ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[04 - 07 - 05, 01:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
التعقيب على الرد الثاني ..
وبالله تعالى نتأيد ..
قال ابن تميم الظاهري ..
قال الفاضل ناقلاً لكلامي ..
((و أما قول الأخ بن تميم (ولأنه لا مرتبة متوسطة بين الشك واليقين فإما هذه وإما تلك .. هذا في الاعتقاد التي تصح به الديانة ... )) ..
ثم قال ..
((يعني أن من غلب ظنه و لم يجزم لا يصح إيمانه بما غلب ظنه به لأنه لم يجزم علما بأن هذا التفريق كما ذكرنا سابقا لا أصل له لا من كتاب و لا سنة و لا قول صاحب بل هو قول أهل البدع الذين يشترطون أن تكون مسائل الإعتقاد مقطوع بها و إلا لا يصح الإعتقاد)) ..
قال ابن تميم الظاهري ..
فسّر الظن وغلبة الظن أولاً ثم اعترض بما تريد ..
فإن فسّرته بلغتنا العربية وكان مخالفاً لكلامي فحق لك ولغيرك الاعتراض ..
وقد قلت حفظك الله أن تفريقي لا أصل له لا من كتاب و لا سنة و لا قول صاحب بل هو قول أهل البدع ..
فتفريقي بين الشك واليقين يقول به كل عربي علم لغة العرب وفهم ما تطلق عليه هذه الأسماء ..
وهو في كتاب الله وسنة رسوله ..
فلا أدري كيف يكون التفسير للألفاظ بلغة العرب وبالشرع كلام أهل البدع .. !
فهل تنكر تعريف اللغة لليقين والشك .. ؟!
فاللغة تقول أن الشك ضد اليقين، وأن اليقين ضد الشك ..
فلا يثبت يقين في شيء مع شك في نفس الأمر ..
ومن قال بهذا فلم يقف على تعريف اللغة وبيان الشرع ..
ويظهر أنك لا تفرق بين بين قولنا يقين وشك ..
وبين قولنا قطع وظن ..
فقولنا أننا نقطع أن حكم كذا التحريم أو الإيجاب أي أننا ثبت عندنا أن حكم هذا الشيء مقطوع به من جهة البرهان والاستدلال ..
فنعني هنا الاستدلال عليه كان بناء عن قطع أو عن ظن ..
وإذا قلنا أننا نوقن أن حكم كذا التحريم ..
أي لا نشك في أن حكم كذا كذا ..
ولا يعنينا هنا من أي جهة حصل اليقين ..
فإن التفتنا إلى الجهة أطلقنا على ثبوت ذلك الحكم أنه قطعي أو ظني ..
بحسب برهاننا أو دليلنا الذي نستدل عليه ..
لأن الموقن بالشيء قد يكون بغير برهان ..
لذلك قلت لك آنفاً أن اليقين في إثبات شيء أو نفيه ..
أو تصديقه أو تكذيبه ..
ولا علاقة لنا في صحة يقينه هذا وعدمه ..
وإنما نحن نريد تمييز كلام المتكلم فنقول له ..
هل توقن بهذا الشيء أنه كذا أو لا توقن ..
أي هل تشك فيه أو لا تشك ..
فإن قال نعم أوقن قيل له ..
فمن أي وجه قررت ذلك الحكم وقلت أنك موقن أنه هو المراد من الشرع مثلاً ..
فيقول أوجب البرهان عليّ أن أقطع بأن حكم كذا هو كذا ..
واستدل بنص صحيح أو إجماع وفسرهما بلغتنا إن لم يكن هنا ناقل بالشرع عن هذا المعنى ..
فالقطعية والظنية التي يستعملها أهل الكلام لا علاقة لنا بها ..
ولا ألتزمها أصلاً في كلامي لأني أبطل الأخذ عنهم إلا ما كان يشهد له النص ..
فالذي نقطع به هو البرهان ..
أي الذي نثبت به حقيقة من الحقائق العلمية أو الشرعية هو البرهان فقط ..
ومثال بسيط ..
يقول المتكلم ..
أنا أوقن أن هذا كتاب ..
فينفي الشك من نفسه في تقرير هذه الحقيقة ..
وقد يقول ..
أنا أشك في كون هذا الشيء كتاب ..
فإن استدل لكل هذا كان مثبتاً بقطع أو بظن ..
ولو تأملت كلامي السابق جيداً لما وقعت في هذا الخطأ ..
ففرق بين هذه بارك الله فيك حتى لا تقع في الخطأ ..
ومن رد خبر الآحاد في الاعتقاد لا علاقة لنا به ههنا ..
ولا هو قولنا ولا يلزم عن قولنا أصلاً ..
فكل هذه التقسيمات جاءت من أهل الكلام ولم يعرفها أئمة الإسلام والصحابة والتابعين ..
وإنما عندنا أن خبر الواحد يوجب القطع ونوقن بصدقه وأن ما فيه حق إذا جاء بشروطه من العدل الضابط الحافظ عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
فيوجب أن الحكم الوارد فيه بحرمة أو إيجاب القطع بأنه من الله تعالى لا من غيره لأن الله تعالى أمرنا بالأخذ به ..
ونوقن صدقه وأن ما فيه حق ولا نشك بهذا لأن الله تعالى أمرنا أن نقبل خبر العدل الذي حفظ وضبط ما يرويه لنا من الأخبار عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ..
فدليل قطعيته هو أمر الله تعالى لنا بالأخذ به بشروطه ..
ونوقن أيضاً أن ما في هذه الأخبار أنها حق أيضاً ..
فلما استدللنا على كونها ثابتة قطعاً بالدليل والبرهان قلنا أن يقيننا هنا حق مقطوع به ..
¥