قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وهذا تصريح من الإمام أحمد في احتجاجه بالإجماع
====================== ====
الرواية الثالثة (رواية الحسن بن ثواب):
نقلها القاضي أبو يعلى (وُلد 380) في كتابه " العدة " في أصول الفقه
وكذلك نقلها الإمام ابن تيمية في " المسودة في أصول الفقه " ونقلها غيرهما من الأئمة:
اقتباس:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال - أي الإمام أحمد-: بالإجماع
وهذا صريح من الإمام أحمد في كون الإجماع حجة عنده
وهذا من الأسانيد الصحيحة لأنه منقول من جزء مسائل الحسن بن ثواب وهذا الجزء فيه مسائله التي سمعها من الإمام أحمد مباشرة بدون واسطة كما سبق بيانه تفصيلا
=============== ========
الرواية الرابعة (رواية أبي داود):
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 - ط. طارق):
اقتباس:
(سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ}. فقال: "عمّن يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة
(الكتاب غير متوفر عندي حاليا ولكني نقلت النص من هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=493351&postcount=6
فجزاه الله خيرا)
===========================
الرواية الخامسة (رواية ابنه عبد الله):
اقتباس:
قلت لأبي: اذا لم يكن عن النبي في ذلك شيء مشروع يخبر فيه عن خصوص او عموم؟
قال أبي: يُنظر ما عمل به الصحابة فيكون ذلك معنى الآية
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
قلتُ (أبو إسلام):وهذا صريح في أن الإمام أحمد قطع وجزم بأن ما عمل عليه الصحابة يكون هو معنى الآية , فاتفاقهم من جهة العمل اعتبره الإمام أحمد حجة , ويتعين تفسير الآية به والعمل بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية
بل وفيه تصريح من الإمام أحمد بحجية القياس
فهذا هو صريح قول الإمام أحمد:
اقتباس:
فإن اختلفوا؛ يُنظر أي القولين أشبة بقول رسول الله يكون العمل عليه
وهذا هو عين ما أمر به عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري في رسالته حيث قال رضي الله عنه:
اقتباس:
اعرف الأشباه والنظائر , وقس الأمور عند ذلك
رواه الدارقطني بإسناد صحيح كما تقدم بيانه تفصيلا في موضوع:
" الإقناع بحجية القياس من الكتاب والسنة والإجماع "
=====================
الرواية السادسة (رواية أبو بكر المروذي):
وصف أخذ العلم فقال:
اقتباس:
ينظر ما كان عن رسوله صلى الله عليه وسلم
فإن لم يكن , فعن أصحابه
فإن لم يكن فعن التابعين
وهي صريحة في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال الصحابة
وصريحة أيضا في وجوب الإلتزام وعدم الخروج عما نُقل إلينا من أقوال التابعين (إذا لم نجد فيها قولا للصحابة رضي الله عنهم)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
القسم السادس: الجواب عن شبهة:" من ادعى الإجماع فهو كاذب "
كل ما سبق فيه تصريح من الإمام أحمد بحجية الإجماع
وفي ضوء ذلك نستطيع تفسير ما روي عنه من قوله:
اقتباس:
من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر المريسي والاصم ولكن لا يعلم الناس يختلقون اولم يبلغه ذلك ولم ينته اليه فيقول لا يعلم الناس اختلفوا
وهنا نسأل أنفسنا أسئلة:
السؤال الأول:
هل الإمام أحمد قصد من ذلك عدم جواز ادعاء الإجماع في مسألة ما؟
الجواب:الإمام أحمد لم يقصد ذلك قطعا
لأنه هو نفسه قد صرح بالإجماع في في رواية الحسن بن ثواب , حيث قال:
اقتباس:
أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق
فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ (أي ما هو دليلك)
قال: بالإجماع
وكذلك صرح بالإجماع في رواية ابنه صالح:
اقتباس:
قال أبي: يُنتهى في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب محمد - عليه السلام - لا يُزاد فيه ولا ينقص
وكذلك صرح بالإجماع في رواية أبي داود:
اقتباس:
قال أبو داود (مسائله عن أحمد، ص48 - ط. طارق):
¥