تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[05 - 07 - 05, 12:31 ص]ـ

و قول الأخ (فإن أقر الفاضل بكلام ابن تيميه وأيده فهو مؤيد لقولنا والحمد لله ..

ولا عيب في الرجوع عن القول .. ) و لننقل كلام الشيخ بلفظه حتى نعرف ما هو كلام الشيخ الذي هو مؤيد له ([الشرع المؤول]. وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه.).

و قال رحمه الله [المتأول] موارد الاجتهاد التي تنازع فيها العلماء، فاتباع أحد المجتهدين جائز لمن اعتقد أن حجته هي القوية، أو لمن ساغ له تقليده ولا يجب على عموم المسلمين اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.).

هذا كلام الشيخ بلفظه و شيخ الإسلام هنا يجيز العمل بالشرع الموؤل و هو آراء المجتهدين ولا يوجبه و لا يحرمه و لننقل أصل الظاهرية الذي أقره الأخ الفاضل بل و قطع بأنه لا يوجد دليل واحد يجيز العمل بالظن فقال الأخ بن تميم {هل يجوز العمل بالظن ونسبته إلى الشرع وإلى الله تعالى وإلزام الناس به أو لا يجوز .. ؟

فهنا يحصل الخلاف لذلك يقول أهل الظاهر لا يجوز الحكم بالظن في فتيا أو قضاء أو حكم بين الناس في كل شيء ولا يحل نسبته إلى الشرع ..

ولم يرد نص من الشريعة بجواز العمل بالظن البتة .. } و ردنا هو على قوله (لذلك يقول أهل الظاهر لا يجوز الحكم بالظن في فتيا أو قضاء أو حكم بين الناس في كل شيء .... ) و قوله (ولم يرد نص من الشريعة بجواز العمل بالظن البتة ... ) فهل مذهب شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية بعدم جواز العمل بالظن البتة لا في فتيا و لا قضاء و لا حكم أم مذهبه جواز العمل به و إن كان لا يوجبه فإن كان الأخ يقر بما ذهب إلى شيخ الإسلام فليقر ببطلان مذهب الظاهريه الذي قرره في أول مشاركاته.

و أنا لم أقل أبدا بأنه يجب العمل بالظن الراجح لذا قلت (الرابع: الظن الراجح أو غلبة الظن و هذا كذلك يجوز العمل به بإجماع الفقهاء .... ) و لم أقل يجب و لا أعرف كيف فهم الأخ أني أوجب العمل بالظن الراجح و أنه يلزم كل مكلف اتباعه.

و قلت في موطن آخر (فالظن إذا كان بمعنى الجزم يجوز العمل يه بالإجماع و إذا كان راجحا يجوز العمل به بإجماع الفقهاء .... ) و فرقت في النقل بين إجماع الفقهاء و بين غيرهم.

ثم انظر إلى قول الأخ الفاضل (وكذلك ..

فإن الشريعة منعت القول على الله بالظن مطلقاً ..

فمنعتنا من أن نقول هذا حلال وهذا حرام بلا برهان من الله تعالى ..

لذلك لو رجعنا إلى كثير من الأئمة وجدناهم يقولون عن الحرام: نكره هذا ولا نحبه والاولى تركه خوفاً من أن يقولوا هذا حرام بلا يقين فيقعوا بما حذرهم الله تعالى منه ..

وكذلك كانوا يقولون في الحلال نحب هذا والأولى هذا ويعجبني كذا ..

كذلك هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم ..

فلم يقولوا بالظن ثم نسبوه إلى الله تعالى ولا إلى الشرع .... ) هو ينقل عن الشريعة بأنها منعت القول على الله بالظن مطلقا ثم يؤيد كلام شيخ الإسلام بأنه يسوغ العمل بالشرع المؤول الذي هو اجتهادات المجتهدين و التي هي عند الظاهرية من الظن الممنوع ثم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم العمل بالظن و لا أعرف كيف عمل الصحابة حتى لو كان لأنفسهم بما منعت منه الشريعة مطلقا فلو صح أن الشريعة منعت من العمل بالظن مطلقا لكان الصحابة أولى الناس بتركه و لكن لما عمل به الصحابه رضوان الله عليهم دل على جوازه و هذل كذلك دليل ساقه الأخ الفاضل ليهدم أصل الظاهرية بتحريم العمل بالظن مطلقا.

ثم إني لا أخالف بأن اجتهاد المجتهد لا يلزم به غيره سواء كان هذا الإجتهاد اجتهاد في فهم نص يحتمل عدة معاني أختلف فيها أهل العلم أو قياس و لكن هذا الإجتهاد يسوغ للعالم العمل به لأنه يرى هو الحق في هذه المسألة و من وافقه على هذا الرأي و لا يكون لازما لعموم الأمة لأن هذا لا يكون إلا للكتاب و السنة و الإجماع المعتبر و لو كان الظن يمنع من العمل به مطلقا لما عمل به الصحابة و أفتوا من استفتاهم به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير