تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال:" والثاني: أن لا توجد مظنة العمل به أيام الرسول صلى الله عليه وسلم- ثم توجد؛ فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة، وهي من أصول الشريعة المبني عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول؛ فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع.

وأيضا فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل فى التعبدات ألبتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات أن لا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها ومعناه فلا مزيد عليه .. ". انتهى من الموافقات للشاطبي.

أقول: زاد شيخ الإسلام رحمه الله على وجود المقتضى قيداً مهماً جداً، وهو وجود المانع، وعدمه.

فلو رأينا أمراً سكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم – ومقتضاه كان قائماً في حياته - صلى الله عليه وسلم – فلا بد من النظر:

هل كان هناك مانع منعه - صلى الله عليه وسلم – من فعل ما سكت عنه، أم لا؟؟

فإن وجد المانع؛ فلا يصح الاستدلال بسكوته - صلى الله عليه وسلم – ومثل ذلك:

مسألة بناء الكعبة على أصول إبراهيم عليه السلام؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم – لم يبنها على بنائه - - صلى الله عليه وسلم – لكنه صرح بالمانع؛ وهو أن المسلمين يومذاك حديثوا عهد بجاهلية.

وكذا الحال في قتل المنافقين؛ فلا يجوز الاستدلال على عدم قتل من تحقق نقافه؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لم يقتل المنافقين في زمنه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم – صرح بالمانع: ((لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)).

هذا ما رجحه شيخ الإسلام في الصارم المسلول.

ـــــــــ

(*) تقسيم المصالح مشتهر في كتب الأصول، فانظر مثلاً الاعتصام للشاطبي (2/ 114 - 115)، ومن كتب المعاصرين: تعليم علم الأصول، للدكتور نور الدين الخادمي (ص/202)، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص/85).

(**) اكثر من فصل فيها الدكتور البوطي في كتابه النافع – في بابه – ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية" وهو من مطالعاتي القديمة، وليس بين يدي الآن.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 07 - 02, 08:17 ص]ـ

مقال طيب لو كان فيه مراجع أكثر ولو لم تنقل عن رجل كفره العلماء أعني البوطي.

كما أن قضية المصالح المرسلة (وهي مشابهة لسد الذرائع) ليست محل اتفاق ولا إجماع. بل الخلاف فيها أشهر من أن يُحكى.

وقد أخبر الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}. فلا يتصور أن يجيء إنسان ويخترع فيها شيئا. لأن الزيادة عليها تعتبر استدراكا على الله سبحانه وتعالى. وتوحي بأن الشريعة ناقصة. وهذا يخالف ما جاء في كتاب الله.

وقال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وبشرى للمسلمين}. وقال كذلك: {وما كان ربّكَ نسيّاً}.

قال الإمام ابن حزم الأندلسي في الأحكام (1\ 134): «فمن حَكَمَ في دينِ الله –عز وجل– بما استَحسَنَ وطابت نَفْسُه عليه دُون برهانٍ من نصِّ ثابتٍ أو إجماع، فلا أحَدَ أضَلُّ منه، وبالله تعالى نعوذ من الخِذلان».

وقال كذلك: «نعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله عز وجل، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نُشرّع في الدين ما لم يأذن به الله».

ـ[عصام البشير]ــــــــ[16 - 07 - 02, 12:51 م]ـ

أخي جليس العلماء أحسن الله إليك

ليتك توضح أكثر كيفية تطبيق الضابط الثالث للمصلحة - أي أن تكون في المعاملات وما تفرع عنها لا في العبادات والاعتقادات والأعياد والمقدرات - على ما يلي:

جمع المصحف - تدوين العلوم الشرعية ووضع قواعدها

وهذان مما أجمع الناس على كونهما من المصالح المعتبرة ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 02, 03:31 م]ـ

الاخ جليس العلماء

بارك الله فيك

الاخ الشيخ محمد الامين

تعليقك بعيد عن الموضوعية وخارج عن اطر البحث العلمي

هذا بحث قام به بعض الاخوة

وهو بحث بشري يحتمل الصواب والخطا

والاخ ما طرحه في المنتدى الا للبحث

فان كان عندك نقاط معينة في لبحث فلك ان تثيرها

اخي الكريم انظر في المقولة ولا تنظر الى القائل

البحث امامك

ناقش نقاط البحث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير