فهذه أخي مسألة أخرى و هي أن المجتهد إذا جاءه وقت العمل و بلغه الدليل و لم يستطع الإجتهاد لضيق الوقت هل يعمل بما بلغه هنا وجب عليه العلم بما عنده من العلم و لا يترك العمل بحجة إمكانية وجود مخصص فلا يترك عندها المتيقن بالمتوهم.
و مسألة أخرى كذلك هل يجوز للمجتهد عندها التقليد نقل أهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: الجواز
الثاني: التحريم
الثالث: الجواز عند الحاجة و هو الصحيح و هو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية و ابن القيم رحمهما الله.
و وجه آخر في فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعلم عموم وجوب غسل الجنب كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 6) فعارضه عموم آخر عنده و هو وجوب المحافظة على النفس و عدم إزهاقها و هي قول تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: 29).
فقدم عموم آية النساء على عموم آية المائدة فأقره النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك.
و هذه الحادثة تؤيد ما ذكرناه من أن الصحابة رضي الله عنهم متى ما علموا بالمخصص عملوا به و هذا كذلك يرد على قول الأخ المستمسك بالحق (فهل عهد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسألوا عن مخصص أو يبادروا الى العمل) فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يعمل بعموم وجوب غسل الجنابة لما ثبت عنده مخصص له أتظن أن الصحابة لا بد أن يفتشوا عن الكتب و يبحثوا في بطونها كحالنا اليوم.
بل علومهم محفوظة في صدروهم فهي معهم أينما حلوا و ارتحلوا و هذا أمر معلوم بالإضطرار من حال الصحابه رضوان الله عليهم يعلمه العام قبل الخاص.
و في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فائدة أخرى و هي أن الفهوم تختلف فبعض الصحابة رضوان الله عليهم أنكر على عمرو تركه للغسل لما أجنب بينما أصر عمرو رضي الله عنه على تركه للغسل و اكتفائه بالوضوء و ذكر لهم دليله و أقره النبي صلى الله عليه و سلم على فعله.
و الله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[03 - 06 - 04, 07:10 م]ـ
و سأطرح على الأخ الفاضل المستمسك بالحق عدة أسئلة و انتظر الجواب منه.
السؤال الأول: أرأيت لو أن الصحابي تساوى عنده الإحتمالان أي وجود المخصص و عدم وجوده هل يقدم الصحابي على العمل بما بلغه من دليل؟
الثاني: لو أن الصحابي عمل بالعام وبادر به هل هنا جزم بعدم وجود المخصص او غلب على ظنه أم كان الإحتمالان متساوين؟
الثالث: لو ترجح عن الصحابي عدم وجود المخصص أو جزم بذلك هل جزم بعلم أم بجهل؟
الرابع: ما وصل له الصحابي من غلبة ظن أو جزم هل جاء بعد اجتهاد و استفراغ وسع أم هو أمر فطري؟
الخامس: لو فرض أن الصحابي علم بوجود المخصص هل علمه بعد اجتهاد أم هو إلهام؟
السادس: و لو قيل أنه علمه بعد اجتهاد فما باله يجتهد بالبحث و الطلب قبل ورود العام ثم لما ورد العام عليه وجب عليه أن يبادر إلى الإمتثال دون البحث عن المخصصات؟
السابع: أيهما أولى بالبحث البحث عن العلم قبل ورود العمل أم البحث عنه حين ورود العمل؟
ـ[العيدان]ــــــــ[03 - 06 - 04, 08:04 م]ـ
بسم الله
أحبتي الكرام ..
ألايمكن التفريق بين العالم والشخص العادي
ففي حق العالم لا يشترط البحث عن المخصص
أما العامي فيبحث عنه ..
ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[03 - 06 - 04, 10:38 م]ـ
اقال الشاطبي - رحمه الله-:
¥