ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 05:04 م]ـ
أرأيت كيف رفض الرد شهرا كاملا؟
لو كان القياس عنده جائزا فلم لم يستخدمه من البداية؟
أرأيت كيف كان يرى الحديث في أمر مسكوت عنه شديدا على النفس؟
و عندما تكلم ألم يبين أنه قد يكون مخطئا و لم يحمله على الكلام سوى إلحاح القوم بالسؤال شهرا، و كان هذا نفس فعل عمر في مسألة العول و فعل أبي بكر المتقدم، فهم لم يحكموا بالظن إلا عند الاضطرار عندما يُعرض عليهم النزاع و يبينون أنهم لا يدرون إن كان حكمهم صوابا أم خطأ حتى لا يظن أحد أنه حكم لازم.و هم لم يسبقوا النزاع و يضعوا الحكم كما يفعل أصحاب القياس.
رفض الرد شهرا كاملا؛ لأنه كان يخشى الفتوى كما كان كثير من السلف يخشون الفتوى.
ولو كان القياس عنده محرما ما جاز أن يقول به إطلاقا لا في البداية ولا في النهاية؟
ومن قال لك بأن أهل القياس يقولون بأن حكمهم لازم؟
فرقتُ لك من قبل بين نتيجة الحكم وطريقة الحكم، فأنا هنا لا أحتج بنتيجة حكم ابن مسعود، ولكن أحتج بالطريقة التي اتبعها في استنباط الحكم؟!
فالقياس في مسألة قد يكون خطأ لأن العلة التي استنبطتُها خطأ، وقد يوفق الله أحدا من العلماء فيعرف العلة الصحيحة فيكون قياسه صحيحا، ولكن سواء أكانت العلة صحيحة أم خاطئة فإن الأصل الذي بنيت عليه الفتوى صحيح، كمن يستند إلى حديث صحيح ولكنه يفهم منه فهما خاطئا، فخطؤه في الفهم لا يدل على بطلان الاستناد إلى الى الحديث.
ـ[أبو يزيد السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 05:21 م]ـ
الشيخ المفضال أبا مالك
زادكم الله علما وأدبا , وجزاكم خيرا على سرعة إجابتكم.
أليس في هذه الآية نص صريح:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
وهو ما وافقه الرأي الأول.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 07:32 م]ـ
الأخ نصر الدين المصري:
ما رأيك في هذا الإجماع على حجية القياس والذي يدخل فيه ضمنا إجماع الصحابة:
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. اهـ
هذه واحدة والثانية:
لي استفسار بسيط:
أخي الكريم: إن الإمام ابن حزم ومن تبعه لا يقولون بالتعليل أصلا، والنصوص التي وردت معلله يسمون العلة فيها سببا، ولا يطردونها.
قال ابن حزم في الأحكام (8/ 563): ولسنا ننكر وجود أسباب لبعض أحكام الشريعة بل نثبتها ونقول بها لكنا نقول إنها لا تكون أسبابا إلا حيث جعلها الله تعالى أسبابا ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص فيها على أنها أسباب لما جعلت أسبابا له.
وقال أيضا (8/ 566): فاعلم الآن أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جميع أحكامه البتة لأنه لا تكون العلة إلا في مضطر، واعلم أن الأسباب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه حاشا ما نص تعالى عليه أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
هل تعرف أخي الكريم السبب الذي جعل ابن حزم ينكر تعليل الأحكام وبالتالي ينكر حجية القياس، وهل توافقه على هذا الأصل أم تخالفه فيه وتقلده في قوله؟
الرجاء التوضيح.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:33 م]ـ
أخي الكريم أبا المنذر المنياوي
الأخ نصر الدين المصري لا يقر بالإجماع أصلا، وليس ابن عبد البر والمزني عنده إلا من مقلدة المذاهب فلا يلتفت إليهم فضلا عن أن يحتج بقولهم!
ألم تره ذكر أنه لا يُلزم بفهم أحد من العلماء كائنا من كان، وأن له أن يأتي بأقوال لا يعرف له فيها سلف؟!
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 09 - 06, 09:37 م]ـ
الشيخ المفضال أبا مالك
زادكم الله علما وأدبا , وجزاكم خيرا على سرعة إجابتكم.
أليس في هذه الآية نص صريح:
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا "
وهو ما وافقه الرأي الأول.
وجزاك الله خير الجزاء يا أخي الكريم
وأما ما ذكرتَه من أن الآية نص صريح، فالجواب من وجهين؛ مجمل ومفصل:
أما الجواب المجمل فنقول:
لو كانت الآية نصا صريحا لما خفي على الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم، ولما كان خلاف ابن عباس لهم مشهورا معروفا، ولكنا رأينا من يقول له: خالفتَ النص الصريح في القرآن!
وأما الجواب المفصل فنقول:
ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا في الجاهلية يورثون البنين دون البنات.
والنص على (ما قل منه أو كثر) لدفع توهم اختصاص الرجال ببعض أنواع المال دون النساء؛ كقول من يخص الرجال دون النساء بالخيل وآلات الحرب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا الميراث لا يختلف باختلاف أنواع مال الميت؛ فكل من جعل الله له نصيبا من الميراث فله ما فرضه الله له دون نظر إلى نوع المال الذي خلفه الميت، ودون نظر لقلته وكثرته.
وقوله بعد ذلك (نصيبا مفروضا) يدل على ذلك؛ فليس مرجع الضمير في (قل منه أو كثر) لنصيب الوارث، وإنما هو لجميع المال؛ لأن سياق الكلام عن مجموع التركة، وليس عن نصيب كل فرد فرد منهم.
والمقصود بالرجال في الآية (البنون) وبالنساء (البنات)؛ والدليل على ذلك أنه من المتفق عليه أن النساء لا يرثون في بعض مسائل التركة وكذلك الرجال لا يرثون في بعض المسائل، فلا يمكن القول بأن النساء مطلقا لهم نصيب دائما في تركة الميت، والرجال مطلقا لهم نصيب دائما في تركة الميت، فلما كان الظاهر غير مراد إجماعا دل على ما سبق، وبذلك صرح المفسرون.
والله تعالى أعلم.
¥