تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 06:38 ص]ـ

وهي خمسة

أي الأحكام التكليفية خمسة وهذا هول قول جمهور اهل الأصول والأظهر من حيث التعليل.

وذهب بعض أهل العلم الى أخراج بعض أفراد الخمسة عن الحكم التكليفي فذهب بعضهم الى أن الندب والكراهة والاباحة ليست حكما تكليفيا، لأنه ليس فيها الزام.

وكثيرمن أهل العلم منع من كون الاباحة قسما في الاحكام التكليفية وبعضهم جعل عده من قبيل التسامح والقسمة وليس من قبيل الصحة - ويأتي تفصيلة بأذن الله في باب الأباحة -.

وذهب أكثر الحنفية الى تقسيم الحكم التلكيفي الى سبعة أقسام وأضافوا الكراهة التحريمية والفرض ويأتي بيان كل واحد منها في محله بأذن لله.

وذهب بعض العلماء الى جعله سبعة أيضا ولكنهم أضافوا الى الخمسة الفساد والصحة.

وغير ذلك من التقسيمات.

و وجه كونها خمسة هو أن خطاب الشارع أما أن يأتي:

1 - بطلب الفعل طلبا جازما.

2 - او طلبه طلبا غير جازما.

3 - طلب الترك طلبا جازما.

4 - او طلبه طلبا غير جازم.

5 - أو التخيير بين الفعل او الترك.

ولايخرج عن هذه الأقسام الخمسة.

فالأول هو الايجاب والثاني الندب والثالث النهي والرابع الكراهة والخامس الاباحة.

وهذه القسمة تفيدك في حفظ حد كل واحد من الاحكام الخمسة. لأن بعض أهل الأصول يكتفى بذكر التعريف دون الحد.

وقد يصعب حفظ (حد) كل واحدا من الأحكام الخمسة على البعض فحتى يسهل عليك حفظ (الحد) لكل واحد من الأحكام الخمسة فخطاب الشارع: طلب أو تخيير.

والطلب: أما طلب فعل أو طلب ترك.

وطلب الفعل اما ان يكون طلبا جازما او يكون غير جازم و طلب الترك أما أن يكون جازما أو غير جازم.

وهذا بالطبع على الحد الذي عليه الكثر بالنسبة للاحكام الخمسة والا فقد حد بغير هذا ولعله يأتي كل في موضعه أن شاء الله.

فطلب العفل طلبا جازما ايجاب وطلب الفعل طلبا غير جازم مندوب و طلب الترك طلبا جازما محرم وطلب الترك طلبا غير جازم مكروه.

فيصير حد الواجب: هو طلب الفعل طلبا جازما وحد المندوب طلب الفعل طلبا غير جازم .... الخ.

فتحفظ بهذا حد كل واحد من الأحكام التكليفية وهذا يسير لايعزب عن ذهنك ان شاء الله أذا فهمته.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 03 - 05, 11:59 م]ـ

واجب يقتضى الثواب على الفعل والعقاب على الترك

الكلام على هذه الفقرة في مسائل:

الاولى: أن بعض أهل العلم كالاسنوي والعضد وغيرهم قد انتقد تسمية هذا الحكم (بالواجب) وذكر ان الصواب ان يسمى (إيجاب) وليس واجبا وقوله قوي.

وحجته في ذلك ان خطاب الله تعالى هو الايجاب لانه مصدر أوجب. فتقول أوجب إيجابا.

وأما الوجب فمصد وجب يوجب وجوبا.

وأيضا فالواجب هو متعلق الايجاب وليس هو الايجاب نفسه والكلام هنا انما هو عن الحكم وهو الايجاب.

ولسنا نود نخوض في هذه الجزئية لان الوجوب يصح ان يكون مصدرا للإيجاب تقول وجب يجب وجوبا و أوجبه واستوجبه.

فيكون وصف الحكم بالايجاب أدق غير انه وصفه بالواجب صحيح أيضا.

ـ[عمر ابن أبي عمر]ــــــــ[22 - 03 - 05, 06:31 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[24 - 12 - 05, 09:26 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[السويفي]ــــــــ[30 - 12 - 05, 08:22 ص]ـ

جزاك الله خيرا ...

الأخ زياد:

الرجاء مراجعة الرسائل الخاصة.

ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[15 - 11 - 06, 03:09 م]ـ

بارك الله فيك .. واصل ..

وأحب أن أذكر بأنه قد خرج شرح الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان -حفظه الله- على هذا الكتاب بعنوان [تيسير الوصول] .. وقد خرج بطبعته الثانية الأشهر الماضية من طريق دار ابن الجوزي

ـ[أبو عمر الدوسري]ــــــــ[15 - 11 - 06, 03:40 م]ـ

قال الأستاذ الفاضل زياد:

[أنه يشبه ان يكون مختصرا لروضة الناظر لابن قدامة وهذا بين جلي و ليس من حرج أن يعد من مختصرات الروضة]

يقول الشيخ عبدالله الفوزان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير