أما الكلام في القياس فليسلم أبا محمد وغيره من الأصحاب وأهل الحق المنكرين للعمل بالظن الأمر لابن تميم, وسلموه أنتم لأحدكم حتى لا تتداخل الأراء أو يتعجل بإيراد فكرة.
والله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 11:18 م]ـ
كلام يكتب بماء الذهب
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الاستقامة)) [1/ 7 - 9]:
((فإن من الناس من يقول إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة لقلة النصوص الدالة على الأحكام الشرعية كما يقول ذلك أبو المعالى وأمثاله من الفقهاء مع أنتسابهم إلى مذهب الشافعي ونحوه من فقهاء الحديث فكيف بمن كان من أهل رأى الكوفة فإنه عندهم لا يثبت من الفقه بالنصوص إلا أقل من ذلك وإنما العمدة على الرأى والقياس حتى أن الخراسانيين من أصحاب الشافعى بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الرأى وقلة المعرفة بالنصوص
وبإزاء هؤلاء أهل الظاهر كأبن حزم ونحوه ممن يدعى أن النصوص تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية التي لا تحتاج إلى استنباط واستخراج أكثر من جمع النصوص حتى تنفى دلالة فحوى الخطاب وتثبته في معنى الأصل ونحو ذلك من المواضع التي يدل فيها اللفظ الخاص على المعنى العام.
والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهى إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطاب إذ ذلك من جملة دلالات اللفظ وأيضا فالرأى كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأى والقياس فيه فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأى وقد يعرف بالنص.
ولهذا قال النبي ص إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر إذ الحاكم مقصوده الحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقى للتعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان الواجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور
وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة
ونعلم أن عليا رضى الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره
وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأى المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد))
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
الإخوة الأفاضل سيف1 , أبو فهر السلفي , أبو عبد القيوم
بارك الله فيكم على إثراء الموضوع بفوائدكم
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[18 - 03 - 06, 05:43 م]ـ
فيما يلي:
أولا: هل يُشترط الإستدلال بقطعي الثبوت والدلالة فقط
ثانيا: القطع والظن في ثبوت الدليل
ثالثا: القطع والظن في دلالة اللفظ
رابعا: القطع والظن عند تطبيق ما جاء به الدليل
خامسا: متى يصبح الظن قطعا؟
سادسا: تعليق على حديث ابن عباس رضي الله عنه
والتفصيل كما يلي:
===========================================
أولا: هل يُشترط الإستدلال بقطعي الثبوت والدلالة فقط
قد يظن ظان أن قوله تعالى:
(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)
يفيد عدم جواز إستدلال العالم المجتهد إلا بدليل قطعي الثبوت والدلالة
توهما منه أن هذا هو الذي به يزول التنازع
وتوهمه هذا مخالف لإجماع العلماء المعتبرين
قال الإمام ابن تيمية:
(نتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه
ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا أن رسول الله قاله وتيقنا انه أراد به تلك الصورة والى مادلالته ظاهرة غير قطعية
فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فى الجملة .....
وأما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به فى الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين) انتهى كلامه رحمه الله تعالى (مجموع الفتاوى 20\ 257)
وها نحن سنبين هنا – ان شاء الله تعالى – البرهان القطعي العقلي الضروري على بطلان فهم اشتراط القطعية من الآية الكريمة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ثانيا: القطع والظن في ثبوت الدليل:
¥