تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر بياتي]ــــــــ[21 - 01 - 05, 11:35 م]ـ

أرجو من الأخوة والشيوخ الأفاضل أن يتفاعلوا مع الموضوع

وجزاهم الله خيرا

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:00 م]ـ

بارك الله بكم شيوخنا الكرام

قبل الله طاعتكم جميعا

وغفر لي ولكم

الأقرب في هذه المسألة ـ والله تعالى أعلم ـ أن خبر الواحد إن احتفت به قرائن يفيد العلم وإلا فلا

وهذا مذهب كثيرين

أما إطلاق القول في إفادته العلم مجردا عن كل قرينة فينبغي أن لا يشتغل بالرد عليه ولا التطويل فيه.

وأما إطلاق القول في إفادته الظن ـ وينبني عليه أن العلم لا يحصل إلا بالتواتر وهو بعيد ـ فليس بأحسن حالا من سابقه حتى يشتغل فيه.

ويلزمنا ملاحظة عدة أمور عند دراستنا لهذه المسألة منها إثبات القول بإفادته العلم عن السلف بأدلة ظاهرة لا تحتمل النظر، مع توثيق نسبة الأقوال إلى أصحابها، وتحرير النقل فيها عن أئمة هذا الدين كأحمد ومالك رحمهما الله تعالى، وهما منها براء.

ومنها أيضا ـ وهو ذو بال ـ ملاحظة العلاقة بين العلم والعمل، حتى لا يورد المخالف علينا إيرادات غير واردة أصلا.

ومنها بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة، والداعي للكلام فيها كثيرا عند أهل العلم والفضل ـ نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا ـ من المعاصرين ...

وقد ساق الأخ الشيخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف ما يكفي لهذا الموضع من الأدلة ....

وقد اعتُرض عليه بأمور تأتيك الإجابة عنها ....

وقبل البدء لا بد من إيقاظ:

وهو هل يشترط أن تكون لكل مقالة جذور في القرون المفضلة حتى ينظر فيها، الأظهر نعم من حيث الجملة لا من حيث أفراد المسائل، فكون المسألة حادثة لم يتكلم بها السلف لا يعني ذلك تأثيم أو تبديع من تكلم بها ممن أتى بعدهم، ـ وإن كان الخير كل الخير في السير على طريقتهم، واتباع نهجهم ـ، هذا إن لم تعد بالنقض على مقالاتهم، فإن عادت فلا شك أن المخالف مبتدع، والاعتبار في هذه المسألة للأدلة المنضبطة بأصول الاستلال، فمن تكلم بالدليل فعلى العين والرأس، وإلا فيلزم أضيق المنازل .....

ويعنُّ في بالي عدة مسائل منها قول بعضهم ببدعية المواظبة على صلاة التراويح عشرين ركعة

إن قولا هذه صفته ينبغي أن يلتفت إليه حتى يخمل ذكره أو يموت .........

ثم نقول لمن ادعى هذا الادعاء في مسألتنا

كونهم لم يتكلموا بها لا يلزم منه أنها غير موجودة من حيث هي

وإلا فهات دليلك على هذا القول

كم من مسألة نصوصهم في فروعها تقضي بصحة أصلها وهم لم يتكلموا بها

تأمل هذا جيدا .....

ثم سؤالي إليك أيها الأخ الحبيب

من هم الذين يردون أحاديث الصفات لأنها خبر واحد ...

ثم ما هو ضابط كون هذه المسألة من الدين أو لا عندكم؟

أخي الكريم

نحن لا نخالف أن هذه المسألة أفرزتها عقول أئمة المتكلمين، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن موجودة

إن مجرد وجود أطراف الاستدلال لكل فريق ـ بغض النظر عن الصحة ـ يدل على وجود أصل المسألة

ثم رأيتك استدللت لقولك بما تقول إنه قطعي وهو حادثة تحويل القبلة ....

وقد أشار الشيخ عبد الرحمن إلى مسلك هذا القول عندك وعند غيرك .....

فأنت أيها الأخ الحبيب

نظرت إلى قطعية الآية

ونسخ خبر الواحد لها عند السامعين

جعلت هذا مقدمة

وجعلت القول بأن الظني لا يخصص ولا ينسخ القطعي مقدمة أخرى

فتحصل عندك أن خبر الواحد قطعي

قلت:

أما المقدمة الأولى فلا شك فيها

والكلام معكم في الثانية

فنقول

ما زال السلف يخصصون القرآن بخبر الواحد إلى أن أتى من فرق بناء على هذا الأصل ...

والصواب عدم التفريق

والجمهور على القول بالجواز

غير أن لهم في النظر في هذه المسألة وجوه

وقد رأيت كثيرا من أهل العلم

يجعلون الكتاب مقطوعا من وجه دون وجه

وخبر الواحد كذلك

فيقولون الأول قطعي الثبوت مظنون الدلالة

والثاني مظنون الثبوت قطعي الدلالة

فيجعلون كل طرف بقبالة الآخر فيستويان

فيجوز التخصيص به عندهم

ولا يكون الحال عندهم أنهما مستويان من حيث القطع

وفي هذا جواب ما أوردته علينا (ويأتيك فيه تفصيل آخر)

غير أنه عندي إشكال في ترتيب هذه المقدمات

حيثُ أرى ـ بحسب نظري القاصر ـ أن مقابلة كل دليل بطرفيه مع الآخر غير مستقيمة

حيث الدلالة فرع الثبوت

فلا ينظر في الدلالة قبل النظر في الثبوت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير