تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 10:51 م]ـ

السلام عليكم

آسف علي الخطأ

السؤال بعاليه كان لأبي إسلام

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:01 م]ـ

الأخ أبو إسلام

السلام عليكم

هذا بحث كنت قد كتبته في أصول الفقه منذ مدة، وكنت قد كتبته لنفسي وليس للنشر

وسوف أعرض مسألة ألقياس بأدلتك والرد عليها

فهي موجودة بالبحث

*************

قالوا: ثبت القياس بالكتاب والسنة والإجماع.

أ ـ أما الكتاب فقوله تعالي: " فاعتبروا يا أولي الأبصار "، الحشر: 2. فالإعتبار هو المجاوزة، والقياس مجاوزة من حكم الأصل إلي حكم الفرع فيكون داخلاً تحت الأمر، فهذا أمر بالقياس الشرعي.

قلنا: لا نسلم أن الإعتبار هنا هو المجاوزة، بل نقول أنه الإتعاظ، وسياق الآيات يوضح هذا بجلاء لا ينكره إلا صاحب هوي!!

وقد قال تعالي: " إن في ذلك لعبرة لإولي الأبصار "، آل عمران: 13.

وقال تعالي: " وإن لكم في الأنعام لعبرة "، النحل: 66.

وقال تعالي: " لقد كان في قصصهم عبرة "، يوسف: 111.

وهذه كلها معناها الإتعاظ.

وقال تعالي: " إن كنتم للرؤيا تعبرون "، يوسف: 43، أي تستطيعون مجاوزتها إلي ما يلازمها.

فالفيصل هو سياق النص وهو يدل بوضوح أن قوله تعالي " فاعتبروا يا أولي الأبصار " يعني: اتعظوا يا أولي الأبصار.

سلمنا أن الأمر بالإعتبار هنا هو أمر بالمجاوزة،

ولكن لا نسلم كونه أمرا بالقياس في الشرع كما تدعون،

لأن كل من تأمل في الدليل فوعي مدلوله او مدلولاته فقد عبر من الدليل إلي المدلول،

ولو تمسكنا بهذا الفهم لكانت هذه الآية دليلاً علي نفي القياس لا إثباته، وبيان هذا _ أن لو كان هذا _ أن الأمر يكون بعبور كل دليل إلي مدلوله أو مدلولاته، فيكون الأمر بالإقتصار علي النظر في النصوص الشرعية لا غير، وفي هذا نفي لما تدعونه من دلالة في الآية!!

ومن الواضح أنه لا يستطيع منكر أن ينكر عليّ هذا الفهم للآية!!

فتكون دليلا علي نفي القياس وإثباته في ذات الوقت!!

فإن قالوا: ليس علي هذا دليل يثبته.

قلنا: وليس هناك دليل ينفيه، فهو محتمل كفهمكم، فإذا تحاكمنا إلي سياق الآيات لنرجح أحد الفهمين فلابد أن يكون فهمنا هو الراجح عند كل صاحب عقل لم يدخله الهوي بعد.

ونسأل: في أي لغة من لغات العرب، لا بل لغات العالم يكون هذا الفهم الشاذ؟ يقول الله تعالي: " يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين "، فقيسوا يا أولي الأبصار!!

نقيس ماذا؟ أمة محمد صلي الله عليه وسلم علي أمم الكفر؟

في أمرنا كله أم في بعض الأمور؟

عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية " قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعوذ بوجهك) قال: "أو من تحت أرجلكم " قال: (أعوذ بوجهك)، " أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض "، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا أهون أو هذا أيسر).

فهذا دليل علي أن بعض أنواع العذاب التي وقعت لمن قبلنا من الأمم لا تقع لنا أبداً، فماذا نقيس؟ وعلي أي شيء نقيس؟

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:02 م]ـ

************

ب ـ قول الله تعالي: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم "، المائدة: 95.

قالوا: فهذا تمثيل للشيء بعدله، أي ما يعادله، وأوجب الله المثل ولم يقل أي مثل، فوكل ذلك إلي اجتهادنا ورأينا.

أقول: وليس فيها بحمد الله دلالة علي القياس الشرعي، لا دلالة تضمن ولا التزام ولا مطابقة!!

فالمحرم إذا قتل صيداً حال إحرامه يحكم عليه اثنان من عدول المسلمين أن يأتي بأقرب شبيه من النعم يشبه ما قتله من الصيد ويساق إلي الكعبة كهدي جزاء للمحرم علي كونه صاد الصيد وهو محرم وخالف أمر الله سبحانه!!

فأي قياس هاهنا؟

فأي إلحاق لفرع بأصل هنا؟

ولو كان الله سبحانه أمر العدلين أن يطلقا هذا النعم الذي قد حكما به في البيداء مثلاً لكان لهم بها متعلق لكونه أمر سبحانه بإلحاق الثاني بالأول!!

وكون الله سبحانه وكل هذا إلي اجتهادنا فلا يدل ذلك علي قياس الفرج علي اليد، ولا قياس الأرز علي الشعير، ولا أي قياس من الذي يقيسه هؤلاء.

بل الآية بنصها هذا دليل دامغ علي نفي القياس،

لأن المتشابهين من الصيد والنعم لم يرتب الشارع لهما حكماً واحداً بناء علي وجه الشبه هذا، وهذا نفي للقياس، فبطل الإستدلال بهذه الآية، ولو جاز أن يحتج بها احد الفريقين لكان الأولي بها هم نفاة القياس لا مثبتيه.

ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 11:03 م]ـ

****************

د ـ قول الله تعالي: " لعلمه الذين يستنبطونه منهم "، النساء: 83.

قالوا: الإستنباط هو القياس!!

أقول: ما الذي دل علي أنه القياس؟

ألا يمكن أن يكون إدخال خصوص في عموم؟

أو تقييد مطلق؟

أو نسخ؟

أو جمع بين دليلين ظاهرهما التعارض؟

فما الذي خصه بكونه القياس؟

آلهوي؟

نعم يصلح القياس أن يدخل في معني الإستنباط، ولكن بعد أن يصح كدليل شرعي أصلاً.

والآية لا تدل علي المراد لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير