- التي طريقها الاجتهاد: فالأحكام الشرعية منها ما يأتي صريحا في الوحي، بنص الكتاب أو بنص السنة، فلا يكون طريق معرفته الاجتهاد، بل طريق معرفته: الوحي، فلا يسمى: فقها، بل هو من الأمور المتفق عليها التي جاءت في النص، كـ: وجوب الصلاة و الزكاة، تحريم الربا .... إلخ، فهذه لا تُنسب إلى مذهب من المذاهب، لأنها ليس من اجتهاد أحد من الناس، بل هي وحي من عند الله تعالى.
الاجتهاد: لغة: بذل الجهد.
اصطلاحا: بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن في الأحكام، مأخوذ من أدلتها.
- من أدلتها: أي: أن ذاك يكون مأخوذا من الأدلة.
و التعريف الذي ذكره أبو المعالي للفقه تعريف مختصر، و للأصوليين تعريف مطول، و هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
- و العلم: يُقصد به الفهم و الإدراك، فيشمل القطعيات و الظنيات.
- الأحكام الشرعية: سبق الكلام عليه.
- العملية: مخرج للعقائد، فإن العلم بها: علم بالأحكام الشرعية غير العملية.
- المكتسب: بخلاف الموحى.
- من أدلتها: فلا بد في الأحكام الشرعية أن يُرجع فيها إلى الأدلة، و لا يكون المرجع فيها هو الأوهام و التخمينات.
- الأدلة: جمع دليل.
و هو في اللغة: المرشد، سواء كان ذلك في الحسيات أو في المعنويات.
فمن إطلاقه على الحسيات قول الشاعر:
إذا حلَّ دين لأحصبيٍّ فقل له تزود بزاد و استعن بدليل
سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقالي قلا أو من وراء دبيل
المراد بالدليل هنا: هو الذي يعرف المسافات، و يدل السائر فيها.
و من إطلاقه على المعنويات، قول الله تعالى: " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، و لو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا " أي: علامة عليه، و مرشدة إلى وجوده.
و الدليل في الاصطلاح: هو ما يوصل بصحيحِ النظرِ فيه، إلى العلم بمطلوبٍ خَبَرِيّ.
و النظر: هو حركة النفس في المعقولات، و حركتها في المحسوسات، تسمى: تخيلا.
فالنظر إذا: هو التفكير، و ينقسم إلى قسمين: صحيح و فاسد.
- " إلى العلم ": أغلب إطلاق الأصوليين للدليل، على ما يوصل إلى العلم أو الظن، و بعضهم يخص ما يوصل إلى العلم: بالدليل، و ما يوصل إلى الظن: بالأمارة، و لكن اصطلاح مندرس، لم يسر عليه المؤلفين.
- " بمطلوب خبري ": لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، والخبر: ما يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا هو الذي يُحتاج فيه إلى إقامة الدليل، أما الإنشاء، فلا يُحتاج فيه إلى إقامة الدليل.
و الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة إجمالية و أدلة تفصيلية.
- الأدلة الإجمالية: هي أجناس الأدلة في الكتاب و السنة و الإجماع و القياس.
- الأدلة التفصيلية: جزئيات هذه الأجناس.
2 – تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي:
أصول الفقه: الأدلة الشرعية الإجمالية، و طرق الاستفادة منها، و حال المستفيد.
و إذا أدرت الصفة التي يتصف بها الأصولي، فقل: هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية، و طرق الاستفادة منها، و حال المستفيد.
- شرح التعريف:
- " الأدلة الشرعية الإجمالية " أي: أجناس الأدلة.
- " و طرق الاستفادة منها " أي: طرق أخذ الأحكام منها.
- " و حال المستفيد " أي: حال الذي يأخذ الأحكام من الأدلة، و هو المجتهد.
فائدة: اختلف في موضوع علم أصول الفقه:
فقيل: هو الأدلة الشرعية الإجمالية.
و قيل: هو الأحكام الشرعية.
و الظاهر: أنه جامع للأمرين، فكلاهما مما يُبحث في أصول الفقه.
وَالأحكَامُ سَبعَةٌ: الوَاجِبُ والمَندُوبُ وَالمُبَاحُ والمَحْظُورُ والمَكْرُوهُ والصَّحِيحُ وَالبَاطِلُ.
1 - فالوَاجِبُ مَا يُثَاب عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
2 - وَالمَندُوبُ مَا يُثَابُ عَلَى فِعلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
3 - وَالمبَاحُ مَا لا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
4 - والمحظُورُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِِهِ وَيُعَاقَبُ عَلى فِعْلِهِ.
5 - وَالمكرُوهُ مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
6 - وَالصَّحِيحُ مَا يَتَعلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَيُعتَدُّ بِهِ.
7 - وَالبَاطِلُ مَا لا يَتعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ وَلا يُعتَدُّ بِهِ.
الأحكام الشرعية، تنقسم إلى قسمين:
¥