تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلا يحل لأحد أن يحملها على غير ما يظهر منها في الأمر أو النهي ..

بناء على ظنه أنه أراد كذا أو كذا ..

وكان على من صلى عند دخول وقت العصر قبل وصول ذلك المكان أن يقول ..

أمرنا بعدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها ..

ثم جاءت رخصة لنا في ترك هذه الصلاة حتى نصل مكان كذا ..

من صاحب الشرع ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ..

ومن صلى في المكان وأخر صلاة العصر فقد عمل بالحق والذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

لأن هذا مقتضى قوله لا يحل أن نتقول عليه بما لم يقله ولا بينه ..

وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى في وقت العصر قبل بلوغ المكان لأنه أخطأ ولا عتب على مخطئ ..

وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: (ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) أو كما قال صلى الله عليه وسلم ..

فهذا أمر أو نهي لهم فالواجب أن يأتيه السامع بما استطاع وأن يجتنب ما نهي عنه ..

فإن كان لا تصلوا العصر تدل عند المخالف غير النهي أو الأمر بالصلاة في ذلك المحل فعليه بيان ذلك الصارف ببرهان لا شك فيه ..

ولا برهان لمن قال نصلي العصر في وقتها ..

إلا أنه أعمل النص الوارد في عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها ..

وهذا الإعمال لا يصح مع أمر أو نهي من الشارع لأمر متعلق به ذلك النص وارد بعده ..

والرواية هذه ليست دليلاً على جواز ووجوب العمل بالظن ولا نسبته إلى الله تعالى ولا إلزام الناس به ..

فأين هو الذي جاء بالشرع من عند الله ليأمرناً بشيء اشتبه علينا مع أصول ونصوص أخرى .. ؟!

وإنما في النص هذا أمر أو نهي عن شيء ..

وعمل السامع إما بما ظهر من النص والتزم النهي ..

أو عمل بما يظنه أنه أراده ..

ثم لم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما ..

لأن المجتهد إن أخطأ فلا مذمة عليه ..

لأن صارفه عن الامتثال كان نصاً يقطع بوجوب العمل به وهو عدم جواز التأخير ..

فهنا قضيتان متعارضتان ..

وجوب الصلاة في وقتها وحرمة تأخيرها عن وقتها ..

وجوب تأخير أو جواز التأخير لصلاة عن وقتها إذا رخص لنا الشارع في صلاة واحدة ويوم واحد فقط ..

وكلها قضايا قطعية عند كل طرف توجب أمراً ..

والذي جمع بينهما بأن أخذ بالزائد منهما أصاب وعمل بالنصوص كلها ..

ومن أخذ بقضية فإنه ترك قضية أخرى ونص آخر لم يعمل به ..

وهذا خطأ ظاهر ..

والأمر الزائد هو أن لا تصلى العصر إلا في بني قريظة ..

وهو بخلاف الأمر الوارد أولاً في وجوب الصلاة في وقتها وعدم جواز تأخيرها ..

كنقله صلى الله عليه وسلم وسلم وقت صلاة المغرب يوم النحر ولا فرق ..

فالعامل بالنصوص كلها أولى وأحق وأصح من العامل بنص واحد في حال تعارض ظاهر في أحكام تلك النصوص ..

فائدة ..

من أنكر على أهل الظاهر الأخذ بالظاهر وحمل الأمر على الوجوب والعمل بجميع النصوص الواردة فيما يظن فيه التعارض وهو ليس كذلك والأخذ بالزائد منهما فلينكر كذلك على الصحابة ..

فإن صح أنه لا إنكار ولا تصحيح لأحد الأقوال بناء على الظن ..

فهذا هو حد الإنصاف في هذه المسألة والمسائل المشابهة ..

وننظر في الأدلة غيرها لنصحح هذه المسائل وغيرها أو نبطلها ..

وقال الفاضل ..

((لا يمكن أن يكون بظن محض من غير مرجح معتبر فلا يكون إلا بظن غالب بمرجح معتبر لذا لم يعنفه النبي صلى الله عليه و سلم ثم إنه نسب هذا القول للنبي صلى الله عليه و سلم مع أنه قول خطأ و لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه و سلم.)) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

ما هو الظن الذي رجح عند من صلى العصر في وقتها أنه أراد الإسراع .. ؟!

فلا والله لم يصلوا العصر لأجل الظن ..

وإنما صلوا لثبوت وجوب الصلاة في وقتها ..

وهذا يقطع به كل أحد وليس فقط الصحابة رضي الله عنهم ..

ولم يكن عدم امتثالهم لهذا الأمر الثاني لأجل ظن منهم ..

ولكن اشتبه عليهم أصلان وواجبان يقطعان بصحتهما بلا شك ..

فعملوا بالثابت والواجب الأول لأن النص الثاني يعارض حكم النص الأول ..

فتوهموا التعارض بين هذه الواجبات ..

أما ما يحاول الفاضل من جعل هذه الحادثة كما يطلق عليه هو أو من يقول بقوله في وجوب أو إباحة القول بالظن على دين الله ونسبته إليه وإلزام الناس به فلا يصح له البتة ..

فإذا تعارض عندكما واجبان أو محرمان فقولوا كما قال الصحابة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير