تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[16 - 09 - 05, 05:55 م]ـ

يا أخي أبو رواحه كلامك الإنشائي غريب ومن كل بحر قطرة كما يقولون

تقول (اخي الكريم:علم الأصول آلة من آلات العلم قد تعمل و قد لا تعمل و كل شئ يجاوز المقصود منه فستجده قد تحول الى مبطل لما استحدث هو من أجله!) كلام غير مفهوم ولكن أظنك تقصد المبالغة في الأصول ممكن تبطل علم الأصول وكلامك غير واضح ولاصحيح

وتقول (فقد استحدث علم الأصول للحفاظ على فهم الشريعة كما استحدث اهل المصطلح في الحديث مصطلحهم ثم هم انفسهم يجدون أن هذا المصطلح قد صار آلة لعرقلة الوصول الى صحة و ضعف الحديث أحيانا بل إن أمير اهل الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله عرف الحديث الحسن في احدى المواضع فقال: هو شئ يقدح في ذهن الحافظ!!! فضرب بكل المصطلح عرض الحائط ليس في عمله و لكن في هذه العبارة بالذات و الا فكلنا يعلم ان الحافظ رحمه الله كان يهتم بالمصطلح و يعمل به بل هو ممن أسس له و جدد و دون ولكن المعنى هو ان أهل المصطلح و الأصول يصلون احيانا لقناعة وهي أنه ربما وجدت مواضع معينه لا تعمل فيها الآلة بل و تصبح عائقا عن الوصول الى الحق فيتركونها و يبحثون عن طريق أسلم للوصول الى الحقيقة.)

فيه عدة عجائب منها قولك:

1 - استحدث علم الأصول!!!! ومن قال لك أخي أنه استحدث

2 - الحافظ ابن حجر ((أمير أهل الحديث)) من متى سار أمير حتى نباركله أو ل مرة حد يقول الكلام هذا

2 - تقول ان ابن حجر يقول (عرف الحديث الحسن في احدى المواضع فقال: هو شئ يقدح في ذهن الحافظ!!! فضرب بكل المصطلح عرض الحائط ليس في عمله و لكن في هذه العبارة بالذات)

ممكن تقلي وين قال الكلام هذا وهل هو الذي ذكره ام الذهبي

وتقول (فضرب بكل المصطلح عرض الحائط ليس في عمله و لكن في هذه العبارة بالذات) شي مضحك ممن لم يفهم علم الحديث

3 - تقول (لكن في هذه العبارة بالذات و الا فكلنا يعلم ان الحافظ رحمه الله كان يهتم بالمصطلح و يعمل به بل هو ممن أسس له و جدد)

شي عجيب وغريب متى أسس الحافظ ابن حجر مصطلح الحديث ممكن تذكرلي تاريخ تأسيسه؟

4 - تقول (ولكن المعنى هو ان أهل المصطلح و الأصول يصلون احيانا لقناعة وهي أنه ربما وجدت مواضع معينه لا تعمل فيها الآلة بل و تصبح عائقا عن الوصول الى الحق فيتركونها و يبحثون عن طريق أسلم للوصول الى الحقيقة)

بصراحة ما فهمت ولا أدري كيف أتيت بهذا الكلام؟

وبقية المقال مليء بالعجائب والغرائب ففمكن الإخوة يكملون .......

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 05, 08:50 م]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد ..

إعلم أخي الكريم أن الفرق بين النص والظاهر يختلف باعتبار مذاهب الأصوليين، وصورة الخلاف كالتالي:

مذهب الأحناف

والظاهر عندهم هو ((اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية، مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ))

ومثاله: قوله تعالى: ((وأحل الله البيع وحرم الربا))

فالأية ظاهرة الدلالة في حل البيع وحرمة الربا من غير احتياج لقرائن خارجية، وكل من (البيع والربا) لفظ عا م يحتمل التخصيص.

فإن قلت فلم جعلنا هذه الآية ظاهرا و لم نجعلها نصا؟

قلنا: لأن الآية أصلا لم تسق لبيان حكم البيع والربا،وإنما سيقت لنفي المماثلة بينهما، ولذا فالأية نص في نفي المماثلة وظاهر في حل البيع وحرمة الربا.

وبهذا يتمهد القول في معنى النص عندهم، فالنص هو ((اللفظ الذي يدل على الحكم الذي سيق لأجله الكلام دلا لة واضحة، تحتمل التخصيص والتأويل إحتمالا أضعف من احتمال الظاهر، مع قبول النسخ في عهد الرسالة))

ومثاله كما أوضحنا الأية السابقة.

فعماد التفريق عند الأحناف أن النص هو ما سيق الدليل لأجل بيانه، والظاهر هو ما استفيد عرضا.

مثال آخر: قال تعالى: ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع))

فهذه الآية نص في العدد الحلال من النساء، ولكنها ظاهر في حل النكاح لأن إباحة النكاح استفيد عرضا ولم يسق الشارع النص لأجل بيانها.

طريقة الشافعي

أما الشافعي فلم ير التفريق بين النص والظاهر وإنما كان يعبر بأحدهما عن الأخر من غير تفريق، ومثله في ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني رحم الله الجميع.

قال إمام الحرمين في ((البرهان)) ((أما الشافعي فإنه يسمي الظواهر نصوصا في مجاري كلامه،وكذلك القاضي، وهو صحيح في وضع اللغة؛ فإن النص معناه الظهور)).

طريقة الأصوليين بعد الشافعي

لهم مسلكان:

الأول: تعريف النص بأنه ما لا يقبل الاحتمال بأي وجه من الوجوه.

الثاني: تعريفه بأنه مالا يقبل الاحتمال العاري عن الدليل، ولكن الاحتمال المصحوب بالدليل يقبله.

وقد اختار الغزالي الأول وتابعه عليه جماهير المتكلمين.،فالنص عندهم مالا يحتمل إلا معنى واحد، وبالتالي لا يقبل التأويل.

مثال:قوله تعالى ((تلك عشرة كاملة) وقوله: ((قل هو الله أحد))

وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في شأن أضحيته: ((لن تجزيء أحدا بعدك))

تعريفهم للظاهر:

((هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظنية، أي راجحة، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا))

مثاله:

قوله تعالى: ((وأشهدوا إذا تبايعتم))

فهو ظاهر في وجوب الإشهاد، ولكنه يحتمل الندب.

وختاما أرجو أن أكون قد نجحت في إفادتك.

ودمت موصولا بالخير.

أخوك المحب/أبو فهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير