتهاد فاجتهادهم كاجتهاد غيرهم.
ما كان بطريق النقل يعد حجة لانهم يتوارثونه جيلا بعد جيل مثل الاذان والاقامة و عدم النطق ببسم الله في الفاتحة في الصلاة إلى غيره من الاقوال والافعال التي ليس محلا للاجتهاد انما طريق معرفتها هو النقل فهذه عند مالك تعتبر حجة لانها نقلت نقلا متواترا جيلا بعد جيل منذ زمن الرسول علية الصلاة والسلام.
اما ما كان بطريق الاسنباط فاجتهادهم كاجتهاد غيرهم هذا هو رأي التحقيق عند مالك رحمه الله تعالى.
نستنتج من ذلك:
ما كان بطريق النقل الصحيح لا يستطيع ان ينكره احد وهذا ما اثبته ابن القيم في اعلام الموقعين بل في المناظرات التي حدثت بين مالك وبين ابي يوسف صاحب ابي حنيفة انتهت الى رجوع ابي يوسف في بعض المسائل التي طريقها النقد من مذهب ابي حنيفة إلى مذهب مالك لانه تأكد من النقل الصحيح.
إذن لا يدعي مالك ان كل عمل اهل المدينة يعتبر حجة.
بل المناقشة التي وردت في الام للشافعي لا تعني ان الشافعي لايعمل بالمنقول عن اهل المدينة ولكن الخلاف بينه وبين مالك ليس في اصل المسألة وانما في بعض المسائل التي ادعى فيها مالك الاجماع. إذن اصل المسأله موافق عليها.
والذي يؤكد هذه الحقيقة:
ما ذكره اسماعيل بن اويس _ ابن اخت الامام مالك وزوج ابنته _ يقول سألت خالي عن المراد بقوله:
الامر المجتمع عليه عندنا والامر عندنا
اجاب الامام مالك:
الامر المجتمع عليه عندنا: الذي لا خلاف فيه في الماضي (عصر الصحابة والتابعين) ولا الحاضر (عصر اتباع التابعين).
والامر المجتمع عليه: (بدون عندنا) ما كان الخلاف فيه يسيرا لم اعتدبه.
والامر عندنا: ما تخيرته من اقوال العلماء.
هذا تحقيق القول في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى.
¥