تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

# و منها خبر الواحد الثقة الذي لا نستطيع الجزم بأن قد بلغنا جميع طرقه، لاحتمال خطأ الثقة. (أي يكون النص ظني الثبوت)

# و منها الخلاف في تحقق شرط العدالة للراوي، و الخلاف في توثيقه. فنتبع ما غلب على ظننا.

# و منها وجوب العمل بالنص العام على عمومه و المطلق على إطلاقه رغم احتمال وجود مخصص أو مقيد لم يبلغنا بينما بلغ غيرنا، لأن الله لم يتكفل بحفظ الدين إلا لمجموع الأمة لا آحادها.

# و منها قبول شهادة العدل حسبما يظهر لنا رغم أننا لا نعلم سريرته. كما يوجد احتمال الخطأ و النسيان.

يريد بكل ما سبق إثبات أن اتباع الظن جائز، فيبطل إلحاق القياس بالظن المذموم!

ثم قال أن الظن يتحول إلى قطع بالتواتر، و بناء عليه فإن اجتماع الأدلة الظنية على معنى واحد يفيد القطع (!!)

و عاد لحديث ابن عباس (و أحسب كل شئ مثل الطعام) فقال: فهل يجرؤ ابن عباس على اختراع طريقة جديدة لمعرفة حكم مسكوت عنه دون أن يعارضه أحد؟

هذا ملخص كلامه. و هو في الرابط التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=463787&postcount=46

كما اعترض الشيخ أبو مالك العوضي و قال ليس كل الظن مذموما، و استدل على ذلك بأمثلة فقال:

فالظن في القرآن يأتي على ثلاثة أوجه:

الأول: اليقين؛ كقوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم)

الثاني: المرجوح؛ كقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)

الثالث: الراجح؛ كقوله تعالى: {إن ظنا أن يقيما حدود الله)، (وقال للذي ظن أنه ناج منهما}، {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا (.

فليس كل ظن مذموما في الشرع.

و قبل الرد على كل ما سبق لا بد من تحرير معنى المصطلحات حتى لا يقع اللبس للقاريء:

العلم:

اليقين بأننا نقيم حكم الله عند العمل بالنص.

الظن:

أن يغلب على ظننا أننا نقيم حكم الله عند العمل بالنص. فنعتبر النص ظني الثبوت أو ظني الدلالة.

العمل:

تطبيق حكم الله كما ورد في النص.

الدليل القطعي عند نفاة القياس:

يتحقق بخبر الواحد الثقة، فهو يفيد العلم و إن لم نستطع الجزم بالوقوف على جميع طرق الحديث.

و يتحقق بالدلالة الظاهرة ما لم يصرفها صارف عن ظاهرها.

الدليل القطعي عند أبي إسلام:

يتحقق بعدم احتمال النص لأي دلالة غير دلالته الظاهرة (بعد ثبوته بالطبع).

و يتحقق بالتواتر.

يتحقق بالوقوف على جميع طرق الحديث.

و يتحقق باتفاق عدة أدلة ظنية الدلالة على معنى واحد (!)

نبدأ الرد:

إبطال الظن بشقيه الراجح و المرجوح في الأحكام الشرعية

كل ظن غير العلم أو اليقين هو باطل شرعا سواء كان راجحا أو مرجوحا و دليل ذلك قول الله تعالى:

(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)

فهذا نهي صريح عن أن نتبع ما ليس لنا به علم، و الظن (بشقيه الراجح مهما كان غالبا و المرجوح) لا يدخل في مسمى العلم. فعلمنا أنه لا يجوز لنا اتباعه.

و قال تعالى (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) و قال تعالى (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)

فثبت بذلك بطلان كل ظن لا يصل إلى العلم و اليقين. و أن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، و لا يجوز أن يُنسب للدين شئ منه.

وقد بين الله تعالى أن ظن الكافرين هو كل ما لم يصل إلى اليقين فقال:

(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)

و في ذلك الرد على من زعم أن الظن المذموم هو الظن المرجوح فقط.

و قال تعالى:

(إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم)

(وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون)

فدلت الآيات السابقة أن العلم هو الحق و بطل كل ما دونه من الظنون.

و إذا اعترض معترض و قال أن الظن قد يأتي بمعنى اليقين، فليس هذا مجال حديثنا، و لم يطلق أحد في هذا النقاش لفظ الظن وأراد به اليقين.

متى يجب اتباع الظن؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير