تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلا اليقين بما نعتقده .. سواء سماها البعض ظن راجح أو غالب فلا محارجة في ذلك .. ولأنه لا مرتبة متوسطة بين الشك واليقين فإما هذه وإما تلك .. هذا في الاعتقاد التي تصح به الديانة .. ولاحظ أمراً دقيقاً .. أن من اعتقد وكان اعتقاده بغير يقين فلا يكون معتقداً .. فاليقين يوجب التصديق بالشيء إن كان ذلك اليقين مصدقاً له .. أو يوجب التكذيب بالشيء إن كان ذلك اليقين مكذباً له .. فمن دخل الشك في تصديق ما أتى الله به تعالى من أمور الاعتقاد وغيرها فليس بمصدق .. لأن التصديق لا يكون مع وجود شك ولو برهة من زمان .. فالآية التي ذكرتها تتكلم عن العمل ولا تتكلم عن الاعتقاد .. وإلا ما الفرق بين اعتقاد أهل الإيمان واعتقاد أهل الكفر .. ؟!).)) ..

ثم قال ..

((و هذا الكلام عليه عدة ملاحظات: الأولى: فيجب أن نفرق هنا فروقات دقيقة يجب التنبه لها.الفرق بين الشك و الظن.قال تعالى {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} النساء157سواء قيل الشك في قتله أو الشك نبوته فهم و إن قالوا بأنهم قتلوه ففي غرارة أنفسهم شاكين في هذا غير مستيقنين و غلبة الظن لا يكون فيها شك فالشك هو التوقف عن ترجيح أحد الأمرين و الظن الباطل هو اتباع أحد الأمرين من غير مرجح لا لا يجوز العمل بالشك لأنه من اتباع الظن و إنما يكون فيها ترجح أمر على أمر بمرجح ظاهر هذا هو غلبة الظن بإجماع أهل العلم المعتبرين كما نقل شيخ الإسلام عن الفقهاء و مع ذلك لم يكن هذا من قبيل الشك و لا من اتباع الظن و لا يقال هذا في العمليات و هذا في العمليات فمن فرق بين الأمرين فعليه الدليل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و هذا التفريق هو تفريق أهل البدع في فهمهم لنصوص الكتاب و السنة قال شيخ الإسلام رحمه الله (وحجة هؤلاء أن الوعيد من الأمور العلمية، فلا تثبت إلا بما يفيد العلم وأيضا فإن الفعل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد. فعلى قول هؤلاء يحتج بأحاديث الوعيد في تحريم الأفعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد إلا أن تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه فإنها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح فاحتجوا بها في إثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لأنها من الأمور العلمية التي لا تثبت إلا بيقين. وذهب الأكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف إلى أن هذه الأحاديث حجة في جميع ما تضمنته من الوعيد، فإن أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الأحاديث الوعيد كما يثبتون بها العمل ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم وفتاويهم وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين والظن الغالب كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية. ... ) فالتفريق بين العمليات و العلميات في الإعتقاد هو قول مبتدع مخالف لم ثبت من اعتقاد السلف)) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

أخي الفاضل لا تتسرع في القراءة أو الفهم ثم تحكم بناء على ذلك وتخطئ غيرك ..

انظر ما قلت أول كلامي ..

((فالاعتقاد هو يقين ثبت في النفس فإن شك فيه ولو لحظة فقط لم يكن معتقداً بالله باليقين)) ..

فالاعتقاد هذا كان في نفس المعتقد فلا نتكلم عن إثباته نحن لتأتي بما قلت من كلام زائد ..

فحاول أن تقتصر على ما له متعلق بكلامنا فقط بعد فهم كلامي ..

وقد قلت في نفس المكان ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير