أم أنه يفيد عنده غلبة الظن لاحتمال وجود مخصص لم يعلمه هو وعلمه غيره؟
الجواب واضح:
وهو أنه لا يستطيع القطع بذلك لاحتمال وجود مخصص لم يعلمه هو وعلمه غيره 0
ولكنه يقطع بأن حكم الله تعالى في حقه هو وجوب العمل بما بلغه من العموم
الخلاصة:
أن القطع هنا إنما هو في وجوب العمل بما بلغه 0 أما كون أن هذا هو حكم الله تعالى في الواقع بدون مخصص فهذا عنده ليس قطعيا بل إنما هو غالب الظن الذي قد يقترب من درجة القطع ولكنه ليس يقينيا ولا قطعيا
لإحتمال وجود دليل مخصص لم يبلغه هو , وعلمه غيره
وهذا برهان عقلي ضروري
=========== ======== ======= ========= =======
المثال الثاني:
من المقرر أن " الأمر يدل على الوجوب ما لم يصرفه دليل صحيح إلى غير ذلك " , وذلك أنه قد ترد صيغة أمر فيذهب المجتهد إلى القول بوجوب فعل المأمور به , وهذا الوجوب إنما يثبت عند المجتهد بطريق ظني وليس قطعيا.
لماذا؟
لأنه قد يكون هناك حديث صحيح يصرف هذا الأمر إلى الاستحباب ولكن المجتهد لم يطلع على هذا الحديث لأسباب معلومة في علوم الحديث ومع ذلك فإنه يجب على المجتهد القول بالوجوب ما لم يبلغه الدليل الصارف عن هذا الوجوب إلى الإستحباب
وهذا أمر مقرر في علم أصول الفقه
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
رابعا: القطع والظن عند تطبيق ما جاء به الدليل:
فيما يختص بالشاهد العدل أمام القضاء:
فالإمام ابن حزم يقول:
" العدل هو من لم ُتعرف له كبيرة ولا مجاهرة بصغيرة " المحلى 9/ 393
قلتُ (أبو إسلام):
ولا نستطيع الحلف أو القسم بأن فلاناً عدل في حقيقة الأمر , وإنما هذا أمر يتوقف على الظاهر فقط , وبذلك فالحكم بعدالة فلان إنما هو حكم ظني وليس قطعياً.
لماذا؟
لأنه قد يفعل كبيرة في السر ولا يظهرها أمام الناس.
وبالتالي لا تُعرف عنه هذه الكبيرة , فهنا الحكم بعدالته إنما هو ظني أو بغلبة الظن بحسب ما يظهر من أفعاله أمام الناس.
ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال:
" أن أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الوحي قد انقطع , وإنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم , فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته
"
وقد ذكر الإمام ابن حزم هذا الخبر ثم قال:
" قلنا هذا خبر صحيح عن عمر وكل ما ذكرنا عنه فمتفق على ما ذكرنا من أن كل مسلم فهو عدل ما لم يظهر منه شر " المحلى 9/ 394
وقال أيضا الإمام ابن حزم: يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل " (9/ 396)
وقال " في قبول شهادة امرأة واحدة عدلة في الرضاع:
"جاءت السنة بقبولها وبه قال جمهور السلف " (9/ 401)
وقال: " قال ابن شهاب: جاءت امرأة سوداء إلى أهل ثلاثة أبيات تناكحوا فقالت هم بنىّ وبناتي ففرق عثمان رضي الله عنه بينهم " وروينا عن الزهري أنه قال: فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول عثمان في المرضعات ما لم يتهمن " انتهى 9/ 403
قلتُ (ابو إسلام):
ومن المعلوم أن شهادة امرأة واحدة لا تفيد القطع أو اليقين , وذلك لأننا لا نستطيع القسم أو الحلف بأنها لم تخطيء أو تنسى أو يصيبها الوهم , فهي غير معصومة وقد نص الله تعالى على ذلك حيث قال عز وجل:
" فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى" الآية
فهذا نص صريح في وقوع الخطأ والنسيان من المرأة الواحدة المؤهلة للشهادة , وبذلك يثبت بنص القرآن أن شهادة المرأة الواحدة لا تفيد اليقين والقطع وإنما تفيد الظن أو غلبة الظن , ومع ذلك فقد ذهب جمهور العلماء والإمام ابن حزم إلى وجوب قبول شهادتها والعمل بموجبها وعلى الرغم من أن شهادتها تفيد الظن أو غلبة الظن إلاّ أنه وجب العمل بموجبها , على الرغم من أن ذلك فيه إباحة لفروج هي محرمة في الأصل , وفيه أيضا ًتحريم لفروج قد تكون مباحة فتفريق القاضي بين الزوج وزوجته إنما كان بناءاً على شهادة لاتفيد إلاّ الظن أو غلبة الظن وليس القطع
وقد نقل الإمام ابن حزم إجماعا للعلماء يدل على جواز الخطأ والوهم على العدل بل على جمع من الشهود العدول أيضا
حيث قال:
¥