ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:26 م]ـ
سبق الرد على هذا و لن أكرر الكلام لأن مفاده أن عندك خلط بين القول الباطل نتيجة الخطأ، والقول الباطل المتعمد.
أنا لا أفهم مرادك؛
ظاهر كلامك هنا أنك تقول: إن الخلاف في القياس خلاف سائغ؟ والمخطئ فيه من أهل العلم معذور؟
وظاهر كلامك السابق أن القياس هذا ابتداع في دين الله، وتشريع مع الله، وإدخال أشياء في دين الله ليست منه، وهو محرم؛ لأنه عمل بالظن وهو باطل لا يجوز.
والذي أظنه أنك أنت الذي عنده خلط بين (الخطأ في الأصول) و (الخطأ في الفروع):
فإن (القول الباطل نتيجة الخطأ الذي يعذر صاحبه) يكون نتيجة تطبيق خاطئ لقاعدة صحيحة، أو سوء فهم مع حسن قصد.
والذين أخذوا بالقياس من أهل العلم جعلوه الأصل الرابع من أصول الشرع، وبنوا عليه ألوف المسائل، فهل تقول: إن هذا خطأ يعذر صاحبه فيه؟!!
يعني مثلا كثير من الأئمة أنكروا بعض الأحاديث الصحيحة ولم يعملوا بها، ولكن لا يعني هذا أنهم ينكرون أصل السنة نفسه، فهذا نعده خطأ منهم وهم معذورون فيه، أما أن يأتي واحد ويقول: لا حجة في السنة لأنها آحاد، أو لا حجة في القرآن لأنه حمال وجوه، فهذا لا يعد خطأ منه، بل هو ضلال مبين، وحيدة عن سواء الصراط.
ومعلوم من سيرة السلف الصالح أنهم كانوا يفرقون بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، وذلك بملاحظة نكير بعضهم على بعض أحيانا وعدم النكير أحيانا، وكان الإمام أحمد كثيرا ما يمتنع عن الفتوى في مسألة لاختلاف الصحابة أو التابعين فيها.
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:33 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بكم جميعا.
أريد أن أستوضح إن سنح وقتكم (ولو بعد حين) عن وجه القياس في حادثة العول , إذ لم يتبين لي قياس ولا رأي في هذه الحادثة بالذات.
وإن كنت أرى (ولا اعتبار لرأي المبتدئين) أن القياس أمر تواترت حجيته عبر أجيال من الأئمة والعلماء بصورة تجعل مثلي يلزم الصمت من هول وعظم المخالفة.
ووالله إنني لأستحيي منكم لتدخلي بين الشيوخ النجباء , ولكن قد يغتفر تطفل طالب العلم بسعة صدر الشيوخ الكرام.
وكنت أسأل الأخ الفاضل نصر الدين المصري إن راجع هذا الاقتباس
فالخلاف بينكما لفظى إلى حد كبير
وأعتذر عن المقاطعة , التي أدعوكم إلى تجاهلها واعتبارها كأن لم تكن إن رأيتم أنها ستفقد الموضوع سياقه واسترساله.
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:37 م]ـ
أخي أبا يزيد السلفي: أحسن الله إليك
مسألة العول هذه مسألة طرأت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وليس فيها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فاختلف الصحابة في هذه المسألة، فقال بعضهم: يرجع النقص على كل واحد منهم بحصته كما يحصل مع المدين إذا وجد غرماؤه لديه أقل مما لهم؛ فإن ماله يقسم بينهم بقدر حصصهم من الديون.
وقال بعضهم: بل نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله؛ يعني مثلا يقدم من لا يحجب من الورثة على من لا يحجب.
ولكل من القولين وجه من الصواب، والقول الأول هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:46 م]ـ
الموضوع ينحصر في أدلة إبطال القياس
و تفنيد الأدلة التي استند إليها أهل القياس و إبطالها
فمن أراد إثبات القياس فليناقش ذلك.
سبحان الله!
نحن في مناظرة كما هو واضح، وهذا يحتاج إلى عرض كل منا للأدلة، أو الرد على الأدلة، أو مناقشة وجه الدلالة، فإذا كنا أصلا لا نتفق على معنى الدليل، ولا على كيفية الاستدلال، ولا على طرق معرفة وجه الدلالة، فكيف تريد منا أن نحصر النقاش في هذه المسألة؟!
فلا بد أن نتفق في بعض الأصول التي هي أصل للنقاش في هذه المسألة؛ مثل ما يلي:
= الدليل القطعي هو ما لا تختلف فيه الفهوم.
= الظن الراجح يجوز العمل به في الشرع.
= الاجتماع له من القوة ما ليس للانفراد؛ بمعنى أن استنباط أصل معين من فروع كثيرة أقوى من الاستناد لدليل واحد يرد عليه الاحتمال.
= لا بد من التقيد في فهم النصوص بفهم سلف الأمة؛ بمعنى أنه لا يجوز القول في دين الله بما لم يقل به أحد من أهل العلم.
= الفهم الذي تنسبه إلى نفسك لا يلزمني القول به إن كان أكثر أهل العلم فهم بخلافه؛ بمعنى أنك لا تلزمني بهذا الفهم، وإنما عليك أن تأتي بما يدل على هذا الفهم.
= وجوب الرجوع لمقتضى كلام العرب وسننهم وطريقتهم في فهم النصوص.
كل هذه المسائل وغيرها ينبني عليها نقاشنا هنا، وأنت غير مقتنع بها أصلا فكيف نبني شيئا على غير أصل؟!
لن تبلغَ الفرعَ الذي رُمتَه .................. إلا ببحثٍ منك عن أُسِّهِ
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 04:56 م]ـ
أين هي عشرات الحوادث تلك؟
لم تأتني إلا بحادثة العول التي حكم فيها عمر و حادثة ابن مسعود الأخيرة، و ربما لم يصح غيرهما.
هل تستطيع أن تقسم على ذلك؟ هل تستطيع أن تقسم على أنك مقتنع بأنه لم يصح غيرهما؟
لا أدري إلى متى سأظل أناقش في البدهيات، وأجادل في المسلمات؟!
هل ينكر عاقل أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة أفتوا في ألوف - وليس عشرات - المسائل التي لم يرد فيها نص؟!
أما الاضطرار فبرهانه:
عندما يُعرض على القاضي قضاء فيه نزاع بين متنازعين .. هل سيكون مضطرا إلى البت فيه أم يترك المتنازعين يتنازعون، و قد يصل الأمر بينهم إلى الخصومة أو الاقتتال؟
ألم ينه الله تعالى عن التنازع؟ فكيف يقره القاضي؟
هل هذا هو البرهان عندك؟ ألم تقل من قبل إن البرهان في الكتاب والسنة فقط؟!
وهل كل من أفتى من السلف في المسائل كان قاضيا؟
وهل كل من سئل عن مسألة من السلف أفتى فيها؟ ألم يقل كثير منهم لا أدري؟
يا أخي عليك أن تفكر قليلا في كلامك قبل أن تكتبه حتى لا تأتي بما يخالف بدائه العقول!
¥