تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[26 - 01 - 05, 07:57 م]ـ

بارك الله فيك يا أخي العزيز مصطفى الفاسي و نسأل الله تعالى أن يجعل مداخلتك في ميزان حسناتك.

أما قولك (أولا: إن فعل عمر مع أبي موسى الأشعري لم يكن سنة ومنهجا متبعا منه رضي الله عنه، وإنما هي حادثة استوجبت منه التثبت ولم يكن يفعل ذلك في كل مرة.

وإن قلتم بل هذا الفعل يفيد أنه لا يؤخذ القول حتى يؤيد بالقرائن،

قلت هذا قولنا: ولذلك اصطلح العلماء على أن لا يقبل الخبر حتى يستوفي شروطه الخمسة من اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم والخلو من الشذوذ والعلة،).

و هنا ملاحظتان على هذا القول:

الأولى: يجب أن يفرق بين القرائن التي تكلم عليها من رجح إفادة خبر الواحد العلم معها و بين القرائن التي ذكرها الأخ مصطفى.

فأهل العلم كلهم متفقون على أن الكلام على الحديث الصحيح الأحاد لا على الحديث الضعيف فلا وجه لإيراد شروط الحديث الصحيح الخمسه من اتصال السند و غيرها.

و الخلاف هو هل الحديث الصحيح الأحاد يفيد العلم أم لا؟

و ما أرجحه هو أن خبر الواحد يفيد العلم مع القرائن و يفيد الظن الغالب من غير القرائن و يجب العمل به في الأقوال و الأعمال هذا هو منهج السلف الذي لا محيص عنه و لا محيد.

الثانية: لو نزلنا شروط الحديث الصحيح الخمسة على حادثة عمر مع أبي موسى الأشعري لوجدنا أنه كذلك يلزم منه عدم إفادة خبر الواحد العلم.

فأبو موسى ثقة ضابط و لا شك عند عمر و السند متصل و لا وجه لإدخال الشذوذ هنا لأنه لا مخالف لأبي موسى هنا و مع ذلك وقع في نفس عمر شئ من هذا الحديث أوجب له التثبت و هذا مجرده يفيد أن خبر الواحد لا يفيد العلم من غير قرائن لأنه لو أفاد العلم لوحده لوصل ضرورة لعمر هذا العلم بل ما هو أدهى أن عمر لم يقنع بهذا ابتداء و حال عمر المذكور في الحديث و زياداته تدل أن الرجل بمنأى عن العلم فهل مثل هذا العلم يحصل للمتأخرين و يعزب عن عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه و سلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينا أنا نائم، أتيت بقدح لبن، فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب " قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: " العلم ") و في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب).

إلا أن يقال أن عمر قدح في نفسه علة خفية تضعف الحديث كما يقع للحفاظ الأثبات المتقنين من الخطأ في بعض الأحاديث.

قيل هذا هو مأخذنا أن الثقة الثبت المتقن قد يخطأ فينتفي عندها بلوغ الجزم بصحة كل رواية من مروياته حتى تحتف بها من القرائن ما يحصل به العلم و وقوع الخطأ في رواية الثقات الأثبات المتقنين محل إجماع بين أهل العلم بالحديث و مصطلحه فمن أين يأتي العلم و الجزم بخبر الواحد المجرد من القرائن مع هذا الإجماع.

كلامنا محله و محطه في مسألة إفادة خبر الواحد المجرد عن القرائن للعلم لذا لا وجه لإيراد الأخ الفاضل أن عمر لم يكن هذا منهجا له لأنه مجرد التوقف و لو مرة واحدة في خبر الواحد مع صحة الخبر يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم بمجرده و لا يحتاج عندها لأن يكون منهجا يمشي عليه لأن منهج السلف هو قبول خبر الواحد و إن كان مجردا من القرائن قولا و عملا و لا يلزم من قبولهم له إفادته للعلم فتدبر.

و لم يقل لنا الأخ مصطفى لم توقف عمر عن قبول حديث أبو موسي رضي الله عنه حتى ينظر في السبب.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[26 - 01 - 05, 11:35 م]ـ

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن طلاع المخلف.

السلام عليكم ورحمة الله، وأحسن إليكم، وأسبغ عليكم نعمه،

كان قصدي أن الصحابة الكرام قبلوا حديث تحويل القلبة، وقبلوا أحاديث رؤية الله تعالى، وأحاديث عذاب القبر التي لا يستوجب عليها عمل بل تستوجب الإيمان الجازم أي العلم، وهذا محل إجماع، وفإن سأل السائل عن دليل الإجماع، قلنا بأن عدم اعتراضهم، وقبولهم لهذه الأخبار، وتصديقهم بها، دل على أن ذلك محل إجماع، إذ أن أكثر ديننا مبني على أخبار الآحاد

ولا شك إذا دعت الواقعة للتثبت فعلوا، إذ الأصل هو القبول لا التثبت وأنتم حفظكم الله تقولون بالعكس - إن أحسنت فهمكم- أي تقولون إن الأصل التثبت لا القبول،

أما جوابي على مسألة سيدنا عمر هي أنه كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبينهما مصاهرة، يلزم منها العلم بمسألة الاستئذان ونحوها، مما دعاه إلى الاستغراب وعدم قبوله الأمر بداية، لكنه لما شهد أبو سعيد الخدري، اطمأن قلبه، بل ولام نفسه رضي الله عنه، بقوله "شفلني عنه الصفق بالأسواق! "

هذا جوابي على حديث عمر رضي الله عنه،

ولذا أكرر أن قولنا جميعا لا يختلف إطلاقا على أن خبر الآحاد تستوجب العلم إذا اعتضدت بقرينة تلقي الأمة بالقبول،

ويفيد الظن الراجح إذا كان مجردا عنها. لاحتمال ورود الخطأ على الثقة حيث لا عصمة.

أما اشتراط التواتر لقبول العقائد هو محل تعليقي، فلا في حادثة عمر بن الخطاب ولا غيرها ما يصلح دليلا عليها، بحيث أنها كلها تفيد محاولة التثبت من الخبر لوجود القرائن الداعية إليه،

فإن كنتم ممن يشترط التواتر فبينوا حتى نحرر محل النزاع، إذ أنكم لم تبينوا لنا رعاكم الله مقصدكم من القرائن!؟؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير