ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[19 - 09 - 05, 07:44 م]ـ
[بسم الله الرحمن الرحيم [
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد
هذا كنت قد كتبته في وقت طرح المناقشة غير أن الهاتف قد تعطل فتأخرت في الالتحاق بكم ثم لم أعثر على موضع المشاركة فرأيت أن أجعلها موضوعا جديدا مبينا الغلط الذي جرى على أهل الحديث أولا ثم ماكان بعد من متعلقات الطرح وهي على وجه الخصوص
للأخ الأكرم أبو رواحة حفظه الله
إن لي بعض الملاحظات على ما كتب راجيا أن يتسع صدرك لها ونصحي إذا زل فهمي لعباراتها.
فقد ذكرت حفظك الله عن مصطلح الحديث: (إن هذا العلم صار آلة لعرقلة الوصول إلى صحة وضعف الحديث أحيانا).
أقول إن هذا الكلام لا يكون إلا لمن لا يعرف هذا العلم ولا غاص في بحوره واستثقل حمله ومجاراته.
إذ إن أهل العلم مذ أسسوه وجعلوا أصوله آلات لتفحص المنقول ونقده ما خاض غماره إلا أهله وما حار فيه إلا الذاهلون الغرباء عنه.
وقولك (أحيانا) لم يخرج ما كتبت عن الطعن فيه مع أن عودها إلى المشتغل أولى من عودها إلى هذا العلم الذي توارثته الأمة كابرا عن كابر وأخضعوه للنقد والتأصيل والزيادة والتفصيل حتى استقرت أصوله بعد سبر غوره ومعرفة مقاصد أهله.
وقولك عن الحسن عند الحافظ ابن حجر (بل إن أمير أهل الحديث الحافظ بن حجر رحمه الله عرف الحديث الحسن في احدى المواضع فقال: هو شئ يقدح في ذهن الحافظ!!! فضرب بكل المصطلح عرض الحائط ليس في عمله لكن في هذه العبارة بالذات)
قلت: إن هذا الكلام فيه نظر من وجوه
الاول: قوله إن الحافظ ابن حجر عرف الحسن في أحدى المواضع ولا يعرف هذا التعريف للحسن عن الحافظ وإن كان قد انقدح في ذهن الكاتب هذا التعريف فإني أخشى أن لا يخرج عن كونه استدراكا على مسألة أو تنبيها عليها ومثل هذا قوله في النكت (لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا؟.
هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل).
ولو أن الكاتب عرج سريعا على النكت ومناقشة الحافظ ابن حجر للعلماء وتعريفهم له ومناقشتهم لتفاصيله والوقوف على ألفاضه وبيان الاعتراضات على كل تعريف لأيقن أن الحافظ ابن حجر لا يمكن أن يقول الذي قاله الكاتب ونسبه له تعريفا للحسن.
كما وأن الحافظ ابن حجر قد عرف الحسن في النخبة فقال: (فإن خف الضبط فالحسن لذاته).
بل زاد الأمر وضوحا لما قال في النكت لزوم اضافة على الصحيح ليتضمن الحسن لذانه لأنه قسم منه لا قسيمه فقال: (وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا).
وبعد: فإن الكلام الذي ذكره الكاتب أحرى به أن يكون صنو تعريف الاستحسان وهي مسألة في أصول الفقه ومجالاته كما لا يخفى وليست من مصطلح الحديث.
وهذا يرد قول القائل أن ابن حجر قد رمى بالمصطلح في هذه المسألة.
ولو تنبه الكاتب إلى بعد عبارته لعله لم يذكرها وذلك أنها تشمل الحسن كله بأحكامه.
قوله: أن الجويني أول من صنف في علم الأصول لا الشافعي.
فهذا كلام غلط ومغالطة.
أما غلطه: فالأولى أن يقول أن الجويني أول من أدخل علم الكلام وبعض مسائل اللغة كقواعد في أصول الفقه فلو فعل لأصاب.
لأن أصول الفقه ليست تلك التقعيدات المنطقية وإنما تلك القواعد المستنبطة من أصول المسائل الشرعية.
والمغالطة: إنه لا خلاف يعلم بين أهل السنة أن أول من كتب الأصول وقعده هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وخلاف غيرنا من غير أهل مذهبنا لا قيمة له.
وأما اعتراضه على التفريق بين النص والظاهر فإن من المعلوم عند أهل العلم أن كل لفظ وضع للدلالة على معنى أصيل يدل عليه وقد يشترك مع غيره تعديا واشتمالا.
ولا يلزم من القول هذا نص عدم احتمال اللفظ لمعنى آخر كلفظ العقل الدال بالأصل على الفهم والإدراك وكذا الصوم فإنه بالنص يدل على معنى مخصوص في المعنى الشرعي المطلق فقوله تعالى (كتب عليكم الصيام) فإنا نقول حكم الصيام فرض بالنص ولا يجوز أن يدخل عليه لفظ آخر من معنى السكوت كما في قوله تعالى (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا).
كما أن النص يدخل على ما لا يحتمل إلا نفسه كقوله تعالى (قل هو الله أحد) فهذا نص لا يدخل لفظه أي معنى غير ما دلت عليه الكلمة وكذا قوله تعالى (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) ومثله كثير.
وأما الظاهر: فهو مع احتال لفظه لأحد الأمرين وهو موضع التكليف من الله لعباده في الطلب والتعبد له فيما يترجح عندهم.
ولا يقال هذا في حق الله تعالى كما أشار الكاتب بقوله (فيجعلون النص حق لا باطل فيه و الظاهر حق قد يشوبه الباطل مع أن الباطل يرتبط بتوهماتنا للعلل وليس بكلام تكلم به الله أو رسوله و هما بالتأكيد يعنيان كل ما ظاهر ذلك الفظ من معنى يفيده)
ولو سألنا في مثل هذا الموضع في قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله) فقوله (تطهرن) هذا النص التعبدي فيه طلب الحق لمقصوده الظاهر كل حسب ما بلغه من العلم فكان الخلاف في المطلوب يترجح بين أقوى المذهبين وهما الاغتسال كما عند الجمهور أو غسل الموضع كما هو عند الظاهرية ومن وافقهم.
وتركت بعض التعقب تركا لما قد يفضي إلى جدل لا نفع فيه والله ولي التوفيق.
¥