تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

: (لا إله إلا الله)، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر، وكلاهما ضد الإسلام و لا دخل للتأويل و الجهل بهذه المسألة فإن لكل شئ حقيقه فإن لم توجد هذه الحقيقة انتفى الاسم عمن لم تثبت به هذه الحقيقة و لكن يدخل العذر بالجهل في عقوبة من لم تثبت فيه هذه الحقيقة فإن من لم تثبت هذه الحقيقة له كافر و لا شك و لكن من اجتهد و استفرغ و سعه في طلب الحق لا يعذب حتى تقوم عليه الحجه كما قال تعالى {مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} الإسراء15

و قال تعالى {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى} طه134

و في الحديث الصحيح عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «تَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ». وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ «لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ».

و لا يعني عدم عقوبته في الدنيا و الآخرة عدم خروجه من الإسلام بل هو غير مسلم لعدم وجود حقيقة الإسلام.

الثالث: الإعتقاد و الأخ يشترط أن يصل فيه المكلف إلى اليقين و أنه لا مرتبه وسط بين اليقين و الشك و بينا خطأ هذا الإطلاق و أن المكلف متى ما غلب على ظنه الحق فصدق به و اعتقده و أظهر الإلتزام به حكم له بالإسلام و نفعه هذه الإعتقاد في الدنيا و الآخرة و أن الجزم و اليقين و إن كان مطلوبا و لكن إن لم يقدر إلا على ما غلب ظنه لا يقال بأنك شاك و لا يصح إيمانك هذا من جهة التنظير قد يخالف فيه بعض المتكلمة و لكن من جهة التنزيل لا يمكن أن يحكم لمن جاء مسلما و قال بأنه يغلب على ظنه صحة الإسلام و أنه حق و يعتقد بكل ما فيه لا يمكن أن يحكم له بأنه لا زال على كفره و أنه ليس بمسلم لأنه لا زال شاكا.

و بينا كذلك أن الإجتهاد في مسائل الإعتقاد كالإجتهاد في مسائل الأحكام يجب فيه الجزم و اليقين و من لم يقدر على اليقين صح إيمانه بما غلب ظنه و ذكرنا أن قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} التغابن16 يدل على ذلك و هو عام بالعمليات و العلميات.

فقوله (وهذا لا يكون إلا بعمل بيقين لأنه لا يتعارض ولا يتناقض ... ).

إن كان مراده لا يكون العمل إلا بيقين فهذا خطأ و لا شك و هو قد أقر بأن العمل بالظاهر و الظاهر قد يصيب به الحق و قد لا يصيب و عندها يكون العمل بغلبة الظن لا الجزم لأنه لو كان جزما لكان أصاب الحق جزما و لا يقال هنا أنه حكم بالظاهر.

و إن كان مراده أنه لا يجوز العمل إلا بما قطع به من الأصول و لا يجوز العمل بما اختلف فيه من الأصول و لعل هذا مراده و هذا كذلك خطأ و قد بينا بأن عموم الشرع سواء كان عمليات أو عمليات يجوز العمل بما هو ظاهر او يغلب على الظن و متى ما اختلف في مسألة من مسائل أصول الفقه و رجح بعضهم العمل بهذه المسألة بمرجح معتبر جاز له ذلك فإصاب الحق فله أجران و إن أخطأ فله أجر على اجتهاده فالتفريق بين مسائل أصول الفقه أو أحكامه أو مسائل أصول الدين في مسألة العذر بالجهل أو التأويل تفريق مبتدع لم يرد عن السلف.

و قول الأخ الفاضل (الثانية: العمل بما أمرنا به في تحري الحق وإن أخطأنا بلا نية للخطأ ..

فهذا فيه الأجر أيضاً ولا يعني أنه الحق عند الله ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير