تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لعمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.

والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا ولا حالا، فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام ........................ وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان ..............

فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه؛ فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتما ل فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه.

فصل

وعلى هذا يبنى القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير بحث عن المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا.

فإن قيل: في أنه قد حكي الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه، فكيف يصح القول بالتفصيل؟.

فالجواب: إن الإجماع إن صح، فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة.

وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة، فغير مخصص، بل هو على عمومه فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم.

ولبعض المتأخرين رأي أذكره في مشاركة أخرى إن شاء الله

ـ[الفهم الصحيح.]ــــــــ[03 - 06 - 04, 10:40 م]ـ

اقال الشاطبي - رحمه الله-:

لعمومات إذا اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.

والدليل على ذلك الاستقراء، فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا ولا حالا، فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام ........................ وعلى الجملة؛ فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسان ..............

فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه؛ فالتمسك بمجرده فيه نظر، فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه، وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتما ل فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات، فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه.

فصل

وعلى هذا يبنى القول في العمل بالعموم، وهل يصح من غير بحث عن المخصص، أم لا؟ فإنه إذا عرض على هذا التقسيم؛ أفاد أن القسم الأول غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصح تخصيصه إلا حيث تخصص القواعد بعضها بعضا.

فإن قيل: في أنه قد حكي الإجماع في أنه يمنع العمل بالعموم حتى يبحث هل له مخصص، أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه، فكيف يصح القول بالتفصيل؟.

فالجواب: إن الإجماع إن صح، فمحمول على غير القسم المتقدم جمعا بين الأدلة.

وأيضا فالبحث يبرز أن ما كان من العمومات على تلك الصفة، فغير مخصص، بل هو على عمومه فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء، والله أعلم.

الموافقات 4/ 69 - 71 طبعة الشيخ مشهور

ولبعض المتأخرين رأي أذكره في مشاركة أخرى إن شاء الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير