تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 08:48 م]ـ

السلام عليكم

هذا هو الجزء الخاص بأخبار الآحاد من بحثي مسائل أصولية تحتاج إلي إعادة النظر فيها

والسلام عليكم

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 08:38 ص]ـ

الدليل السادس: في الصحيحن (عن ابن عمر قال البيداء التي يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة).

و إهلال النبي صلى الله عليه و سلم أخرجه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها بنعلين ثم أتي براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج).

و البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما).

عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم) أخرجه الترمذي و صححه الألباني.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 01 - 05, 10:20 ص]ـ

قول الأخ الفاضل محمد أحمد جلمد (ذكرت أحاديث من صحيح البخاري لا هي مرفوعة ولا هي قطعية الدلالة علي الأمر،

وتركت ما هو مرفوع قطعي الدلالة في المسألة يرحمك الله) هنا عدة ملاحظات على كلام الأخ الفاضل:

الأولى: ما ذكرته هو فعل الصحابة و قولهم و أدنى أحواله أن يكون قول لبعض الصحابة و مثل هذا ينقض إدعاء أن منهج السلف رضوان الله عليهم هو القول بأن خبر الواحد يفيد العلم.

الثانية: هو قول عمر بن الخطاب الذي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإقتداء به و أعلم الأمة بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

الثالثة: الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول و لم يردوا على عمر و غيره من الصحابة بأن مذهبهم باطل و لا يجوز التمسك به حتى ظهر ممن لم يفقه كلام السلف و منهجهم و تقلد أمور يظنها من عمل السلف و السلف منها براء.

الرابعة: بسبب الفهم الخاطئ للأدلة ظن بعض الناس وجود تناقض بين الأدلة و الحق أنه لا تناقض بينها فمن المقطوع به وجوب الأخذ بحديث الأحاد قولا و عملا و هذا منهج السلف و أدلته متواترة تواترا لا شك فيه و لا يخالف في ذلك إلا مبتدع.

و مقطوع نقلا و عقلا كذلك بأن خبر الواحد المجرد لا يفيد العلم و أدلته كثيرة جدا.

قول الأخ (والتوجه لبيت المقدس كان بأمر من النبي صلي الله عليه وسلم، أي يقين لا يقبل الشك / فهل تركوا اليقين لظن؟؟ وهو خبر الصاحبي الذي أخبرهم بتحويل القبلة؟؟

بل من شدة وثوقهم بالخبر لم ينتظروا الصلاة التالية بل داروا في الصلاة!!!

وكذا حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه الذي بشر في أبا بكر وعمراً وعثماناً بالجنة ولم يسألوا النبي صلي الله عليه وسلم مرة أخري للتأكد ........... ).

لا أخالف بوجوب الأخذ بخبر الواحد قولا و عملا و أنه لا يخالف في هذا إلا ضال مبتدع.

و هنا مسألة أشار لها الأخ من مهمات المسائل في الأصول و هي (هل يترك اليقين للظن) و الصحيح يقال (للظن الغالب).

فمنهج السلف هو العمل بالظن الغالب و الأخذ به حتى لو كان فيه نفيا للمقطوع به أو بعضه و أما منهج كثير من المتكلمين المتأخرين هو عدم الأخذ بهذا لذا لما رأوا تعارض بين المقطوع به و الظن الغالب قال بعضهم بأن خبر الأحاد لا ينسخ المتواتر من السنة و لا يخصص القرآن و لا يقيده.

و الأخ الفاضل كأنه يميل إلى هذا القول أي قول المتكلمين حيث قال (والتوجه لبيت المقدس كان بأمر من النبي صلي الله عليه وسلم، أي يقين لا يقبل الشك / فهل تركوا اليقين لظن؟؟).

قال الشيرازي في اللمع (فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يرث القاتل) خص به قوله عز وجل {يوصيكم الله أولادكم} وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقال عيسى بن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص لم يجز ... ).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير