تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أن يكون معلوما أنه من أمر الله. فلا يكفى ان يعرف معنى الزكاة وتفاصيلها وهو لايعلم انه أمر من الله حتى يحصل منه قصد الامتثال أو الترك وهو معنى التكليف.

الشرط الثاني أن يكون معدوما:

حتى يتصور منه إيجاد الفعل، لان مقتضى التكليف أن إيجاد معدوم، فأذا صار موجودا صار إيجاد موجود وهذا ممتنع لان الايجاد انما يكون للمعدوم.

وجوزه بعض اهل العلم وأرجع ابن عقيل الخلاف فيه الى مسألة: الامر بالمستحيل (وهذه يأتي تفصيلها بأذن الله في المتعلقات الاعتقادية).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 03 - 05, 01:54 ص]ـ

الشرط الثالث: أن يكون الفعل مقدورا للمكلف (غير محال).

وهذا من الشروط التى تتعلق تعلقا كبيرا بمسائل الاعتقاد وأكثر ارتباطها انما هو بمسائل التعليل والحكمة والقضاء والقدر.

وهي ملازمة لمسائل أخرى كمسألة القدرة هل تكون قبل الفعل او بعده او مقارنة له؟

ومسألة الفعل حال حدوثه هل هو مأمور به أم لا؟

ومسائل الاستطاعة القدرية والشرعية وهي أصلها.

و لن نذكر هذه المسائل من باب الاختصار.

هذا الشرط (التكليف بالمحال) وقع فيه اختلاف عريض بين أهل العلم منشأه كما تقدم أصول الاعتقاد وتفاصيله. و وقع الخلاف في هذه المسألة بين المعتزلة القدرية و الاشاعرة الجبرية وبعض أهل الكلام و بين أهل السنة والجماعة. ونحن نختصر لك الأمر اختصار بأذن الله ونذكر لك مذهب أهل الحق دون غيرهم لان هذه المسألة ليست من مسائل الأصول وانما ذكرناها لآنه لايخلوا من كتاب أصولي ولان بعض أهل السنة الدارسين للاصول تابعوا فيها الاشاعرة الجبرية! دون ان يشعروا

وقد ذكر الشهرستاني أن أول من قال بتكليف مالا يطاق الجهم بن صفوان وهذا فرع من قوله بالجبر.

وقال في ترجمة الاشعري: وتكليف مالايطاق جائز على مذهبه للعلة التى ذكرناها ولأن الاستطاعة عنده عرض والعرض لايبقى زمانين.

و المحال قسمه أهل العلم الى قسمين:

محال لذاته.

ومحال لغيره.

اما المحال لذاته فكالجمع بين السواد والبياض والليل والنهار. فهذا لايجوز التكليف به وهو غير واقع.

وأما المحال لغيره فمثاله الأمر بأيمان من يعلم عدم أيمانه كفرعون ومن أخبر بانه يموت على الكفر كابي لهب.

وقد نقل الأجماع على صحة التكليف به غير واحد من أهل العلم.

(فائدة: فرق بعض أهل العلم بين التكليف بالمحال والتكليف المحال كما ذكر ذلك العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع فجعل التكليف المحال يرجع الى المأمور به والاخر يرجع الى المكلف) صحيفة - 269 - .

قال شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض: (هذه العبارة - أي التكليف بما لايطاق - وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وأثباتا، فينبغى أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان:

أحدهما: ما أتفق الناس على جوازه و وقوعه، وانما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لايطاق.

والثاني: ما أتفقوا على انه لايطاق ولكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه.

فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والايمان على انه لايطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به - فليس كذلك) اهـ صحيفة - 60 - .

وقال رحمه الله: (والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع: تارة على الفعل المأمور به وتارة الى جواز الأمر، ومن هنا شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسم واحدا وادعي تكليف ما لايطاق مطلقا لوقوع بعض الاقسام التى لايجعلها عامة الناس من باب مالايطاق والنزاع فيها لايتعلق بمسائل الأمر والنهي وأنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر ................ أذا عرف هذا فأطلاق القول بتكليف مالايطاق من البدع الحادثة في الاسلام) اهـ صحيفة- 64 - من درء التعارض.

قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: (وتقرير ذلك أن القدرة نوعان قدرة مصححة وهي قدرة الأسباب والشروط وسلامة الآله وهي مناط التكليف وهذه متقدمة على الفعل غير موجبة له وقدرة مقارنة للفعل مستلزمة له لا يتخلف الفعل عنها وهذه ليست شرطا في التكليف فلا يتوقف صحته وحسنه عليها فايمان من لم يشأ الله إيمانه وطاعة من لم يشأ طاعته مقدور بالاعتبار الأول غير مقدور بالاعتبار الثاني وبهذا التحقيق تزول الشبهة في تكليف ما لا يطاق).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 03 - 05, 08:46 م]ـ

والأحكام قسمان تكليفية


الأحكام قسمان وهي خطاب الشارع كما تقدم تنقسم الى قسمين:
* تكليفية و * وضعية.

وجه القسمة أن الشارع إما أن يأمر بالفعل - والكف فعل - أو يخير بينهما أو يضع أسبابا وأمارات وشروط على الفعل المأمور به.

فالأول تكليف لانه فرع الفعل، والفعل فيه مشقة والزام وكلفة و الثاني أشياء ومقدرات كطلوع الشمس وغروبها وزوالها والحيض و بلوغ النصاب و حولان الحول في الزكاة وغيرها جعلها الشارع شروط و موانع للتكاليف فصارت من وضع الشارع.

فهذه قسمة عقلية لاتجد حكما يخرج عنها فهو إما أمر او نهي او اباحة او أسباب وشروط وموانع وغيرها كما يأتي بيانه بأذن الله في خطاب الوضع.

وقد تجتمع الأحكام التكليفية والوضعية في الحكم الواحد وهو كثير كالزنا.

فالزنا (حرام) آثم فاعله وهذا خطاب تكليف، وهو سبب لحكم آخر وهو (الحد) فأجتمع فيه الحكم التكليفي والحكم الوضعي فهو محرم، وسبب للحد.

وقيل أنه لاحكم تكليفي الا وله حكم وضعي، فلا حكم تكليفي الا وله شرط او سبب او مانع. ولم يتيسر لي أختباره والله أعلم.

وبعض أهل الأصول جعل الأحكام ثلاثة وضعي وتكليفي وثالث متعلق بالندب لانه ليس فيه الزام بالفعل او الترك.

وبعضهم خالف في الاباحة كما سيأتي. في الكلام على تقسيم الاحكام التكليفية الى خمسة أقسام بأذن الله.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير