تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[وائل النوري]ــــــــ[18 - 03 - 06, 11:16 م]ـ

حقيقة الفقه\

قال ابن رشد في البداية (1/ 6):: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين}

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إنما الاعمال بالنيات ..

وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة، وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية.

والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة.

والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها، فيلحق به. اهـ

ومن اختلافهم التفريق بين الوسائل والمقاصد.

و اعلم أن إزاله النجاسة تفارق الوضوء من وجوه.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 05:35 م]ـ

الفقيه والخلاف

قال أبو الحسن السجلماسي في اليواقيت الثمينة (1/ 211):

الشك في الشروط من ترتُّب ........... مشروطها يمنعُ مِن ذَا أوْجب

وضوء مَن تيقن الطهارة ................ وشك في الحدث خُذ إشارة

أي أنهم أوجبوا الوضوء على من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، وقيدوه بالكثير.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:10 م]ـ

اعتناء الفقيه بالصحيحين

قال أبو عبد اللّه المنهاجي الزركشي في تصحيح العمدة (وورد):

فإن حفظ الحديث النبوي يرقيّ إلى أرفع مقام، والاعتناء بمعانيه يوجب الفوز بالسلامة، في دار السلام، وكأن كتاب العمدة للحافظ تقي الدين، أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، رحمه اللّه- تعالى- قد طار في الخافقين ذكره، و- ذاع- بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وأكبوا على تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه، كان من المهم في ذلك بيان نوعين مهمين:

أحدهما: اعتبار ما فيه، فإن مصنفه رحمه الله قد التزم أن جميع ما فيه المتفق عليه، وقد وجد فيه خلاف هذا الشرط، والتصريح بحمل هذا الربط، فلابد من الوقوف على تمييز ذلك.

الثاني: تحرير ألفاظ يقع فيها التصحيف، ويؤدي بها ذلك إلى التحريف، ولا يجد الإنسان سبيلا إلى عرفانها ولو كشف عليها، ولا في كلام أحد من الشراح الإِشارة إليها، والاعتناء بهذا القدر أهم من الأول، لأنه تحرير في الأداء، واحتياط للسنة الغراء.

ً

ـ[وائل النوري]ــــــــ[21 - 03 - 06, 06:19 م]ـ

الفقيه المفتي

قال ابن القيم في البدائع (4/ 22): القاضي والمفتي مشتركان في أن كلا منهما يجب عيه إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز الحاكم بالالزام به وإمضائه، فشروط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفتي والوالي، فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه، مقبول بعدالته، منفذ بقدرته.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[24 - 03 - 06, 08:56 م]ـ

الفقيه والتتبع

قال القرافي في الذخيرة (1/ 245):

اعلم أن الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء:

أحدهما: الأسباب الموجبة، يقال: أحدث, إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.

وثانيهما: المنع المرتب على هذه الأسباب. فإن مَن صدر منه سبب من هذه الأسباب فقد منعه الله تبارك وتعالى من الإقدام على العبادة حتى يتوضأ، وليس يعلم للحدث معنى ثالث بالاستقراء.

وفي العدة حاشية الإحكام (1/ 60 ـ 61): قال ابن دقيق العيد: الوجه الثاني: في تفسير معنى الحدث: فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة:

.. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج.

.. نعم .. ههنا معنى رابع، يدعيه كثير من الفقهاء. وهو أن الحدث: وصف حكمي، مقدر قيامه بالأعضاء .. وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع .. اهـ

ما ذكره القرافي مقيد بالاصطلاح المعتبر عند الفقهاء .. فتأمل!

ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - 03 - 06, 03:29 م]ـ

الفقيه والفهم

قال العلائي في نظم الفرائد (231 ـ 232) عن حديث ذي اليدين:

المسألة الأولى: أن السلام الذي يتحلل به من الصلاة إذا وقع سهوا لا يبطل الصلاة ولا يخرج منها، بل يجوز لفاعل ذلك البناء عليها.

الثانية: أن نية الخروج من الصلاة وقطعها، إذا كانت على ظن التمام، لا يوجب بطلانها كذلك أيضا.

عليك بالكتاب .. فإنه غاية.

ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:24 م]ـ

تأخير البيان

قال ابن القيم في البدائع (3/ 136): في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لسائل عن مواقيت الصلاة: صل معنا، جواز البيان بالفعل وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه. وجواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول لبيان الجواز.

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[28 - 03 - 06, 02:30 ص]ـ

بارك الله فيك أخي وائل .. زدنا زادك الله من فضله

ـ[وائل النوري]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:31 ص]ـ

الفقيه والمذاهب الأربعة

قال ابن عبد الهادي في العقود الدرية (252) عن شيخ الاسلام: ففي بعضها يفتي بما أدى إليه اجتهاده، من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم، أو بخلاف المشهور من مذاهبهم.

ومن اختياراته التي خالفهم فيها، أو خالف المشهور من أقوالهم:

.. والقول باستبراء المختلعة بحيضة.

.. والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير