ولا يعنيني من قدم الجواز عند الإمام على من قدم التحريم ..
بل استشهد لك بما قاله من تستدل بقوله ..
ولو سألناكم الآن ..
ما هو القياس الصحيح وما هو الباطل .. ؟!
وما هي الأشياء التي تعتبر في جعل شيء علة أو ليست بعلة .. ؟!
وما هو دليل كل هذا لما أتيتم بدليل لكل هذا ..
بل كل استدلال المستدل للقياس بأدلة ليس فيها تفصيل معرفة أنواع القياس ولا شروطه ولا ضوابطه ولا العلة ومبطلاتها ولا مسالكها وكل ما جاء به أهل الأصول بعد الأئمة ..
فكل هذا يدخل على كلامك ..
ولا محل له لإبطاله ولنا فيه مقال نتممه بين فترة وأخرى عندنا في منتدى الظاهرية ..
فأين كل هذه الأدلة التي طالبنا فيها .. ؟!
أما قول ابن تيميه ..
((قال شيخ الإسلام بن تيميه (الشرع المنزل]. وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني [الشرع المؤول]. وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث [الشرع المبدل]. وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها؛ والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ـ ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. .. )).
قال ابن تميم الظاهري ..
أما كون الآراء شرعاً فباطل ..
وما كان من عند الله تعالى فهو الشرع بمعنى شرع الله ..
والتشريع كذلك ..
وهو خاص بما بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ..
أما آراء الرجال فليست بشرع بمعنى الشرع الذي نتنازع فيه البتة ..
وإنما هي رأي قائلها ومن قلده ..
أما ما ينسب إلى الله تعالى كذباً فهو التبديل والتحريف للحق والواجب ..
ولا يسمى شرعاً بمعنى نسبته إلى الله تعالى ..
بل قد يكون النص صحيحاً والحكم فيه ظاهر صحيح لا شك فيه ..
ثم يدخله التبديل والتحريف ..
فلا نقول شرع مبدل .. بل نقول القول هذا تبديل وتحريف ..
فإن النص هذا صحيح وهو من شرع الله ثم دخله التحريف والكذب ..
أما ما لم يثبت كونه شرعاً فيجوز إطلاقنا عليه الشرع المبدل باعتبار ما كان ..
كإطلاقنا على التوارة والإنجيل أنهما شرع مبدل محرف ..
فهما كانا شرع ثم بدلاً وحرفاً فلم يظهر لنا منه ما هو الشرع وما هو التحريف ..
فباعتبار ما كان فهو شرع ثم أبطل الله تعالى كونه شرعه الثابت ..
أما شريعتنا فلا يقول فيها (شرع مبدل) ..
لأن نفس الشرع لم يتبدل بل أضيف إليه بالكذب والتحريف ..
فعندما نتكلم أن ذلك شرع الله نريد الشرع الذي ثبت قطعاً أنه من الله تعالى ..
ولا نريد معنى الشرع والتشريع باللغة أو العرف ..
وقد يصح أن نقول هذا شرع مؤول ونعني أن ذلك الدليل هو شرع والرأي الذي فسره واجتهد به هو الذي أوّل النص ..
ثم إن التأويل لا يختلف في وقوعه أحد أصلاً ..
وإنما المراد معنى التأويل الذي هو ليس بشرع الله ولم يثبت قطعاً ..
فأهل العلم يسمون التفسير تأويلاً كابن جرير الطبري ومن وافقه ..
ويقولون كذلك أن هذا اللفظ مؤول بمعنى أنه ليس المراد منه ما يظهر منه بل معنى آخر بينه النص أو الحس ..
فإطلاق جملة (الشرع المؤول) غير دقيق ولا يصح بما ذكرته ..
فإن تأول مجتهد معنى نص فلا يسمى تأوله هذا شرعاً ..
وإنما يقال هذا رأي فلان في مسألة كذا ولا يقول أحد أن شرع فلان كذا ..
ولو كان هذا الإطلاق صحيح لكانت مذاهب الأئمة شرائع شتى ..
وما قال أحد أن أقوال المذاهب والأئمة هي شرائع ..
فتقسيم الشيخ لا يعني صحة كل ما جاء به ..
ثم إن من تنقل عنه وهو ابن تيميه يبطل أن يكون ذلك الاجتهاد والرأي شرع منسوب إلى الله تعالى ويجب إلزام الناس به ..
وأطلق القول فيه وقال ..
((وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه)) ..
فإذا كنت تقر بهذا فلماذا تعترض على ما تؤيده .. ؟!
وإن كنت تريد بيان أشياء وردت في المقال فليس هذا مقامها بارك الله ..
وكنت طلبت بيانها أو الحوار فيها في مقال آخر أو مقام آخر ..
¥