تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- قد تكون بدعة، كمخالفة الإجماع، وذلك إذا كان المسألة فيها إجماع الصحابة، ثم جاء من بعدهم فاختلفوا، فجمهورهم مع الصحابة، وقلتهم مخالفون، فحينئذ الحجة في قول الجمهور، وقد تجلى هذا في مخالفة بعض العلماء من السلف لأقوال عموم السلف الموافقة للصحابة في أصول الدين، كالإيمان والقدر، وكانت عن اجتهاد لم يصيبوا فيه، لا عن هوى، فإن كان عن هوى، فلها حكم مخالفة الإجماع عن هوى.

أقول: من خالف من التابعين ومن بعدهم في أصول الدين إنما بُدع لكونه خالف النصوص القطعية المدعومة دلالتها بإجماع الصحابة، لا لكونه خالف الجمهور، وعليه فمخالفة الجمهور لا تكون بدعة لذاتها ألبتة.

قلت:وقد تكون خطأ، وقد تجلت في فروع المسائل العقدية والفقهية، فإن كانت عن هوى، فإثم ومعصية، وإن كانت عن اجتهاد، فلهم أجر الاجتهاد، لكن لا يقرون عليه، ولا يوافقون، ولا يعاملون كمبتدع.

أقول: كل مخالفة للسنة والحق هي خطأ وهذا التفريق الذي ذكرته غريب، فإن من خالف الكتاب والسنة والإجماع مجتهداً مستفرغاً جهده في الحق فهو مخطئ مغفور له دون تفريق بين الأصول والفروع كما نص على ذلك شيخ الإسلام في مواضع كثيرة حتى في حق طوائف من الرافضة، ذكره في منهاج السنة، لا كما فرقت أنت فلم تذكر ذلك في الفريق الأول.

أما معاملة المبتدع فأساسها مخالفة منهج السلف أي إجماعهم سواء في الأصول أو الفروع والأصل فيها الظاهر أما باطنه فالله حسيبه، ولهذا تعامل السلف مثلاً مع أهل التصوف من بدايته وكان خفيفاً معاملة المبتدعة، ومعاملة المبتدع ليس بالضرورة هجره وملاحقته بل هي خاضعة للسياسة الشرعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، والمقصود أن من خالف السنة مع بلوغ الحجة دون سلف له فيُعامل معاملة المبتدع سواء كان خلافه في مسألة أصلية أو فرعية.

قلت: ومن ذلك يتضح أن مخالفة الجمهور ليس من الخلاف السائغ، إنما السائغ من الخلاف ما كان فيه كفتي العلماء متساوية، أو قريبة من التساوي، دون غلبة ظاهرة، ليس في العدد فحسب، بل في الإمامة في الدين.

اقول: سأترك هذه الفقرة للإمام الشافعي ليرد عليها، قال الشافعي - رحمه الله - عمن بحث معه وقال: لا أنظر إلى قليل من المتقين , وأنظر إلى الأكثر.

قال الشافعي (قلت) أفتصف القليل الذين لا ينظر إليهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم؟

قال: لا أستطيع أن أحدثهم ولكن الأكثر

قلت: العشرة أكثر من تسعة , قال: هؤلاء متقاربون.

قلت: فحدهم بما شئت.

قال: ما أقدر على أن أحدهم.

قلنا) فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود , فإذا وجد من يقول بقول اختلف فيه , قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد قول قلت هؤلاء الأقل، أفترضى من غيرك مثل هذا الجواب؟) جماع العلم ص 56ـ66.

وقال لمن ناقشه في مسألة لبن الفحل (أنا لم يختلف ـ بنعمة الله ـ قولي في أنه لا أذهب إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا)

قال الغزالي (وقد قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع. وهو متحكم بقوله إنه حجة إذ لا دليل عليه وقال بعضهم: مرادي به أن اتباع الأكثر أولى. قلنا: هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة , وأما المجتهد فعليه اتباع الدليل دون الأكثر لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع)

قال النووي في المحموع حين تكلم عن الإجماع وحجيته إذا خالف فيه الواحد والإثنان: (والخامس) أن قول الأكثر حجة لا إجماع , واختاره ابن الحاجب رحمه الله. قال الغزالي - رحمه الله - في المستصفى: (وهو تحكم لا دليل عليه) وهو ظاهر , لأنه إذا لم يكن إجماعا فبماذا يكون حجة؟)

وقال: (وبالجملة فيرجّح الأكثر على الأقل فيما طريقه الاجتهاد , ولا معنى له. وكم من مسألة ذهب إليها الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة ولم يوافقه عليها إلا الأقلون , وكم من قليل على الحق , وكثير على غيره ({كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله})

أكتفي بهذا، وأضيف إليه نقل الأخ أبو حاتم وفقه الله فليُراجع. والله تعالى أعلم وأحكم.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 01 - 05, 01:31 ص]ـ

هداك الله يا محمد الأمين مازالت إطلاقاتك على حالها ,أهذا هو مذهب الجمهور؟!!!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:55 ص]ـ

نعم أيها الأخ الحنبلي السلفي، هذا هو مذهب جمهور الصحابة، ولم يخالفهم إلا ابن مسعود. قال الألباني: لم يتابعه عليه أحد من الصحابة. والأمر بالتحقيق لا بالادعاء. واقرأ هذه المقالة: http://www.ibnamin.com/aya_hijab.htm

ولولا طولها لنقلتها كاملة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 05, 10:13 ص]ـ

قد يقول المخالف

الأثر عن ابن عباس فيه الدهان وقد ضعفه ابن المديني وهو من أعرف الناس بحديث البصريين

فما بقي الا أثر ابن عمر وقد خالفه ابن مسعود

وابن عمر ليس بأفقه ولاأعلم بالتفسير من ابن مسعود

فلا يجوز أن يقال أنه قول جمهور الصحابة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير