تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالمتصل: الاستثناء، و التقييد بالشرط، و التقييد بالصفة.

و الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، و إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، و من شرطه أن يكون متصلاً بالكلام، و يجوز تقديم الاستثناء عن المستثنى منه، و يجوز الاستثناء من الجنس و من غيره.

و الشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط، و يجوز أن يتقدم عن المشروط.

و المقيد بالصفة: و يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، و أطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.

و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، و تخصيص الكتاب بالسنة، و تخصيص السنة بالكتاب، و تخصيص السنة بالسنة، و تخصيص النطق بالقياس، و نعني بالنطق: قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

الخاص:

لغة: من " خصَّ الشيء بكذا ".

اصطلاحا: لفظ يتناول ما دل عليه على وجه محصور، أو: اللفظ الدال على محصور.

فائدة: لم يذكر الجويني أنواعَ العام، و العام على ثلاثة أنواع: عام باق على عمومه، كالأمثلة التي سبقت في الباب الذي قبل هذا، و عام مراد به الخصوص، كقول الله تعالى: " الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم "، و عام مخصوص، و هو العام الذي أريد به العموم في الأصل، و لكنه خصص بعد ذلك.

قال: " و الخاص: يقابل العام "، يقابله أي: يضاده.

قال: " و التخصيص: تمييز بعض الجملة " أي: بحكمٍ مستقلٍ بها، و المراد بـ " الجملة " هنا: ما يتناوله العامُّ.

قال: " و هو ينقسم إلى متصل و منفصل " أي: أن المخصِّصَ ينقسم إلى متصل و منفصل.

قال: " فالمتصل: الاستثناء، و التقييد بالشرط، و التقييد بالصفة "، هذا كله من المخصصات.

- فالاستثناء، مثل قول الله تعالى: " و من يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهانا إلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا ..... " الآيةَ.

- الشرط، مثل قولهم: " تُقتل المرأة إن قاتلت "، فـ " المرأة " جنس محلى بأل، فهي من ألفاظ العموم، " إن قاتلت " خُصِّص هذا العام – " المرأة " – بالشرط الذي بعده، و معنى ذلك أنها إذا لم تقاتل لا تُقتل.

- التقييد بالصفة، كقوله تعالى: " و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".

قال: " و الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ".

- " إخراج ما لولاه " أي: لولا الاستثناء.

- " لدخل في الكلام "، نحو قولك: " جاء القوم إلا زيدا "، فلو قلتَ: " جاء القوم "، فإنه يدل على مجيء " زيد ".

قال: " و إنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء "، فلو قلتَ: " له عليَّ عشرةٌ إلا عشرةً " لم يصح الاستثناء، لكن إذا قلت " له علي عشرة إلا ثلاثةً " أو " إلا أربعةً "، جاز الاستثناء بالاتفاق، إذا كان دون النصف، فإذا كان نصفا فصاعدا فهو محل خلاف، و هو خلاف فقهي ليس أصوليا، و الذي سار عليه المصنف هو أنه يصح الاستثناء حتى يبقى من المستثنى منه شيء، فلو قلتَ: " له علي عشرة إلا تسعة " صح الاستثناء عنده.

قال: " و من شرطه أن يكون متصلاً بالكلام "، فإن انفصل عنه لم يصح الاستثناء، و قد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الاستثناء يصح و لو حصل الفصل، و فيه خلاف بين الأصوليين.

قال: " و يجوز تقديم الاستثناء عن المستثنى منه "، فتقول: " له عليَّ إلا ثلاثةً عشرةٌ ".

قال: " و يجوز الاستثناء من الجنس و من غيره "، يجوز الاستثناء من الجنس، و هذا الذي يُسمى في اصطلاح النحويين بـ " الاستثناء المتصل "، نحو: " قام القوم إلا زيدا "، و يجوز الاستثناء من غير الجنس، و هو الذي يسمى عند النحويين بـ " الاستثناء المنقطع "، نحو قول الله تعالى: " فسجدوا إلا إبليس " فإبليس ليس من جنس الملائكة.

قال: " و الشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط، و يجوز أن يتقدم عن المشروط "، بين أن الشرط الذي هو من المخصصات المتصلة، يجوز أن يتأخر عن المشروط، و يجوز أن يتقدم عنه، و التأخر عنه هو الأصل، مثل قول الله تعالى: " و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد "، و مثال المتقدم عن المشروط، قول الله تعالى: " و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير