تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزاكم الله خيرا، و شرح الشيخ أردت الاستفادة منه، ثم بدا لي أن أفيد إخواني، لكن أنا مواصل فيه على أي حال - إن شاء الله - فإن أكملته قبل الإخوة فالحمد لله، و إن أكمله قبلي: الإخوةُ الذين يعلمون عليه في موقع الشيخ فالحمد لله، إذ الغرض هو الإفادة.

لا تنسوني من دعائكم لي و لوالدي.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[04 - 03 - 06, 11:54 م]ـ

أيها الإخوة الكرام، بعد أن تم وضع شرح البيقونية للشيخ سعد الحميد، هاهو شرح جديد لمتن آخر، و هو متن الورقات للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي، و وصلت فيه إلى باب القياس و لم أتمه، و أعدكم أنني سأتمه لكم بعد أيام:

البقية تأتي قريبا إن شاء الله

أنجز حرٌ ما وعد، و سَحَّ خَالٌ إذا رعد - هذا ماوعدت به إخواني طلبة العلم:

قال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".

فللأصل شروط، و و للفرع شروط، و للعلة شروط، و لحكم الأصل شروط.

و هذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، و هو ذكر بعضَها هنا.

فقال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".

- " و من شرط الفرع "، أي: أن من شروط الفرع، و ذلك أن " الشرط " هنا أُضيف إلى المعرفة عَمَّ، لأن كل مفرد أضيف معرفة يعم، كما قال تعالى: " و بنات عمك " أي: جميع أعمامك، و مثله قول الشاعر:

.......... الْحَسْرَا فأما عظامها فَبِيضٌ و أما جلدها فصليبُ [لم أسمع البيت جيدا]

جلدها: أي: كل جلودها، لأن الْحَسْرَاءَ ليس لها جلد واحد، بل جلودها كثيرة بعدد رؤوسها.

و هو هنا لم يقصد الحصر، و لهذا قال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل "، و المقصود بالمناسبة هنا: المساواة في العلة بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل و الفرع، و ذلك مثل: إلحاق الحاقن بالغضبان في منع القضاء، فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يقضيَ القاضي و هو غضبان، و علة النهي: تشوش الذهن، و هي موجودة في العَطِشِ و الجائِع و الحاقِن و الْحَازِقِ و نحو ذلك.

فالحاقن: هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء، أو إلى الاستراحة من البول.

و الحازق: هو الذي يلبس خفا قد ضَيَّقَ على رجله، فآلَمَهُ.

فهؤلاء في تشوش الذهن: كالغضبان.

فيُلحق هذا الفرع بالأصل هنا، للمناسبة وهي: علة مستنبطة غير نصية.

قال: " و من شرط الأصل: أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ".

- " من شرط الأصل " أي: من شروط الأصل.

- " أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين " أي: أن يكون حكمُه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، فإن كان ذلك الدليل محل خلاف بين الخصمين، أو كان وجود الحكم في الأصل محل خلاف بين الخصمين، لم يتفقا على ذلك القياس.

فهذا شرط لحكم الأصل، و معناه: أن يكون حكم الأصل الذي يُراد إثباته في الفرع: ثابتا بدليل من نص – من كتاب أو سنة – أو إجماع، و يكون ذلك متفقا عليه بين الخصمين المتنازعين، فإذا ذكر المستدِلُّ – و هو أول المتكلِّمَيْنِ – الحكمَ مقترنا بدليله من نص أو إجماع، لم يُشترط موافقة الخصم، لأن دلالة النص الصريح أو الإجماع الصريح على الحكم يُؤمَنُ معه الانتشار، أي: انتشار النزاع.

و إنما اشْتُرِط هذا لئلا يمنع الخصمُ الحكمَ في الأصل أصلا، فيُحتاج حينئذ إلى إثبات الحكم أولا في الأصل، فينتقل الخلاف عن محله إلى مسألة أخرى.

مثال: من يُنكر الربويةَ في الفُلُوس، و يرى أنْ لا رباً فيها مطلقا، راجت أو لم ترُجْ، و يُلحق بها العُملات المعاصرة اليوم، فحكم الأصل عنده إنما ثبت بدليل ليس محل اتفاق بينه و بين الخصم، فإذا احتج بذلك، سيُخاصِمُهُ الخصمُ بأن الفلوس – أصلا – عنده ربوية، فينتقل الخلاف في العملات إلى الفلوس، و هكذا.

قال: " و من شرط العلة: أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا و لا معنى ".

-" من شروط العلة أن تطرد " أي: تَثْبُتَ " في ملعولاتها ".

و الاطراد في العلة، معناه: ملازمتها للثبوت، و الانعكاس: ملازمتها للنفي، و كل ذلك مُشترَطٌ فيها.

فإن وُجد الحكم و لم تُوجد العلة: فتلك العلةُ مقدوحٌ فيها، و إن وُجدت العلة و لم يوجد الحكم: فتلك العلة مقدوح فيها.

و هما قادحان معروفان، أحدهما يُسمى بـ: الكَسْرِ، و الآخرُ يُسمى بـ: النَّقْضِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير