تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهي أن حجة التكاليف التي تكون بها التكليف للعباد أربعة: وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه الأدلة فإنه يعمل به.

القاعدة الخامسة والثلاثون: لكل عامل ما نوى.

العمل يشمل القول والفعل، بل ويشمل عمل القلوب وهو إرادته، وهذه القاعدة هي الحكم على الإنسان بنيته مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "، ولهذا يقرن العلماء كثيراً من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات.

ومن أراد التحايل على محارم الله بما فعل فباب الحية مسدود عليه.

القاعدة السادسة والثلاثون: يحرم المضي فيما فسد.

العبادة إذا فسدت فإنه يحرم المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها؛ لأن المضي فيها مع فسادها محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

القاعدة السابعة والثلاثون: جواز قطع النفل بعد الشروع فيه.

يجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه؛ لأن النفل لا يجب بالشروع فيه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على أهله فقال: " هل عندكم شيء؟ " فقالوا: نعم –حَيسٌ. قال: " أرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل "، ولكن مع القول بجواز قطع النفل، يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح.

القاعدة الثامنة والثلاثون: الإثم والضمان يسقطان بالجهل.

أن إثم المعصية وضمان المتلفِ يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، والدليل على ذلك قوله تعالى: ((رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة:286]، وقوله: ((وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً)) [الأحزاب:5].

وفي الحديث: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".

هذا إذا كان الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط، وأما إذا كان من حقوق الخلق فإنه لا يسقط ضمانها بالجهل والنسيان والإكراه.

القاعدة التاسعة والثلاثون: كل متلف فإنه مضمون على متلفه.

أن كل متلف فإنه مضمون على متلفه سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين ما لم يكن ذلك لدفع أذاه فإنه ليس بمضمون.

القاعدة الأربعون: الضمان بالمثل.

هذه القاعدة تبين كيفية الضمان، ويكون المثلي يضمن بمثله، أما ما لا يكون مثل له فإنه يضمن بالقيمة، أي: بما يساوي وقت الإتلاف.

القاعدة الحادية والأربعون: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.

وهي أن المتلف الذي يحصل مما قد أُذن فيه فليس بمضمون، وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه فإنه مضمون، وفي هذه القاعدة يقول الفقهاء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.

القاعدة الثانية والأربعون: ما على المحسن من سبيل.

يعني ليس عليه طريق يلام به لأنه محسن، والدليل على ذلك قوله تعالى: ((مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ)) [التوبة: 91]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس لعرق ظالم حق ".

القاعدة الثالثة والأربعون: أقسام العقود.

تنقسم العقود إلى قسمين:

1 - قسم معاوضة: مثل: البيع والإجارة، فيجب أن تحرر وأن تكون معلومة وأن تتم فيها الشروط المعروفة؛ لأن كل واحد من المتعارضين يريد أن يكون حقه قائماً، وإذا كان هناك جهالة صار ذلك سبباً للنزاع بين الناس.

2 - قسم تبرع: مثل: كالهبات والصدقات وما أشبهها فأمرها خفيف؛ لأن عقود التبرعات إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم ولذلك يسامح فيها بالجهل.

القاعدة الرابعة والأربعون: العرف.

وهذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقاً بغير تحديد؛ فإنه يرجع فيه إلى العرف.

والعرف هو: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وينقسم إلى قسمان:

1 - عرف صحيح: وهو العادة التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة ولا تجلب مفسدة راجحة.

2 - عرف فاسد: وهو العادة التي تكون على خلاف النص، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.

القاعدة الخامسة والأربعون: الأعراف المطردة كالمشروط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير