تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل رسول الله صلى الله عليه وسلم (مشرّع) أم مبلغ ومبين؟ أما جوازه عقلا فقد نقل الاجماع عليه وهو غير ممتنع وانما وقع الخلف في جوازه من جهة الشرع فأذا قيل (الشارع) فهل يشمل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قولان لأهل العلم أختار المصنف أنه مبلغ وهو مروي عن الامام أحمد وهو قول الجمهور ومن حججهم قوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى) وروى عنه القول بجوازه وهو القول الثاني في انه مشرّع. (راجع مسودة ال تيمية صحيفة رقم 914).

والقول الثالث وهو فرع عن الثاني أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد ويشرع ولكن لايقر على بعض الاجتهاد لانه قد عوتب عليه الصلاة و السلام في بعض المواطن كما في الكتاب، فما أقر عليه من الاجتهاد فهو تشريع ودليل ه الاقرار، وأختار هذا القول الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله.

وأحتج رحمه الله بأدلة منها حديث عبد الله بن جحش عند أحمد: (أن رجلا قال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا).

فجبريل عليه السلام أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القيد والرسول ابتداء بذكر الحكم من عنده إذ لو كان بوحي لما ساره جبريل علهي السلام بعد حكمه، في رد على احتجاج من احتج بقوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس القى في روعي)، والحقيقة ان هذا الاستدلال يحتاج الى تأمل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما شرعه الله ثم اتاه تقييد من الشارع وهو بمثابة النسخ وهذا لايفيد جواز الاجتهاد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بحكم الله الذي ذكره الله في كتابة ثم جاءه التقييد.

لكن قد يستقيم الاستدلال باجتهاده عليه الصلاة والسلام في غيرما واقعة كما في آسارى بدر.

ثم وقع الخلاف في وقوع هذا منه عليه الصلاة والسلام، و الخلاف في المسألة ثمرته ضعيفة وقد ذكر بعض أهل العلم له ثمارا لا نذكرها لان شرطنا ذكر ما ينتفع به الفقيه على التحقيق لاما يدخله التكلف، ولهذا لما تكلم الشافعي عليها غي الرسالة قال رحمه الله: (وأي هذا كان فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لاحد من خلقه عذر بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله .... فهي كذلك أين كانت ولايختلف حكم الله ثم حكم رسوله بل هو لازم بكل حال) انتهى.

* وقد يقول البعض ان كلام الشافعي رحمه الله انما هو واقع على ما كان من سنته عليه الصلاة والسلام مبينا في الكتاب وبين ما ليس في كتاب الله من سنته وهذا يختلف عن اجتهاده فنقول الأمر فيه على جادة واحدة و الكلام شامل لهذا وهذا.

والخلف السالف ذكره انما هو فيما كان من أمر الشرع أما ما كان من أمر الدنيا فلا وقد نقل الاجماع على جوازه والسنة والكتاب ناطق به.

قال في شرح الكوكب المنير: (ويجوز اجتهاده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في أمر الدنيا قال ابن ملفح إجماعا ويجوز اجتهاده ايضا في أمر الشرع عقلا وشرعا عند اصحابنا والأكثر وعزاه الواحدي الى سائر الانبياء قال: ولاحجة للمانع في قوله تعالى: (إن اتبع ما يوحى الى فأن القياس على المنصوص بالوحي: اتباع للوحي ومنعه الأكثر من الاشعرية والمعتزلة وقال القاضي: أنه ظاهر كلام احمد في رواية ابنه عبدالله).

وهذه المسألة متعلقها بمبحث الاجتهاد أكثر و بسطها في موضعها احكم. وللمصنف كلام هناك يذكر ويبحث ان شالله.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 03 - 05, 05:10 م]ـ

المحكوم عليه

والمحكوم عليه الانسان المكلف


(والمحكوم عليه الانسان المكلف) اي المحكوم عليه بالحكم الشرعي فيخرج غير الانسان كالملائكة في تكليف الله تعالى لهم بالسجود (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا) وغيرهم كالجمادات فهي ليست مكلفة وان وقع عليها الأمر (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) فالمكلف عند الفقهاء وأهل الاصول هو الانسان، وليس هو كل انسان بل نوع مخصوص منه كما سيأتي تفصيله بأذن الله.

ولصحة التكليف شروط بعضها متعلق بالمكلف، وبعضها متعلق بالمكلف به، وبعضها متعلق بالتكليف نفسه.

أما الشروط المتعلقة بالمكلف وهو الواقع عليه الامر (الانسان) فهي:

اولا: أن يكون عاقلا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير