تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولتوضيح الفرق بين معنى الحكم عند الفقهاء ومعناه عند أهل الأصول (كما يأتي) ففي مثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) فهذا الخطاب (أقيموا) هو الحكم عند أهل الاصول، و وجوب إقامة الصلاة هو الحكم عند الفقهاء فالحكم عند الفقهاء (هو أثر الحكم عند أهل الأصول لا ذات الحكم).

وعند المناطقة الحكم هو إثبات النسبة في التصديق كقولك: (الأسد مفترس) فاثبات النسبة بين الأسد والأفتراس هو الحكم عند المناطقة، ويأتي تفصيلة في باب البرهان على مقتضى الصناعة المنطقية بأذن الله تعالى.

(فيه حدود) الحد في في اللغة بمنعى المنع ومنه سمى الحداد حداد لانه يصنع ما يمنع كالابواب والدروع وسمى حارس الباب حداد لانه يمنع من في خارجه من الدخول فيه، وسمى حد الارض اي موضع الملك منها.

والحدود على تناويع وأقسام يأتي ذكرها بأذن الله في باب البرهان، وهو هنا بمعنى الرسم، أي التعريف.

(أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمرما نطقا أو استنباطا) تعاريف الحكم الشرعي من جهة الاصطلاح كثيرة جدا غير ان هذا التعريف في ظاهره ليس بسالم و لادقيق، فقوله قضاء الشارع على المعلوم يشمل الجماد وغيره كقوله تعالى: (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) فهذا قضاء على معلوم بأمر ما نطقا، ومعلوم ان هذا غير داخل في معنى الحكم عند أهل الاصطلاح، وهذا على اعتبار ان مقصوده بقضاء الشارع اي طلبه، أما لو قلنا انه مطلق القضاء أي الحكم لصار الأمر اوسع وضعف معنى الحد جدا.

غير ان هذا التعريف فيه متحرزات لطيفة فقوله (نطقا أو استنباطا) ليشمل غير المنصوص عليه من الاحكام المستنبطة والتى تؤخذ بطريق باقي الادلة كالقياس و والاجماع أو الاستصحاب.

وقوله (على المعلوم) يخرج المجهول لأن من شروط التكليف العلم.

أما التعريف المختار فهو تعريف جمهرة اهل الأصول وهو أن الحكم: (خطاب الشارع المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به) أو (خطاب الشارع المتلعق بالمكلف بالاقتضاء والتخيير والوضع).

وقلنا أنه خطاب الشارع تحرزا من الخلاف في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو مشرع او مبلغ مبين.

أما المتعلقات الاعتقادية:

فهو التنبيه على ان كثير من أهل الأصول اذا شرح المعنى، عرّف الخطاب بأنه الكلام الازلي، ومنهم القرافي والسبكي كما في جمع الجوامع والاسنوي.

وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة في معنى الكلام وان الكلام (آحاده) من الصفات الفعلية (الحادثة) أما أصل الصفة فهي ازلية وهي من الصفات الذاتية التى لاتنفك عن الباري سبحانه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 02 - 05, 03:01 م]ـ

الحاكم الحاكم هو الله سبحانه لاحاكم سواه.


(الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه) قال سبحانه: (إن الحكم الا لله يقص الحق) وقال سبحانه: (له الحكم واليه ترجعون).

فالحاكم هو الله سبحانه لاحاكم الا هو عليه وقع إجماع المسلمين.

المتعلقات الاعتقادية:

يبحث أكثر أهل الاصول مسألة التحسين والتقبيح عند الكلام على هذا الباب وهو الحاكم وبعضهم يجعله في باب الحكم على اعتبار عدم افراد باب الحاكم، وأكثر الحنفيه يجعلون المسألة في باب المأمور به.

وينقلون خلاف المعتزلة مع الاشاعرة وأهل السنة مع الطائفتين في هذا الباب، وينسب كثير من الناس الى المعتزلة قولهم بأن العقل (حاكم) وهذه النسبة فيها نظر وقد يقال ان من مقتضى قولهم بمطلق التحسين والتقبيح هذا القول، فبعض المعتزلة قد يلزم من قوله جعل العقل حاكما كما قول النظام بجواز نسخ حكم العقل للخبر، غير ان لازم القول لايستوى مع صريحه.

قال في مسلم الثبوت: (لاحكم الا من الله بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا، وعند المعتزلة أن الحاكم هو العقل، فإن هذا مما لايجترئ عليه أحد ممن يدعي الاسلام بل أنما يقولون: إن العقل معرف لبعض الاحكام الالهية سواء ورد به الشرع أم لا، وهذا مأثور عن أكابر شيوخنا أيضا ثم أنه لابد لحكم الله تعالى من صفة حسن أو قبح في فعل لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان) ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير