وقد جاء أحد الظاهرية إلى أحد المشايخ الفقهاء، فسأله: سمعنا أنك لا ترى تحريم الذهب المحلق. فأجاب الشيخ: نعم، وبدأ بذكر أقوال أهل العلم. فغضب الظاهري وقال: وما شأننا بأقوال العلماء؟ (!!). وإذا به يقول لأصحابه بأن فقه الأئمة الأربعة هو فقه مبتدعة.
وعلى أية حال فهذه صفة مشتركة لكل الظاهرية. أي النزعة إلى تضليل علماء الأمة وفقهائها باعتبار أنهم يقولون بالقياس. والقياس عند الظاهرية هو أخذ بالرأي المذموم وإعراض عن الكتاب والسنة. ومن لم تكن فيه تلك الخصلة، فهو ليس بظاهري خالص. ولذلك تجد في هذا المنتدى من هو متأثر بالظاهرية (كالشيخ زياد والأخ الفاضل المبارك) لكن عند التحقيق، لا تجده ظاهرياً خالصاً.
قال ابن حجر في "لسان الميزان" (4\ 201): «ومما يُعابُ به ابن حزم: وقوعه في الأئمة الكبار بأقبح عبارةٍ، وأشنع رد». وقال ابن خلكان في تاريخه (1\ 370): «كان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لا يكاد أحد يسلم من لسانه». وقال أبو العباس بن العريف: «كان لسان ابن حزم وسيف الحَجّاج شقيقان»! وهذا اعترف به ابن حزم نفسه فقال: «لقد أصابتني علة شديدة ولّدت في ربواً في الطحال شديداً. فولّد ذلك علي من الضجر، وضيق الخلق، وقلة الصبر، والنزق أمراً جاشت نفسي فيه».
والظاهرية هي فكر وليست مذهباً. فيقال الفكر الظاهري ولا يصح القول المذهب الظاهري. وهو غير مقصور على المنتسبين لأهل السنة، بل يتبنى هذا الفكر الشيعة الاثني عشرية، والخوارج، وطائفة من المعتزلة.
ومن أصول الظاهرية كذلك الاستخفاف بالإجماع. وذلك لأن الإجماع كثيراً ما يكون مخالفاً لمذهبهم الظاهري. وحسبك إجماع أهل السنة على القياس في الفروع (كما نقله الإمام ابن عبد البر). لذلك تجد الظاهري إما يصرح بإنكار الإجماع، وإما يضطرب في تعريفه، وإما يعلن موافقته للإجماع بالإسم لكن تكثر مخالفته للإجماع في الواقع.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (33\ 46): «وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت، كقوله "أنت طالق عند رأس الشهر". وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعَلّق. ولم يُعلم فيه خلافاً قديماً. لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق! وهو قول الإمامية (أي الرافضة). مع أن ابن حزم ذكر في كتاب "الإجماع": إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق».
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 08 - 04, 09:37 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي المهندس / أحمد بن محمد بن حسين البحر الحنفي
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[13 - 08 - 04, 12:28 ص]ـ
بارك الله لك أخي محمد الأمين
فمما أعجبني من كلامك " إذ يجد طالب العلم الناشئ طريقاً سهلاً لأن يضع نفسه في مصاف العلماء، بدون كد ولا تعب ولا دراسة للعلم. فيقرأ حديثين من إحدى الصحف بغير فهم لفقه الحديث، ثم يطير بهما فرحاً، ويبدأ بتضليل كل من قال بغير قوله."
فحق انه باب عظيم من ابواب الفساد
وإنا لله وإنا إليه راجعون
بارك الله فيك حبيبي ابن رشيد
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 08 - 04, 12:33 ص]ـ
موضع الاشكال الرئيس في هذا الباب، وهو أس القضية (فيما يظهر لي).
أن مدعي الاجتهاد، يفتقرون الى أصول تضبط فهمهم للنص او ضوابط التعامل مع النص وأستنباط الحكم منه.
فهو مضطربون في هذا الباب والحذاق منهم يخترع أصول قد تكون متناقضه أحيانا.
ولنضرب لذلك مثلا في موضوع سابق حول صلاة الفذ خلف الصف وهذا موضوع طرح وتمت مناقشته على سبيل المثال.
من أين استنبطنا بطلان الصلاة من نص الحديث؟
أستنبطناه من قاعدة دل عليها الاستقراء واللغة.
وهي قاعدة متعلقة بالمنفيات في الكتاب والسنة، أن النفي يعود الى الوجود أولا فأذا تعذر عاد الى الصحة فأذا تعذر عاد الى الكمال. فنحن على ضوء هذه القاعدة نتعامل مع النفي في الكتاب والسنة مع بقية الاصول العامة في ضبط هذه المنفيات وضمائر عودها.
وأحتججنا بمرجحات وقواعد أساسية مثل دفع التعارض عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الافعال المختلفة لايصح عودها على حكم واحد أذا تغايرت احوال المحكوم عليه ... الخ.
فمثل هذه الضوابط هي التى تحكم عملية فهم النص وتضبطه.
ومن هنا فقد قلنا في مقالات سابقة أن طريق التدرج في العلم يمر من المذهب.
فألتزامه يضبط عملية الاستنباط حتى تكون داخل أطار صحيح.
خذ مثلا مسألة الاجماع والتعامل معها تجد أن مذهب الاصحاب رحمهم الله مبنى على ضوابط دقيقة في التعامل مع الاجماع.
وقد يترقى الانسان فيصل الى مرحلة المقارنة بين أقوال المذاهب.
لكنه لاينفرد بأصل جديد أو غير مبنى على دليل صحيح.
وتسمية الاخ محمد لهم ظاهرية صحيحة بالجملة وسبب ذلك أمور:
1 - أنهم يكثرون من دليل الاستصحاب والبراءة الشرعية وهو من أضعف الادلة عند الجمهور ومن أقواها عند الظاهرية بل هو عمدتهم في الغالب كما هو حال الظاهرية.
فهم يشابهون الظاهرية من هذا الجانب.
2 - موقفهم من الاجماع قريب من موقف الظاهرية أجمالا.
3 - أنهم يخترعون أصوالا ف يالتعامل مع النص فأذا طولبوا بدليل هذه الاصول لم يعلموه؟
4 - تفردهم بدعوى الاجتهاد وتحريمهم لمطلق التقليد.
والقضية في فهم النص ليست قضيةأصول فقه فقط بل القضية أكبر بكثير أذ ان الدارس لابواب الفقه في المذهب يجد قواعد جمة في كل باب بل وأحيانا في كل مسألة داخل الباب وقد أحصيت بعض القواعد والضوابط في التعامل مع النص داخل ابواب الطهارة في بعض كتب المذهب فوجدتها تربوا على العشرين. فمن أين يكتسبها صاحبنا!!
وأيضا مسائل العصر، لايفلح أمثال هؤلاء في التعامل معها بل تجدهم في جانب النظر يباعدون النظر الفقهي الدقيق في الحكم، لافتقارهم الى القياس الصحيح ورد النظير الى نظيره.
والحديث يحتمل أكثر من هذا غير ان الوقت لايحتمله والله الهادي الى سواء السبيل.
¥