قال: " و المقيد بالصفة: و يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع ".
المطلق:
لغة: مفعول من " أطلقه، يطلقه " فهو " مطلق " أي: أرسله.
اصطلاحا: اللفظ الذي يتناول ما صلح له على سبيل البدلية لا دفعة واحدة.
المقيد:
لغة: مفعول من " قيده، يقيده " فهو " مقيد " أي: جعل فيه القيدَ، و القيدُ: ما يحد الحركة.
اصطلاحا: ما يحد من الإطلاق، فيعطل اللفظ عن بعض ما يصدق عليه.
قوله: " و المقيد بالصفة: و يحمل عليه المطلق "، قد يرد الأمر بلفظ مطلق في مكان، و يرد بلفظ مقيد في مكان آخر، و كذلك النهي.
اختلف أهل العلم ي ذلك:
1 – فقيل: يُحمل المطلق على المقيد.
2 – و قيل: يبقى المطلق على إطلاقه، و المقيد على قيده.
- مثال ذلك في الأمر، قول الله تعالى: " فتحرير رقبة " جاء هذا اللفظ مطلقا في كفارة الظهار، و جاء مقيدا بالإيمان في كفارة القتل، فقيل: يُحمل المطلق على المقيد، فلا تجزئ الرقبة في الكفارة إلا إذا كانت مؤمنة.
- مثاله في النهي، قول النبي صلى الله عليه و سلم: " من جرَّ ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة "، و قوله: " ما أسفل من الكعبين ففي النار "، هذا نهي عن الإسبال، فاللفظ الأول قُيِّد فيه النهي بأن يكون ذلك على وجه الخيلاء، و اللفظ الثاني أُطلق فيه ذلك دون قيد، فهل يُحمل المطلق على المقيد، هذا محل الخلاف.
قال: " و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، و تخصيص الكتاب بالسنة ............. ".
انتقل المصنف إلى التخصيص بالمنفصل.
- قد يكون التخصيص بالحس، كقول الله تعالى: " تدمر كل شيء بأمر ربها "، فالمحسوس أن السماء لم تُدمَّر، و أن الأرض لم تُدمَّر، و المعنى: تدمر كل شيء أُذن لها في تدميره.
- و قد يكون التخصيص بالعقل، كقول الله تعالى: " الله خالق كل شيء "، فالعقل يقتضي أن الله سبحانه و تعالى لم يخلق نفسه، فهو غير مخلوق.
- و قد يكون التخصيص بالنص، و هو الذي فصَّل في المصنف.
- " و يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب "، مثل قول الله تعالى: " و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " هذا اللفظ عام في كل مطلقة، سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، و لكن خُصص بنص آخر، و هو قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا ".
- " و تخصيص الكتاب بالسنة "، فالله جل و علا قال في كتابه بعد ذكر المحرمات من النساء و هنَّ خمس عشرة امرأة، قال تعالى: " و أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم .... "، فـ " ما " هنا من ألفاظ العموم، و لكن خصص ذلك النبيُّ صلى الله عليه و سلم في السنة، فقال: " لا تُنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها "، و بقوله صلى الله عليه و سلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
- و يجوز تخصص الكتاب بالإجماع – و لم يذكره المصنف هنا –، مثل قول الله تعالى: " و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "، فهذه الآية عامة في الحر و العبد، و لكنها خُصِصت بالإجماع، على أن العبد القاذف يُجلد على النصف من الحر.
- و يجوز تخصيص الكتاب بالقياس، مثل قول الله تعالى: " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "، فيُقاس العبد الزاني على الأمة الزانية في تنصيف الحد، لأن الأمة ذُكر فيها التنصيف، في قوله تعالى: " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "، فيُقاس العبد الذكر على الأنثى.
- " و تخصيص السنة بالكتاب "، مثل قوله صلى الله عليه و سلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "، فإن ذلك خصص بقوله تعالى: " حتى يُعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون "، فالآية خصصت من قبل دفع الجزية، فإن الجزية تُقبل منه و لا يُقاتَل.
- " و تخصيص السنة بالسنة "، مثال قوله صلى الله عليه و سلم: " فيما سقت السماء العشر " فهذا عام في القليل و الكثير، و قد خصصته السنة، بقول النبي صلى الله عليه و سلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
¥