تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهو الذي يقول به أكثر الإخوة في هذا الموضوع

يتبع إن شاء الله

ـ[العنبري]ــــــــ[22 - 01 - 05, 02:14 م]ـ

قال الشيخ الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ((صاحب أضواء البيان)):-

اختلف الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد الخ …

حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفد الا الظن أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب:

الأول: هو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين وهو مراد المؤلف بالعلم فالعلم هو اليقين في الاصطلاح

وحجة هذا القول انك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت ان تقول نعم فيقال قطعك اذن بصدقة مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له.

المذهب الثاني: انه يفد اليقين ان كان الرواة عدولا ضابطين

واحتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به لأن الله تعالى يقول: ((ان الظن لا يغني من الحق شيئاً)). والنبي صلى الله عليه وسلم يول: (إياكم والظن فإن الظن أكذب. الحديث.)

وهذا القول بافادته العلم رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية وهو مذهب الظاهرية.

المذهب الثالث: هو التفصيل بأنه احتفت به قرائن دالة على صدقة أفاد اليقين والا أفاد الظن

ومثال ما احتفت به القرائن اخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن والنعش.

ومن أمثلته أيضاً أحاديث الشيخين لأن القرائن دالة على صدقها لجلالتها في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قاله غير واحد واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والامدي والبيضاوي قاله صاحب الضياء اللامع

وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقة خاصة دون غيره.

قال مقيده عفا الله عنه: -

الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله جل وعلا أعلم ان خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر اليه من جهتين هو احداهما قطعي ومن الأخرى ظني

ينظر اليه من حيث أن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة وقد أجمع عليه المسلمون وهي أخبار آحاد.

وينظر إليه من ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر فلو قتلنا رجلا قصاصاً بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعاً لا شك فيه وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة.

ويوضع هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: (انما أنا بش وأنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن , بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها). فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعاً مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى , وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد:

ولا يفيد العلم بالاطلاق ***** عند الجماهير من الحذاق

وبعضهم يفيد ان عدل روى ***** واختير ذا ان القرينة احتوى

وفي الشهادة وفي الفتوى العمل ***** به وجوبه اتفاقاً قد حصل

كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ***** ونحوها كسفر والأغذية

ويوضحه أيضاً قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر.

*********************

نقلاً عن مذكرة في أصول الفقه

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[26 - 01 - 05, 12:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الراجح أن خبر الواحد يفيد الظن للأدلة التالية

1 - لو حصل العلم لأدى إلى تناقض خبر العدلين إذا أخبرا بأمرين متناقضين فإن ذلك جائز بل واقع.

2 - لو حصل العلم به لكان كالمتواتر وهذا منتفي لأنه يسمع خبر العدل ولا يحصل العلم القطعي.

3 - لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد وهو خلاف لإجماع.

وجمهور الأمة يقولون بو جوب العمل بخبر الواحد سواء منهم من قال إنه يفيد العلم أم من قال إنه يفيد الظن

ونقل الخلاف في ذلك عن الرافضة وابن داود وحكى الماوردي عن لأصم وابن عليه إنه لا يقبل في السنن والديانات وحكى الجويني عن هشام إنه لا يقبل إلا بعد قرينة تنضم إليه وهو علم الضرورة بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق.

الأدلة على قبول خبر الواحد متى صح سنده القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين

1 - فمن القرآن:

*قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ) (الحجرات: 6) وجه الدلالة أن الله علق وجوب التثبت على خبر الفاسق فدل على أن غيره يقبل قوله.

*وقوله تعالى (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ) (التوبة: 122) ومعلوم أنه يجب على المنذرين قبول قولهم وهم طائفة والطائفة العدد الذي لا ينتهي إلى حد التواتر.

2 - ومن السنة:

*منها أحاديث كثيرة منها قصة تحول أهل قباء

*بعثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعماله واحدا بعد واحد

*بعثه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالفرد من الرسل يدعو الناس إلى الإسلام

3 - الإجماع

الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون أجمعوا على الاستدلال بخبر الواحد والعمل به وشاع ذلك بينهم ولم ينكره منكر.

ـــــــــــــــــــــــــــ

انظر كتاب أصول مذهب لإمام أحمد للشيخ عبد الله التركي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير