تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 12:23 ص]ـ

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 19: 195 - 202):

فلا يوجد - قط - مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ولكن قد يخفي ذلك علي بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به

كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص

وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال:

قد دل علي ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل علي الحق مع تلازمها

فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه

ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، كالمضاربة وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلي العمال، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد سافر بمال غيره قبل النبوة، كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره

فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك

والسنة: قوله وفعله وإقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة.

والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، لما أرسل أبو موسي بمال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحا، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين، لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش

فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟

فقال له بعض الصحابة: اجعله مضارباً فجعله مضاربة

وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده، فعلم أنها كانت معروفة بينهم علي عهد الرسول، كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات، كالخياطة والجزارة.

وعلي هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم.

وابن جرير وطائفة يقولون: لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، مع قولهم بصحة القياس.

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعني، كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة

وقال رحمه الله تعالي: ولكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلي غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم: الإجماع نسخه

والصواب طريقة السلف.

وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ

فأما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ فهذا لا يوجد قد

وهو نسبة الأمة إلي حفظ ما نهيت عن اتباعه وإضاعة ما أمرت باتباعه وهي معصومة عن ذلك

ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرا أو غالبا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟

بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 06 - 04, 02:02 ص]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف

وعلي هذا، فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصاً فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم. [/ B]

.................................................. ..................................

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو نايف

ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص، فنقلوه بالمعني، كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة [/ B]

ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 06 - 04, 07:32 ص]ـ

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالي في (مجموع الفتاوي 19: 267):

ومن ادعي إجماعاً يخالف نص الرسول من غير نص يكون موفقاً لما يدعيه

واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم، وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي

فهذا من جنس هؤلاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير