تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سئل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب –وهو من أئمة اللسان عن "الاعتبار " فقال:أن يعقل الإنسان الشيء فيعقل مثله. فقيل: أخبرنا عمّن ردّ حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبراً؟ قال: نعم هو مشهور في كلام العرب.

وثعلب ممن يُعَّول على قوله في اللغة والنقل عن العرب.

ونقل القاضي أبو بكر في" التقريب" اتفاق أهل اللغة على أن ّ الاعتبار اسم يتناول تمثيل الشيء بغيره واعتباره به، واجراء حُكمه عليه، والتسوية بينهما في ذلك.

وقد جاء في لسان العرب باب" عبر":

(المُعَْتَبِِر: المستدل بالشيء على الشيء .... وفي التنزيل: §فاعتبروا يا أُولي الأبصار § ,أي تدبروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير , فقايسوا فعالهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم.) انتهى

وجاء في" مقاييس اللغة " مثل ذلك.

ومن المعلوم أن الكتاب نزل بلغة العرب فيؤخذ اللفظ بمعناه عند العرب ما لم يدل دليل على أن الشارع استعمل اللفظ بغير معناه اللغوي.

ثانيا: أدلة من السنة:

الدليل الأول:

عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه – قال: هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أتيت أمراً عظيما ً؛ قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله:"أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟ "قلت: لا بأس. قال: "ففيم؟ "

وجه الاستدلال:

أنه عليه السلام استعمل القياس , من حيث إنه قاس مقدمة الجماع وهي القبلة على مقدمة الأكل وهي المضمضة في أنه لا يحصل الإفطار بها, كما لا يحصل بالمضمضة بجامع عدم حصول المقصود منهما.وسيأتي زيادة توضيح لذلك

الدليل الثاني:

ما أخرجه مسلم والبخاري عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول اله إن أُمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: " لو كان على أُمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن ُيْقضَى "

وفي صحيح مسلم بلفظ " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء"

وجه الاستدلال:

أنه أَلحق دَيْنَ الله بدَيْن الآدمي في وجوب القضاء ونفعه. وسيأتي زيادة توضيح لذلك

قال الآمدي: وهو عين القياس.

ثالثا: الآثار

وهي كثيرة 0 منها:

الدليل الأول:

روى الإمامُ مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: " وأحسب كل شيء مثله "

وأخلرجه الإمام البخاري بلفظ: " ولا أحسب كل شيء إلا مثله"

ورواه ابن ماجة بلفظ: " وأحسب كل شيء مثل الطعام "

وهذا قياس صريح من ابن عباس – رضي الله عنهما- حيث قاس كل مبيع على الطعام

وسيأتي زيادة بيان لذلك

الدليل الثاني:

ما رواه الإمام مسلم عن أبي نضرة قال:

" فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك 00 فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنى لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت0 إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت 0قال أبو سعيد::فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة 0 قال فأتيت بن عمر بعد ذلك فنهاني ولم آت بن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل بن عباس عنه بمكة فكرهه "

قال الإمام البيهقي: " فكان هذا قياسا من ابي سعيد للفضة على التمر"

قلتُ (ابو إسلام): وفعل ذلك أيضا ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو مصرح به في هذا الحديث

والصرف هو بيع الفضة بذهب (انظر شرح الإمام النووي لصحيح مسلم باب الربا)

وسيأتي زيادة بيان لذلك

الدليل الثالث:

روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن يزيد أن زيداً أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيتهما أفضل. قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك "

(البيضاء: هو الشعير 0 والسُلت: نوع من الشعير لا قشر له)

أحوال رجال الإسناد باختصار:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير