تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما أن تأتي بما يبطل ما تعترض به ثم تصر على النقاش في كل حرف وجملة وكلمة مما هو ليس داخلاً في مسألتنا فليس بما يليق بك وبنا ..

وقال ابن تيميه في الشرع المنزل ..

((وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته)) ..

لم يبين ما هو ذلك الشرع المنزل ..

ولو قال هو ما نقطع به أنه منزل من الله تعالى بدلالته وثبوته لكانت الجملة تامة صحيحة لا تحتاج تفصيل ..

وهذا الشرع المنزل الذي قلنا به وقلتم أيضاً ..

ثم اختلفنا في رأي الرجال هل يلزمنا أو لا يلزمنا ..

هل هو حجة في الدين أو ليس بحجة ..

وهل هو شرع الله أو ليس بشرع الله ..

فأتنم بهذا النقل تبطلون اعتراضكم علينا وتوافقون على ما قلنا ..

ثم تذكرون بخلاف هذا الذي تنقلون .. !

فنحن قلنا أن الذي قال عنه ابن تيميه أنه لا يجب ولا يلزم به الناس ..

أنه ليس بشرع الله ولا نلتزمه ونقول بخطأ كل من التزمه تقليداً أو ألزم الناس به وحكم به في القضاء وبين الناس في كل شيء ..

فما لكم تنكرون علينا ما تقرون به وتستنصرون بذكره .. ؟!

فقد قدمتم أن كلامنا باطل في عدة مواضع وأن قولنا أن لا يحل إلزام الناس به ولم يأمر الله تعالى بذلك مخالف لقول أهل السنة ..

ثم تذكر قول ابن تيميه الذي وافق قولنا فيه جملة إلا موضع واحد ..

أنه هل يحرم القول بالظن على الله أو لا يحرم ..

فإذا حررنا معنى الظن في لغتنا علمنا خطأ من أخرج هذا النوع في التحريم في مسألة التقول على الله بلا إذن وبالظن وبلا برهان ..

وقال لا يلزم عموم الناس به ..

ولا يمنع عموم الناس منه ..

أي لماذا تمنع من لا تدري إن كان هذا الرجل يصيب الحق فيما يتجهد به أو لا يصيبه ..

بل لا يحل ترك أحد ممن ملك شرط الاجتهاد وهذا قولنا أيضاً ..

ولكن إن بان خطأ المجتهد أو كان بناء عن ظن وجب تنبيه الناس على أن ذلك ليس بشرع الله ولا دينه ولا يجب التزامه ..

ولو اقتصرت على كلام ابن تيميه من البداية لما دخلنا بكل هذا التفريع الذي لا داع له ..

وقال الفاضل ..

((فمن الخطأ القول (وكل طريق لا يوصل إلى القطع فلم نؤمر به ..

ومن قال بغير هذا فقد أخطأ يقيناً ... ) فالإجتهاد في فهم الكتاب و السنة قد يصل به صاحبه إلى القطع و قد يصل إلى غلبة الظن بل و قد يخطئ في فهم معاني الكتب و السنة و مع ذلك هذه الطريق مأمور بها بإجماع المسلمين.)) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

لازلنا في إشكال معنى اليقين والظن والشك الذي وقع فيه الأخ الفاضل ..

فلو وقف عليها بما في لغتنا التي أمرنا باتباعها إن عدم البيان الشرعي لارتاح ..

فنحن لا ننكر أن يجتهد المرء إن ملك ما يؤهله للاجتهاد ..

ولكن ننكر أن يكون اجتهاد هذا المجتهد أو غيره حجة شرعية ..

وأن هذا الاجتهاد المبني على الظن حجة يلزم بها الناس ..

وننكر أن ذلك شرع الله الذي أمرنا به ..

وأما بيان أنواع القياس بكلام ابن تيميه فما أسهل رده ..

وأول ذلك ..

كل شيئين فهما يخالفان بعضهما البعض في وجوه ويتشابهان في وجوه ..

فالتفاح يتفق مع الموز في أنه فاكهة وفيها سكر وفيها ماء يمكن صنع عصير منه ..

وكذلك كل شيء في الدنيا يمكن أن تخرج وجه اتفاق بينه وبين غيره من الأشياء في نفس الجنس والنوع ..

لكن العبرة ليست بهذه المشابهة والاتفاق ..

بل العبرة بشاهدة الشرع أن هذا الشبه أو ذلك الاتفاق معتبر في الحكم في الشريعة ..

فأينما ورد ذلك الوصف والاتفاق يجب فيه كذا ..

فإثبات الشبه بين شيئين والاختلاف بينهما ليس بعسير ..

ولو أتيت لي بأي شيء أخرج لك وجه شبه ووجه اختلاف بينه وبين الشي الآخر ..

فقولنا أن هذا الفرق مؤثر فمن أين ذلك .. ؟!

أمن شرع قلنا أن ذلك مؤثر أم من ظن ورأي .. ؟!

وما هي هذه المؤثرات في الأشياء التي نص عليها الشارع أنك متى ما وقفت عليها فلا بد أن تحكم فيها .. ؟!

فإن بين الشرع أنه إذا ورد هذا السبب فلا بد أن تحكموا بكذا في ذلك الأمر فهذا شرع والحمد لله وليس بظن ولا قياس ..

وإن أوجد أحدنا من عنده سبباً وسماه علة ..

فأوجب أنها متى ما وجد ذلك السبب أو العلة كما يسميها خطأ حكم بكذا ..

فهذا ما نبطله ونقول هو ليس بشرع ولا يلزم أحد ..

وأما الثاني من أنواع القياس عند ابن تيميه فهو ورود السبب والصفة والشرط ..

ولا علاقة له بالقياس عند من يجيزه ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير