تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:21 ص]ـ

شيخنا الكريم

أنت تكتب عدة ردود في دقائق قليلة و تقرأ كلامي دون تمعن .. و لذلك تفهم أغلبه على نحو خاطئ رغم وضوحه، و لا أفهم لماذا تتجاهل الرد على معظم أسئلتي ..

سأتجاوز عن الرد على كل فهم خاطئ لكلامي .. توفيرا للوقت

وأما سؤالك عن نص واحد يثبت القياس، فقد بينتُ لك من قبل أن الأصول الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص، وإن ساغ الرد والتأويل في بعضها فلا يسوغ في المجموع، وقد جمع ناصح الدين الحنبلي كتابا في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها الشوكاني جوابا مجملا ولم يأت عليه بدليل.

كيف يؤخذ القياس من مجموع النصوص مع عدم وجود نص واحد يدل عليه؟

بل قد تقدم أدلة من النص تبطل القياس و تحرم السؤال عن كل أمر مسكوت عنه، فماذا تقول فيها؟

أريد منك ردا على الدليل الثاني من أدلة إبطال القياس في الرابط التالي:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3

أما الاستدلال بأقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فباطل من وجهين:

الأول:

ما يُباح للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يُباح لنا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان لا ينطق عن الهوى، و لم يتكلم إلا بوحي من الله.

الثاني:

أقيسة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تمت لأقيستنا بصلة، لأن القياس هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، و النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يعرف مفهوم المسكوت عنه الذي يلحق بالمنصوص عليه لأن كل ما نطق به من المنصوص عليه.

ولما ذكرتُ لك فعل الصحابة لما عللوا نص النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الحمر الأهلية، وأنهم اتفقوا في التعليل واختلفوا في العلة، ولم تجب عن هذا النص.

هل لك أن تنقل لنا نصا صريحا صحيحا عن الصحابة في الخلاف في هذه العلة؟

إليك النص الصحيح:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية). فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.

و إليك النص الضعيف:

أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة

فأين النص الذي تقول فيه أن الصحابة اختلفوا في العلة؟

و إن وجد فهل يصح؟ و إن صح فهل فيه وجه للدلالة على القياس؟ هذا ما يمكن أن نناقشه إن أتيت بنص صحيح يثبت ذلك لا قبل ذلك.

فلماذا لم يظهر عالم في الأمة مطلقا ويخبر هؤلاء الأئمة الأربعة وأتباعهم بأنهم على ضلال مبين؟

سبق الرد على هذا و لن أكرر الكلام لأن مفاده أن عندك خلط بين القول الباطل نتيجة الخطأ،و القول الباطل المتعمد.

هذا الأسلوب في ترك صلب الموضوع و إثارة نقاط ثانوية لن نجني من ورائه شيئا ...

الموضوع ينحصر في أدلة إبطال القياس هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=460698&postcount=3

و تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس و إبطالها هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=461698&postcount=14

فمن أراد إثبات القياس فليناقش ذلك.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:15 م]ـ

يا أخي ليس إثارة نقاط ثانوية؛ ولكننا لن نستطيع أن نتناقش في مسألتنا هذه إلا إذا اتفقنا على بعض الأصول والقواعد التي هي مبنية عليها.

وأما قولك: (ما يباح للنبي لا يباح لنا) فهو قول باطل بإجماع أهل العلم، ولا يخص النبي بشيء إلا إن ثبت الدليل على تخصيصه، وفي الحديث أن زوج النبي سئلت عن شيء فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ألا تخبريهم أني أفعله)، فقالوا: رسول الله يبيح الله له ما شاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أما إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده.

وأما قولك: (أقيسة النبي لا تمت لأقيستنا بصلة)

أقول لك: دع عنك أقيستنا، واعترف بقياس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل حادث حديث.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:17 م]ـ

و إليك النص الضعيف:

أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة

الحديث الذي أعنيه غير هذا، وهو في صحيح البخاري عن ابن أبي أوفى، ورواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهم.

والحديث الذي ذكرتَه أنت ليس فيه أن الصحابة اختلفوا أصلا في فهم العلة، فلا أدري كيف ظننتَ أن هذا هو ما أعنيه؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير