تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 06:57 م]ـ

قال الشافعي في الأم

(وقلنا افترض الله عز وجل الوضوء فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين أيكون لنا إذا دلت السنة على أن المسح يجزئ من الوضوء أن نمسح على البرقع، والقفازين، والعمامة؟ قال لا قلنا ولم؟ أتعم الجملة على ما فرض الله تبارك وتعالى وتخص ما خصت السنة؟ قال نعم قلنا فهذا كله حجة عليك وقلنا أرأيت حين حرم الله تعالى المشركات جملة، ثم استثنى نكاح الحرائر من أهل الكتاب فقلت يحل نكاح الإماء منهن؛ لأنه ناسخ للتحريم جملة وإباحته حرائرهن تدل على إباحة إمائهن؟ فإن قال لك قائل نعم وحرائر وإماء المشركات غير أهل الكتاب؟ قال ليس ذلك له قلنا ولم؟ قال؛ لأن المستثنيات بشرط أنهن من أهل الكتاب قلنا ولا يكن من غيرهن؟ قال نعم قلنا وهو يشرط أنهن حرائر فكيف جاز أن يكن إماء، والأمة غير الحرة كما الكتابية غير المشركة؟ التي ليست بكتابية وهذا كله حجة عليه أيضا في إماء المؤمنين يلزمه فيه أن لا يحل نكاحهن إلا بشرط الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى إنما أباحه بأن لا يجد طولا ويخاف العنت والله تعالى أعلم)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 07:01 م]ـ

قال الشافعي في الأم

(فقلت: أرأيت إذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة قلنا وقلت قيمتها خمسون دينارا وهو لو كان حيا كانت فيه ألف دينار أو ميتا لم يكن فيه شيء وهو لا يخلو أن يكون ميتا أو حيا فكان مغيب المعنى يحتمل الحياة والموت إذا جنى عليه فهل قسنا عليه ملففا أو رجلا في بيت يمكن فيهما الموت والحياة وهما مغيبا المعنى؟ قال: لا، قلت ولا قسنا عليه شيئا من الدماء؟ قال: لا قلت ولم؟ قال: لأنا تعبدنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم نعرف سبب ما حكم له به قلت فهكذا قلنا في المسح على الخفين لا يقاس عليهما عمامة ولا برقع ولا قفازان قال وهكذا قلنا فيه؛ لأن فيه فرض وضوء وخص منه الخفان خاصة فهو تعبد لا قياس عليه قلت وقسنا نحن وأنت إذ قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان أن الخدمة كالخراج قال: نعم قلت: لأنا عرفنا أن الخراج حادث في ملك المشتري وضمنه منه ولم تقع عليه صفقة البيع قال: نعم، وفي هذا كفاية من جملة ما أردت ودلالة عليه من أن سنة مقيس عليها وأخرى غير مقيس عليها، وكذلك القسامة لا يقاس عليها غيرها)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 03 - 05, 07:07 م]ـ

وفي أحكام القرآن لابن العربي

(وهذه كانت فائدة الاستثناء دخلت في اليمين بالله رخصة، وبقيت سائر الالتزامات على الأصل؛ ولهذا يروى عن بعض المتقدمين أنه إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فهو حر؛ لأنه قربة. ولو قالها في الطلاق لم تلزم؛ لأنه أبغض الحلال إلى الله. وهذا ضعيف؛ لأنه إن كان الاستثناء يرفع العقد الملتزم في اليمين بالله والطلاق فليرفعه في العتق، وإن كانت رخصة في اليمين بالله لكثرة ترددها فلا يقاس على الرخص.وهذه كانت فائدة الاستثناء دخلت في اليمين بالله رخصة، وبقيت سائر الالتزامات على الأصل؛ ولهذا يروى عن بعض المتقدمين أنه إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله، فهو حر؛ لأنه قربة. ولو قالها في الطلاق لم تلزم؛ لأنه أبغض الحلال إلى الله. وهذا ضعيف؛ لأنه إن كان الاستثناء يرفع العقد الملتزم في اليمين بالله والطلاق فليرفعه في العتق، وإن كانت رخصة في اليمين بالله لكثرة ترددها فلا يقاس على الرخص.)

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[01 - 04 - 05, 02:51 ص]ـ

الحمد لله

جزاكم الله تعالى خيرا على هذه النقولات الطيبة

قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 901

878 وأما الرخص فقد قالوا فيها إنها منح من الله تعالى وعطايا فلا نتعدى بها مواضعها فإن [في] قياس غير المنصوص على المنصوص في الأحكام الاحتكام على المُعطِي في غير محل إرادته.

وهذا هذيان فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله تعالى ولا يختص بها الرخص فإن قيل فما الذي ترون؟

قلنا قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعلل ونحن نتخذ تلك الأصول معتبَرَنا في النفي والإثبات فإن جرت مسالك التعليل في النفي والإثبات أجريناها وإن انسدت حكمنا بنفي التعليل ولا يختص ذلك بهذه الأبواب

879 ومما نختتم القول به أن التعليل قد يمتنع بنص الشارع على وجوب الاقتصار وإن كان لولا النص أمكن التعليل وهو كقوله تعالى ((إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)) وقال عليه الصلاة والسلام ((وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السموات والأرض)) وقال لأبي بردة بن نيار وقد جاء بعناق وكان لا يملك غيرها فأراد التضحية بها رغبة في مساهمة المسلمين ((تجزىء عنك ولن تجزىء عن أحد بعدك)) فمهما منعنا نص من القياس امتنعنا وكذلك لو فُرض إجماع على هذا النحو وهو كالاتفاق على أن المريض لا يقصر وإن ساوى المسافر في الفطر.

فإذا لم يكن منعٌ من هذه الجهات فالمتبع في جواز القياس إمكانه عند الشرائط المضبوطة فيه والمتبع في منعه امتناعه وعدم تأتيه على ما يشترط فيه.

وذكر المنع عن المالكية العلامة الشنقيطي عليه شآبيب الرحمة والرضوان ص 338 حيث قال:

.......... ومنهم المالكية كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص .......

وقال القليوبي في حاشيته 1/ 43

(قوله وفي معنى الحجر) أي قياسا عليه بجامع إزالة النجاسة وفيه القياس على الرخص وهو صحيح حيث استنبط لها معنى كما هنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير