1 – الأحكام التكليفية: هي ما يكلف الله به الناس، طلبا أو تخييرا.
فالطلب إما أن يكون طلب فعل، أو طلب ترك، و هو في كليهما إما أن يكون جازما أو غير جازم.
فطلب الفعل، إن كان جازما فهو: الإيجاب، و إلا فالندب.
و طلب الترك، إن كان جازما فهو: التحريم، و إلا فالكراهة.
و التخيير هو: الإباحة.
و التكليف: هو ما فيه كلفة، أي: مشقة، و هي: كلفة الامتثال، و لا يُقصد بها أن كل ما يكلفنا الله به فيه مشقة، فالمشقة التي بمعنى: ما لا يُقدر عليه، هذه مرفوعة أصلا، كما قال تعالى: " و ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
- وقول إمام الحرمين: " الوَاجِبُ والمَندُوبُ وَالمُبَاحُ والمَحْظُورُ والمَكْرُوهُ "، و هذه في الواقع متعلَّق الحكم، لأن الحكم هو الخطاب، أي: الإيجاب، و الندب، و الحظر، و الكراهة، و الإباحة.
2 – الأحكام الوضعية: هو ما جعله الشارع علامة لغيره.
و أقسام متعلَّق الحكم الوضعي، قسمان: ما كان مستقلا، و ما كان تابعا.
أ – ما كان مستقلا: و هو أربعة أقسام: السبب، و العلة، و الشرط، و المانع.
السبب: هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي، و لم يدرك العقل وجهه ترتيبه عليه، كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، وعرّفه القرافي بأنه: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، و يمكن أن يعرف بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته، فلزوم الصلاة بدخول الوقت ليس لذات الوقت، فقد يدخل الوقت و لا تجب الصلاة، إما لعدم تكليف كصبي، وإما لتلبسه بمانع من حيض أو نفاس.
العلة: العلامة التي رتب الشارع الحكم التكليفي عليها، و يدرك العقل وجه ترتيبه عليها، كالإسكار في تحريم الخمر، و العقل يدرك وجه جعله كذلك، ذلك أن الحفاظ على العقل من المقاصد الشرعية و من ضرورات المكلفين، و الخمر تُذهِب العقل، و لذلك يدرك العاقل وجه تحريم الشرع لشربها، و يعلم أن علة تحريمها أنها مسكرة، أي: مزيلة للعقل.
و في تعريف العلة اصطلاحا، قالوا: الوصف الظاهر المنضبط الذي أناط الشارع به الحكم.
- " الوصف الظاهر ": فالعلة لا يمكن أن تكون وصفا خفيا لا يُطلع عليه.
- " المنضبط ": أي الذي يكون المكلفون فيه سواء، بخلاف الأمور التي لا تنضبط، كالمشقة، فلا يمكن أن تُجعل علة لحكم، لتفاوت درجاتها، و تفاوت الناس فيها.
- " الذي أناط الشارع به الحكم " أي: علقه عليه، و أدرك المكلف وجه ترتيبه عليه.
الشرط: عرفه القرافي بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدمه لذاته، كالطهارة للصلاة.
المانع: عرفه القرافي بأنه: ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته، كوجود الحيض و النفاس، فإنه مانع من وجود الصلاة، و لكن خلو المرأة من دم الحيض و النفاس لا يوجب عليها الصلاة، إلا بتوفر لاشروط و الأسباب، و انتفاء الموانع الأخرى.
ب- ما كان تابعا: وهو سبعة: الصحة و الفساد و العزيمة و الرخصة و الأداء و القضاء و الإعادة.
الصحة: موافقة العمل للشرع.
الفاسد و الباطل: مخالفة العمل للشرع.
العزيمة: إثبات الحكم و عدم تغييره.
الرخصة: تغيير الحكم إلى سهولة، بسبب عذر اقتضى ذلك، مع بقاء سبب الحكم الأصلي.
الأداء: فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا.
القضاء: فعل العبادة خارج وقتها المحد لها شرعا، و إذا فُعلت بعض العبادة في وقتها وبعضها خارج وقتها، فهل يسمى أداء أو قضاء؟ فقيل: يسمى أداء باعتبار بدايته، و قيل: يسمى قضاء باعتبار نهايته، و قيل: ما في الوقت: أداء، و ما كان خارجه: قضاء.
الإعادة: فعل العبادة ثانيا لخلل أو طلبا للأجر، مثال الأول: من صلى لغير القبلة عالما عامدا، فإن صلاته باطلة، فيعيدها لوجود الخلل في عبادته الأولى، و مثال الثاني: من صلى منفردا، ثم وجد جماعة، فإنه يصلي معهم الجماعة، فهي إعادة طلبا للأجر.
- عرف إمام الحرمين الجويني الأحكام التكلفية:
¥