ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[30 - 06 - 05, 10:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
وهذا التعقيب على تعقيبك الثاني ..
قال ابن تميم الظاهري ..
نقل أخونا الفاضل ما قلته في أحد تعقيباتي وعلق عليه وقال ..
((و أما قول الأخ الفاضل بن تميم (وقد يحكي البعض ما أمرنا به في قبول شهادة الشهود مع أننا لا ندري صدق وكذب الشاهد ونحكم بناء على ظننا ..
وهذا خطأ .. لأن الحكم بناء على الشهود أمر قطعي ثبت بالنص الصحيح باتفاق الجميع ولكن كون هؤلاء كذبوا أو صدقوا فلا يعنينا هذا .. لأن الله تعالى أمرنا أن نحكم بناء على ظهور البينة وتحققها دون التفات إلى صدق المخبر والشاهد وكذبه .. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم ذكّر الشهود بالله أو قال .. من قضيت له فإنما أقضي له بقطعة من نار أو كما قال بأبي هو وأمي .. من كان ألحن بحجته من صاحبه وقدم الشهود وهم يكذبون فيما شهدوا فلم يكلفنا الله الحكم إلا بتحري البواطن .. فالشهادة أمر .. وصدق الشهود أمر آخر .. لذلك وجدنا الذي ينهى ويخوف الشاهد إن أراد الكذب بتحذير الشارع له بأنه إن كذب فتلك شهادة زور وهي كبيرة من الكبائر .. وكذلك الصلاة إلى القبلة ونحوها ففرق بين أن نؤمر بأن نصلي إليها مع التحري وبلوغ الجهد في ذلك التحري وبين إصابة عين الكعبة .. ).)) ..
هذا ما قلته ونقله عني ثم عقب عليه بأن قال ..
((أقول يجب التفريق بين التأصيل و التنزيل و بين تحقيق المناط و تنقيحه قال شيخ الإسلام رحمه الله (والاجتهاد في (تحقيق المناط) مما اتفق المسلمون عليه، ولابد منه كحكم ذوي عدل بالمثل في جزاء الصيد، وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك، فلا يقطع به الإنسان، بل يجوز أن تكون القبلة في غير جهة اجتهاده، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى لأحدهما بشىء من حق الآخر، وأدلة الأحكام لابد فيها من هذا؛ فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض، وكذلك خبر الواحد والقياس، وإن كان قوم نازعوا في القياس، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد كالظاهرية، ... ).)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
ما علاقة تحقيق المناط ههنا في مسألتنا ..
وكلام ابن تيميه بأن الاستدلال على الكعبة لا يقطع به الإنسان لم أقل بخلافه حتى تأتي بما يؤيده ..
بل قلت آنفاً فرق بين أن نؤمر أن نصلي باتجاه الكعبة وبين أن نصيب عينها ..
فالمطلوب منا وهو ما نقطع به الصلاة باتجاه القبلة ..
أما إصابة عينها فلم يطلب الله تعالى ذلك ..
ولو طلبها لذكر لنا بطلان صلاة من لم يصل لعينها ..
وهذا متعذر أصلاً لأنه لا يجزم أحد إن كان أصاب عينها أو لا ..
وإنما المطلوب فقط الصلاة تجاه القبلة وهذا ما نقطع به ..
أما الظن أو القطع في إصابة العين فهو غير مطلوب منا أصلاً ..
فكل من صلى باتجاه القبلة فقد عمل بما أمر قطعاً ..
وكذلك كل من شهدوا عنده بحق فيجب عليه الحكم بما شهدوا إن كان قد ثبت عنده عدالتهم ..
ولا نلتفت لكذبهم أو كون شهادتهم زوراً أو غيره ..
لأن هذا الظنون لم يكلفنا الله تعالى بالبحث عنها ..
فلا أدري لأي وجه ذكر الفاضل كلام ابن تيميه في هذه القضية ..
وكل أدلة الشرع من القرآن والسنة والإجماع هي على ما فيها من دلالة أولاً ..
ثم تأتي النصوص الأخرى المبينة أن تلك الدلالة ليست على عمومها ونحو ذلك من النسخ والتقييد ..
وليس هذا كلامنا أيضاً ..
بل كلامنا هل يجوز العمل بالظن في أحكام الله تعالى وأن ننسب ذلك الحكم المبني على تلك الظنون إلى شرع الله .. ؟!
هذه قضيتنا وغير هذه فهو فضول وفوائد تناسب من يتبعها أو يقلدها أو يحققها ..
وكل المنقول عن ابن تيميه لا علاقة في القضية المتنازع فيها ..
فما علاقة المؤثر في الكفارة واختلاف الفقهاء في فساد الصوم وغيرها .. ؟!
لذلك سأتجاوز ما فيه مما لا علاقة له بما نتكلم عليه ..
وقلت حفظك الله ..
¥