ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 06:57 م]ـ
أخي الحبيب أبو إسلام
لا داعي للكتابة إلا عندما تجد متسعا من الوقت .. حتى لا تكلف نفسك فوق طاقتها .. إن جاء الرد بعد يوم أو بعد شهر لن يغير من الأمر شيئا.
أما تفسيرك لكلامي و تأويله على أن معناه (أن كل الوقائع التي تحتاج إلى حكم فإن حكمها موجود في النصوص الشرعية!!!) رغم عدم تصريحي بذلك فسأؤجل الرد عليه عند الرد الكامل على مشاركاتك حتى لا أقطع استرسالك
و كذلك اعتراضك على تفسير قول ابن عباس ..
و أرجو عدم إستباق الأمور و الجزم بصواب قولك ..
و أرجو من الأخ جمعة ألا يقطع استرسال الأخ أبي إسلام و يتركه ليكمل.
و لكن أذكرك فقط أنك لم ترد على سؤالي:
العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟
و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟
لأني لم أفهم من مبحثك الأخير (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) ماذا تقول في هذه المسألة؟
أتركك للمتابعة وفقك الله.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 06, 07:07 م]ـ
السلف لم يكونوا يفرقون في القبول بين العقيدة وغيرها، فخبر الثقة مقبول عندهم، ولا يشترط القطع في ذلك، فهناك فرق بين مسألتين:
الأولى = خبر الواحد الثقة يجب قبوله والعمل به في العقيدة والعبادة
الثانية = خبر الواحد الثقة يوجب القطع في نفس الأمر.
فالمسألة الأولى صواب، وهذا مقتضى عمل السلف من الصحابة والتابعين، والمسألة الثانية خطأ، وهي مخالفة لمنهج السلف.
فالتلازم بين وجوب العمل وبين القطع اختراع من بعض المتأخرين، فمنهم من غلا وقال حديث الآحاد يفيد الظن فلا يؤخذ منه اعتقاد، ومنهم من غلا بضد ذلك فقال: حديث الآحاد يفيد العلم القطعي، وكلاهما خطأ، والصواب أن حديث الآحاد يوجب العمل والاعتقاد، ولكنه لا يفيد القطع، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.
ولكن خبر الواحد قد يفيد القطع أحيانا إذا احتفت به قرائن؛ كإجماع العلماء على مقتضاه، أو كأحاديث الصحيحين المتلقاة بالقبول، أو نحو ذلك، والله أعلم.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[30 - 08 - 06, 08:00 م]ـ
شيخنا الفاضل أبو مالك
ننتظر الإجابة من أبي إسلام، و من الواضح أنك قد تختلف معه قليلا ..
أكرر السؤال
العالم المجتهد الذي يصله خبر الواحد الثقة في العقيدة، و لا يستطيع الجزم بأن قد بلغه جميع طرق الحديث، هل يأخذ بهذا الخبر أم لا؟
مع التنويه أن عدم جزمه بأن قد بلغه جميع طرق الحديث يعني عدم جزمه بالإجماع قطعا.
و هل يجوز إتباع الظني في العقيدة؟ أم القطعي فقط؟
لأني لم أفهم من مبحثك الأخير (القطع و الظن في الأدلة الشرعية) ماذا تقول في هذه المسألة؟
أنت اعترفتَ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اجتهدا في المسائل التي لم يبلغهما فيها نص، واعترفتَ أن هذا حكم منهم بالظن.
وليس نقاشنا في أن حكمهم واجب الاتباع أو لا، وإنما نقاشنا في أن ما فعلوه جائز أو لا؟
فالفقيه حينما ينظر في المسألة الفقهية التي لم يبلغه فيها نص فإنه يجتهد في معرفة مراد الله عز وجل، فقد يصيبه وقد يخطئه، وفي كل من الحالتين هو لا يقطع بأن اجتهاده مطابق لمراد الله عز وجل، وحينئذ فلا يمكنه إلا أن ينظر إلى ما يشبه الحق في المسألة بناء على ما ورد في النصوص، فقد يكون في النصوص أمور مشابهة للواقعة التي وقعت لديه فيلحقها بها، ومع ذلك فهو لا يقول إن حكمه هذا واجب الاتباع، ولا إن اجتهاده فيها حق مقطوع به.
أرجو تحرير محل النزاع لديك حتى يظهر الحق كما تقول
قد أجبتك يا شيخنا و فصلت القول و أوضحت أن محل النزاع هو:
متى يجوز الحكم بالظن في الأمر المسكوت عنه؟
و قلت أن الحكم بالظن في الأمر المسكوت عنه محرم، و بناء على ذلك لا يجوز الحكم بالظن إلا عند الاضطرار.
و سقت الأدلة على ذلك ..
و لم أجد عليها ردا .. و لكني وجدتك تسأل عن محل النزاع (!!!).
من قال إن (يا بني، ترك المذاكرة علة للرسوب، فإذا تركت المذاكرة رسبت) تفيد حصر علة الرسوب في ترك المذاكرة، هذا فهم واضح البطلان يا أخي، ولا تتكلف في فهم الكلام بغير رجوع لمقتضى كلام العرب.
نعم كلامك صحيح هذا الفهم واضح البطلان وفق مقتضى كلام العرب. و أنا لست معصوما من الخطأ، وقد يكون للرسوب علة مركبة وفق مذهب القياسيين، بل هو كذلك بالفعل.
وأما فهمك (بني، زميلك فلان ترك المذاكرة طول العام فرسب، فاعتبر (فهو مضحك جدا والله العظيم، فهل يمكن أن يفهم عاقل واحد على وجه الأرض أن الأب يقصد بكلامه هذا أن ينصح ابنه أن يأخذ احتياطاته للغش؟ الأب لم ينصح ابنه بشئ غير الاعتبار فقط، فكيف تفترض أن هذا الأب رجل صالح؟، و الابن بعد التفكر في الحادثة قد يعتبر بالمذاكرة أو بغيرها.
اضرب مثلا من النص حتى نتجنب مثل هذا الحوار غير المجدي، فما يسري على النص لا يسري على أقوال البشر.
¥