ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 06 - 05, 02:01 ص]ـ
جزى الله الإخوةَ خيراً على فوائدهم، وأخصُّ ابنَ تميم الظاهري.
ولي بعضُ التساؤلات أودُّ الإفادةَ منه فيها، وأهمُّها:
توثيقُ مذهب الظاهرية في حكم العمل بالظنِّ، فهذا الموضوع يهمُّني كثيراً.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[29 - 06 - 05, 11:56 ص]ـ
نسأل الله تعالى أن يبارك في جهود الإخوة و أني يلهمنا و إياهم التوفيق و السداد.
و لي بعض الملاحظات على مشاركة الأخ الفاضل بن تميم كنت قد أخرتها لحين إتمام البحث في معاني الظن و العلم في كتاب الله تعالى و لكن الآن عن لي إدراجها هنا حتى لا أنساها.
الأولى: كلام بن حزم رحمه الله حتى لو ثبت لفظ (عجمته) فظاهره يدل على المراد إلا أن يكون عند الأخ بن تميم لفظ آخر يحسم المسألة فابن حزم رحمه الله قال (فَمَنْ عَجَزَ لِجَهْلِهِ أَوْ عَتَمَتِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ كُلِّ هَذَا فَلاَ بُدَّ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ بِقَلْبِهِ وَيَقُولَ بِلِسَانِهِ حَسَبَ طَاقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يُفَسَّرَ لَهُ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ وَكُلُّ دِينٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ.) فقوله (حسب طاقته) يعم الإعتقاد و القول باللسان و لا يخص بفقط القول باللسان و أنا هنا لا أجزم نسبة هذا المعنى لإبن حزم و لكن هو ظاهر كلامه و الأخ بن تميم حفظه الله خص المعنى فقط في القول باللسان دون الإعتقاد بالقلب و لا أعلم كيف فرق بينهما مع عدم ذكره لوجه التفريق.
الثانية: قوله (فلا يكلف الله نفساً إلى وسعها ومن عمل بوسعه لا يسمى عاملاً بالظن) الأمر لا يتعلق بالألفاظ و إنما بالحقائق فإن كان مرادك من عمل بوسعه ثم اعتقد أمرا بحسب وسعه و طاقته و إن لم يجزم به جزما قاطعا صح اعتقاده سواء قيل أن هذا ظن غالب أو راجح أو سمي علما فهذا ما نريد أن نبينه و لا مشاحة في الإصطلاح و هذا المعنى هو ظاهر كلام بن حزم رحمه الله و إن أردت أنه لا يجوز له الإعتقاد لأنه لم يجزم جزما قاطعا باعتقاده فهذا كلام باطل ترده نصوص الكتاب و السنة و عمل الصحابة و التابعين و قد ذكرنا طرفا من نصوص الكتاب و منها قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} التغابن16 فمن استفرغ وسعه في طلب الحق ثم لم يصل إلى الجزم القاطع فقد اتقى الله ما استطاع و صح اعتقاده.
و في الحديث الصحيح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «دَعُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». فمن بلغه أمر و أتى منه ما استطاع اعتقادا و عملا فقد برئت ذمته و لم يطالب بما لا يقدر عليه و من فرط في طلب الحق و لم يستفرغ وسعه فهو آثم و إن أصاب الحق في نفس الأمر و إثمه لا لأنه أصاب الحق و لكن لتفريطه فيما أمر به من طلب الحق.
الثالث:قوله (والخلاف واقع بين الجمهور وأهل الظاهر في جزئية قل من يدركها ..
وهي ..
هل يجوز العمل بالظن ونسبته إلى الشرع وإلى الله تعالى وإلزام الناس به أو لا يجوز .. ؟
فهنا يحصل الخلاف لذلك يقول أهل الظاهر لا يجوز الحكم بالظن في فتيا أو قضاء أو حكم بين الناس في كل شيء ولا يحل نسبته إلى الشرع ..
ولم يرد نص من الشريعة بجواز العمل بالظن البتة .. ).
إن كان المراد بالظن الذي يرى الجمهور العمل به هو الظن المتساوي الطرفين فنسبة هذا إليهم غير صحيح فإنه بإجماع العقلاء لا يجوز الترجيح من غير مرجح بل لا يجوز العمل بمثل هذا بإجماع الفقهاء لما دلت عليه نصوص الكتاب من تحريم اتباع الظن قال تعالى {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} النساء157
¥