تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3) بالنسبة لتفسير قوله تعالى (إنما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير) بقوله صلى الله عليه وسلم (أحل لنا ميتتان و دمان) لا يظهر لي ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أننا [فسرنا القرآن بالقرآن والسنة وليس بالقرآن ثم السنة] فلا مانع أن نقول إن تفسير الميتة ههنا بأنها ما سوى السمك والجراد هو تفسير بالسنة فحسب، وقد قدمنا السنة هنا لأنها خاصة، وهذا من باب تقديم الخاص على العام بغض النظر عن كون العام قرآنا أو سنة والخاص قرآنا أو سنة.

هذا ما لديّ، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 03, 01:43 ص]ـ

المثال الذي ضربه الشيخ ناصر ـ رحمه الله ـ؛ صورة من صور متعددة لتعارض نصوص الكتاب والسنة ظاهراً، ومن ثم فهو لا يعطي تصوراً كاملاً للقاعدة المذكورة، إذ يضاف إلى الصورة التي ذكرها؛ صورٌ أُخرى، منها:

ـ أن تعارض الآية بحديث ضعيف.

ـ أن تعارض بحديث مروي بالمعنى، أو اعتراه إدراج.

ـ أن تعارض بحديث مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بمن يخاطبه.

ـ أن تعارض بحديث ورد لمناسبة خاصة، أو أنيط بعلة يزول الحكم بزوالها.

وأنت إذا قارنت بين نصوص القرآن والسنة، وجدت القرآن في الغالب؛ نصوصاً تقعيدية، أما السنة فكثيراً ما تأتي: شرحاً، وبياناً، وتخصيصاً، وتقييداً، لنصوص القرآن. هذا فضلاً عما لم يثبت من جهة الرواية.

وعلى سبيل المثال: الحديث المشهور: (لولاك لولاك لما خلقت الافلاك)، وهو موضوع، وأما معناه فلا شك في تخطئته، بنص القرآن: (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) (الطلاق:12). فهذا مثالٌ يبين موضع هذه القاعدة، وأنها أشمل مما مثل به الشيخ ـ قدس الله روحه ـ.

وربما كانت هنالك أمثلة أكثر توضيحاًً لما أردت، ولكن لا يحضرني الآن إلا هذا.

وقولهم: (انظر في كتاب الله، فإن لم تجد ففي السنة): ليس المقصود به ما يتبادر إلى ذهن البعض، بأن ينظر في الكتاب مجرداً، ويغض الطرف عن أحاديث الباب، فهذا لا يقوله مسلم، فضلاً عن فقهاء الصحابة. وإنما لتمام فقههم، وكونهم "أقعد" ممن جاء بعدهم، يرتبون النظر في الأدلة ترتيباً دلالياً، لا إجرائياًـ أو ميكانيكياً ـ، إذ ليس مقصودهم ظاهر العبارة المذكورة.

وبمعنى آخر يقال: إن دلائل الأحكام، ومداركها، وهي الكتاب والسنة والإجماع .... الخ، طرقٌ تؤدي إلى معرفة حكم الله في النازلة، وهي لا تتعارض حقيقةً، فربما أخذ أحد الفقهاء الحكم من الكتاب، وآخر يأخذه من السنة، وثالث من الإجماع، وهكذا ... ومعلوم أن بعض الأدلة قد يخفى على بعض الفقهاء، فيعدل عنه إلى غيره.

لكن عند ترتيب الأدلة نظرياً، يقولون: الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.

والله تعالى أعلم.

"""""""""""""""

تنبيه:

الآية المذكورة كما يلي: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة:173)

ـ[ابو فاطمة]ــــــــ[05 - 11 - 03, 02:11 ص]ـ

السلام عليكم

###

المثال الذي ذكره الشيخ جوابه يسير عند اهل الاصول وليست هناك اي اشكالية ### فالسنة قطعا هي بعد كتاب الله في المنزلة وعلى هذا جل اهل العلم

ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 07 - 04, 07:17 م]ـ

###

ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[21 - 07 - 04, 10:21 م]ـ

السلام عليكم

###

فجواب المشائخ الكرام كاد أن يصل الى التمام في المسألة

و أخص بالذات جواب الأخ الفاضل النجدي حفظه الله

###

و الحمد لله

ـ[أبو عبدالرحمن مبارك]ــــــــ[31 - 07 - 04, 06:53 م]ـ

قال الإمام الألباني في " الضعيفة " (2/ 286) بعد تخريجه حديث معاذ في الرأي وبيان ضعفه وما يستنكر منه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير