تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* هل معرفة أصول الفقه شرط للاجتهاد؟

ذهب أكثر أهل العلم الى هذا وقد نص الشافعي على ان بعض مباحثه من شروط الاجتهاد كما في الرسالة وابطال الاستحسان ومعرفة اختلاف الحديث وغيرها وقد ذكر منها معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وغيرها من مباحث علم الأصول.

وقد كانت أصول الفقه سجية عند اصحاب رسول الله ومن تابعهم من فقهاء التابعين ثم تقدم الدهر وظهرت الحاجة الى صناعة مبسوط في الأصول يضبط كلياته ويعين على معرفته أساسته فصنف الشافعي رسالته.

والتحقيق في هذا المقام أن من مباحث أصول الفقه ما هو من شروط الاجتهاد كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص ... وغيرها.

ومنها ما هو مكمل ليس بواجب ان يعرف، و لا بلازم ان يبحث، غير ان فيه نفعا وتقرير أفهام.

ومنها ما هو دخيل ليس من علم الأصول وبعضها نشأ من ظهور بعض الاعتقادات كالحسن والقبح وشكر المنعم وغيرها مما الحق بعلم الأصول، وسنبين بأذن الله تعالى كل مسألة وموقعها من هذه الاقسام الثلاث و ما كان أصله من كلام أهل الزيغ والضلال من بعض الفرق والمذاهب الشذاذ.

(وحال المقتبس) أي حال المستدل وهو المجتهد كما تقدم، فيبحث علم الأصول في أحكامه وشرائطه وصفاته. وانما بحث حاله لتعلق علم الأصول به إذ هو المقتبس وهو المقرر لهذه الادلة الكلية، ثم بحثت بالتبع احكام الاجتهاد والتقليد فيما ستراه مفصلا في بابه بأذن الله.


(1) أي الكتاب والسنة والاجماع.

(2) هكذا هو في طبعة الحكمي ودار الفضيلة (كيفية أقتباس الأحكام و الأدلة) وكذلك هو في النسخة الخطية باثبات الواو وفي النفس من هذا شئ إذ أن فائدة أصول الفقه هي أقتباس الأحكام (من) الأدلة، وليس من فائدة اقتباس الادلة.
ومما يقوى هذا أنه هكذا في روضة ناظر و أصله (المستصفى) باثبات (من) والروضة هي أصل هذا المختصر.
على أن الأصل الخطي صحيح وقد صححه المصنف وقرئ عليه وفيه إثبات الواو.

(3) قواطع الادلة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 02 - 05, 01:35 ص]ـ
الباب الأول
في الحكم ولوازمه: الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمرما نطقا أو استنباطا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير