تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وذكر الزركشي (أن أهل الاصول الناقلين لهذه المسألة قد أحالوا المعنى ونقولا عن المعتزلة ما لاينبغى لقائل أن يقول به).

تحرير المسألة بين المعتزلة (وبعض الحنفية) والاشاعرة:

أكثر المتقدمين من الطائفتين على أن محل النزاع بينهما في (هل الحسن والقبح صفات ذاتية للفعل؟).

فالشرع عند المعتزلة كاشف لها، أم انها لم تصبح حسنة او قبيحة الا بحكم الشارع وهذا مقتضى قول الاشاعرة.

وذهب كثير من المتأخرين الى ان النزاع هو في اقتضاء الافعال الحسنة والقبيحة الثواب والعقاب (أو المدح شرعا والذم شرعا).

قال الشوكاني رحمه الله في الارشاد: (ومحل النزاع كما أطبق عليه جمهور المتأخرين وإن كان مخالفا لكا كان عند كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب آجلا ام عاجلا).

والاظهر ان النزاع واقع في المسألتين.

والمسألة ذكر لها بعض أهل العلم ثمار في الفروع غير ان هذه الثمار قليلة غير ظاهر أثر الخلف فيها.

ولذلك نكتفى بذكر مذهب محققي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وقد وافقهم بعض المتأخرين من الاشاعرة والحنفية مع اختلاف في ذكر القول، فأن جبر الاشاعرة جعلم يضطربون في هذه المسألة، ولذلك تعددت اقوالهم حتى صار قول الاشاعرة اضعف من قول المعتزلة ولاعليك ان اردت ان ترد على الرازي في مسلكه في المحصول الا ان تقرأ نقض الامدي لهم وكلاهما اشاعرة وان اردت ان ترد على الامدي فتنقضه بقول الجويني الذي تابعه فيه ابن الحاجب وجماعة ويقال ان اصله قول الباقلاني.

تنبيه:

يكثر كثير من أهل الاصول ذكر تقسيم الاقوال (في مسألة الحسن) الى ثلاثة ويذكرون الوفاق على اثنين منها بين المختلفين وينصون على اعتبار الثالث محل النزاع وعند التأمل تجد ان لا الاول ولا الثاني خارج عن محل النزاع.

والاثنان هما:

1 - الحسن بمعنى ملاءمة الطبع والقبح بمعنى عدم ملائمته.

2 - الحسن بمعنى صفة الكمال فيوجب المدح في الدنيا والقبح خلافه.

وقد وقع في هذا الامر كثير من الناس ومن أول من ذكره الغزالي وذكره ابو النور زهير والشوكاني بل حتى بعض أهل السنة المعاصرين ممن كتب في هذا الموضوع (وبعضها رسائل عالمية عالية!).

وهذا الأمر ليس بدقيق.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض صحيفة رقم 22 من المجلد الثامن:

(فأن الطائفتين اتفقوا على أن الحسن والقبح باعتبار الملائمة والمنافرة قد يعلم بالعقل والملائمة تتضمن حصول المحبوب المطلوب المفروح به والمنافرة تتضمن حصول المكروه المحذور المتأذى به.

وهذا الذي اتفقوا عليه حق لكن توهموا بعد هذا أن الحسن والقبح (الشرعي) خارج عن ذلك وليس الأمر كذلك بل هو في الحقيقة يعود الي ذلك لكن الشارع عرف بالموجود وأثبت المفقود فتحسينه اما كشف وبيان وإما اثبات لأمور في الأفعال والاعيان ........ الخ كلامه النفيس يرحمه الله).

وبالجملة فمذهب أهل السنة والجماعة أن الحسن والقبح من الصفات الذاتية في الافعال غير ان ما يظهر حسنة وقبحه للعقل والفطرة فأن علته معلوم وما يثبت حسنة وقبحة بطريق الشرع قد تجهل الحكمة منه، وأن ثبوت الحسن والقبح لايلزم منه ثبوت الثواب والعقاب.

والمسألة طويلة الذيول والكلام فيها عريض والمصيب فيها قليل والسبب دواخل الاعتقاد الباطلة من نفى التعليل والحكمة عن افعال الله سبحانه والقول بالحبر في افعال العبد ولو سلمت عقول الناس وتلقوا دينهم على فهم خير الناس اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر النزاع اصلا، ولله لأمر من قبل ومن بعد.

ومن المسائل الاعتقادية التى يذكرها أهل الاصول في هذا الباب مسألة شكر المنعم وهي فرع من هذا الاصل وهو التحسين والتقبيح ونعرض صفحا عن ذكرها لان فيما ذكر آنفا كفاية بأذن الله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 02 - 05, 10:53 م]ـ

ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به.


(رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به) وهل يحكم عليه الصلاة والسلام هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وهي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير