((هذا كلام الشيخ رحمه الله (وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين .. ) و هذا القسم الأول (بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا أنه أراد به تلك الصورة. وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة) فالقسم الثاني ما لم نتيقن من أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد المعنى الذي فهمناه و القسم الأول تيقنا من مراد النبي صلى الله عليه و سلم و لا شك أن خلاف اليقين الظن و الظن إما ظاهر و هذا كما ذكر الشيخ يعمل به في الأحكام الشرعية بإجماع العلماء المعتبرين أو ظن مساوي و هذا لا يجوز اتباعه بإجماع العقلاء.)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
كيف نعرف مراد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص .. ؟!
ألم يخبرنا الله تعالى أنه خاطبنا بلسان عربي مبين .. ؟!
فهذا أصل ..
ألم يخبرنا أن الإجماع اليقيني حق .. ؟!
فهذا أصل ثان ..
ألم يبين لنا في نصوصه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تخصيص العام وتبيين الظاهر ونقله وتقييده ونسخه .. ؟!
فهذا أصل ثالث ..
وأما ما عداها فلا يتحصل لنا منه قطع في بيان مراد الله تعالى ..
لأنه لم يأمرنا بغير هذه الأصول ولا خاطبنا إلا بها ..
فمن قال أنه خاطبنا بغيرها فليذكر برهان ذلك ..
وإلا فهي دعوى لا يصححها برهان ..
وما قلته عن هذه الأصول معلوم ومعروف ولا ينكره من قرأ في كتب العلم وعلم الأخبار ..
أما من لم يقرأ أو لم يميز الحقائق فيعترض ويقول هذه الأصول باطلة أو غير صحيحة ..
وليس لنا كلام ههنا مع من لم يقرأ ولم يحصل العلوم ..
ولا أظن أحد يكابر في هذه الأصول ..
ونحن نظن الخير في الفاضل (عبد الرحمن المطلاع) وهذا حقه على كل مسلم ..
نفع الله به ..
وقال الفاضل ..
((و أنا ذكرت في مشاركاتي إجماع الفقهاء على العلم بالظن الراجح لأني أعلم بأن العلماء اختلفوا في العقائد هل يقبل فيها خبر الواحد أم لا؟
و علة التوقف في خبر الواحد عند من توقف أن خبر الواحد لا يفيد العلم اليقيني و العقائد لا بد منها من العلم الجازم و إن كان هذا القول معدود من أقوال أهل البدع فلم يقل به أحد من السلف لا من صحابة و لا تابعين و لكن قال به بعض أهل العلم من أهل القبلة ممن يعتد برأيهم و يذكر قولهم في الخلاف.)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
وقوفك ههنا ليس له وجه ..
لأن خبر الواحد ثابت ويفيد القطع في الاعتقاد والعمل ..
ومن قال بغير هذا فقد أخطأ وفارق البرهان ..
وإن قال به بعض أهل القبلة كما قلت فلا يعني أن نقبله ونتوقف عن ذكر الاتفاق عليه ..
لأن من قال بهذا أخطأ بناء على طريقة أهل الكلام ..
فالعبرة بدليل المخالف وليس بقوله ومن هو ..
فكل من خالف البرهان في مسألة ما فلا يلتفت إلى قوله ..
وهنا يقع الخطأ في حكاية القول الشاذ والمخالف ..
فلا يعتبر بعض طلبة العلم بدليل المخالف وإنما يكتفي أن فلان مخالف فينفي الاتفاق ..
وأتابع ما قاله الفاضل ..
فالعلم اليقيني والظني عندهم ليس هو الذي عندنا شريعياً ..
فلا يلزمنا قولهم هذا ما دام قد عارض الشرع ..
والشرع قد جاء بقبول نذارة الواحد والأكثر مما أتوا به بعد أن فقهوا وتعلموا وحفظوا ..
وأمرنا بقبول نذارة هذا العدل الحافظ ..
فوجب القبول بقوله وما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ..
فتلك طرق القطع في هذه الشريعة ..
أما غيرها فهي طرق ظنية أو واهية لم يقبل بها الشرع ..
أما قولك ..
((و هذا نص كلامي في هذه المسألة (فالظن إذا كان بمعنى الجزم يجوز العمل يه بالإجماع و إذا كان راجحا يجوز العمل به بإجماع الفقهاء.).)) ..
فالظن أصله في اللغة الشك والتهمة وعدم القطع بالشيء إن أطلق فيما لا يشاهد ولا يعاين ولا جاء به الخبر القاطع ..
وراجع في ذلك مادة ظنن في كل المعاجم ..
وقد يأتي بمعنى العلم واليقين ..
إذا كان عن معاينة ومشاهدة وبخبر لا شك فيه ..
فإن ورد نص شرعي بكلمة ظن أو ظنوا فنحمله على ما جاء في لغتنا في الأصل ..
فإن نافاه معنى أخر في نص آخر جعلناه بمعنى العلم واليقين ..
فهذا في النصوص ..
وإن قلت كيف ذلك .. ؟!
¥