تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:57 م]ـ

شيخنا الفاضل أبا مالك

لن ارد على أي أسئلة إلا بعد أن ترد أنت على كل الأسئلة التي تجاهلت الرد عليها و التي جمعتها هنا:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=472860&postcount=104

فالموضوع للنقاش بحثا عن الحق و ليس لإثارة الشبهات و تصيد الأخطاء و التفتيش في الدفاتر القديمة عن تناقضات لا تمت للموضوع بصلة ..

أنت صاحب الموضوع الأصلي، وأنت تريد إثبات ما ذهبتَ إليه، فإن لم تستطع دفع الإيرادات عن دعاواك وأقوالك التي لم تسبق إليها، فلا إشكال في خطئك، وليست المسألة مسألة تصيد أخطاء، فلو تبين لي حقا أنك تريد الحق لكان في أقل مما سبق نهية لك!

وقد رددنا على كل شبهاتك، ولكن المشكلة أنك تلزمنا بفهمك، وفي هذه الحالة لا يقال: إننا لم نرد، ولكن يقال: إنك لم تقتنع بردنا، وحينئذ يلزمك أن تبين وجه الخطأ في الرد الذي رددنا به، لكن الواقع أنك لا تمل من تكرار كلامك بلا أدنى محاولة لفهم ما نريد إيصاله لك!

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:02 م]ـ

الأخ أبو المنذر المنياوي ..

الخلط عندك بين تعليل الحكم بالحكمة و هو الذي لم نتحدث فيه، و تعليل الحكم بالصفة المؤثرة الذي هو مدار حديثنا ...

فراجع الفرق بينهما و اقوال القياسيين فيهما حتى يرتفع هذا الإشكال عندك.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

من أين فهمت ذلك من كلامي.

ولعلي أوضح لك الفرق بين الحكمة والعلة حتى يتضح لك الأمر.

قال الشنقيطي - رحمه الله - في أضواء البيان (5/ 430): أن الحكمة في اصطلاح أهل الأصول: هي الفائدة التي صار بسببها الوصف علة للحكم، فتحريم الخمر مثلاً حكم والإسكار هو علة هذا الحكم، والمحافظة على العقل من الاختلال: هي الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة لتحريم الخمر، وقد عرف صاحب المراقي الحكمة بقوله: ... (وهي التي من أجلها الوصف جرى ... علة حكم عند كل من دَرَى) ...

وعلة الرخصة بقصر الصلاة والإفطار في رمضان: هي السفر، والحكمة التي صار السفر علة بسببها: هي تخفيف المشقة على المسافر مثلاً، وهكذا.اهـ.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:20 م]ـ

وأنت تجاوزت عن كلامي و نقلت كلام الشوكاني (!!!!!)

سبحان الله!

ألم تنقل أنت كلام الشوكاني ردا علينا! هل تنقل كلاما لا توافق عليه؟!

و أسألك هل يقع اسم القياس عند النبي على نفس المسمى الذي يقع فيه عند غيره، فإن قلت نعم فقد أحوجت النبي للقياس و هذا باطل، و إن قلت لا فقد أقررت أن قياس النبي ليس قياسا بمعناه الأصولي.

يا أخي الكريم

قلت لك مرارا إن المشكلة أنك تلزمنا بفهمك بلا دليل!! من قال: إن هذا باطل، ومن قال أصلا إن هذا يحوج النبي إلى القياس!!

ألم يكن في الصحابة فقهاء؟! كيف تعلموا الفقه إذن إن لم يكن بمثل هذه الإرشادات من الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان لهم شيخ غيره؟

إن قلت: (تعلموا الفقه من غيره) فهذا باطل قطعا

وإن قلت: (تفقهوا بأنفسهم من غير شيخ) فهذا غير مستغرب منك!

وإن قلت: (تفقهوا بإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم) فقد وافقت الحق، فالنبي لم يكن محتاجا للقياس، وإنما كان يعلم الصحابة ويفقههم ليتحملوا العلم ويستطيعوا أن يفتوا من بعده.

فإن قلت أراد بذلك إرشادنا إلى القياس ..

سألتك كيف ينهانا عن السؤال عن كل أمر مسكوت عنه ثم يرشدنا إلى ذلك، و لن تجد ردا!

ألم أقل لك إنك تلزمنا بفهمك بلا دليل؟!! ولا حتى بقول قائل تنسبه لنا!!

هل النهي عن المسكوت عنه عام في كل شيء؟! ألم يرد عن الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم في جميع العصور أنهم سئلوا عن مسائل مسكوت عنها؟

والعجب من قولك (ولن تجد ردا) مع أن هذا أمر معروف جدا عند أهل العلم، ولو أنك استمعت إلى النصيحة ونظرت في كتب أصول الفقه لوجدت عشرات العلماء قد ردوا على شبهك هذه التي لا تسأم من تكرارها ونقلها عن ابن حزم، مع أن العلماء قتلوها بحثا!

وسألتك كيف ينهانا عن التنازع و الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح و لا تحل تنازعا، ولن تجد ردا!

أين نهانا الله عز وجل عن التنازع؟ هل تقصد {ولا تنازعوا فتفشلوا}؟

هذه الآية في الحرب كما هو معلوم من سياق الآيات وأسباب النزول، وعندما ذكرت لك قوله تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم} ذكرتَ أن هذه الآية في الحرب، ودعوتني لترك التقليد!!

سبحان الله! من الذي يقلد هنا؟!

الله عز وجل أرشدنا عند التنازع كيف نعمل، فلو كان التنازع محرما لم يرشدنا إلى كيفية حله، هل تفهم؟!

وليس العمل عند التنازع محصورا بالرد إلى الكتاب والسنة كما في قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}؛ لأن هناك نصوصا كثيرة فيها طريقة حل التنازع بغير ما في هذه الآية، فقد أمر الله عز وجل في التنازع بين الزوجين بقوله {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}

وأمر بالرد إلى ذوي عدل عند قتل الصيد {يحكم به ذوا عدل منكم}، فليس الحصر مرادا.

وأما قولك (الأحكام القياسية مختلف فيها بين راجح ومرجوح) فهذا مبني على مسألة (العمل بالظن الراجح) وأنت ترفض النقاش فيها!

عندما أم أبو بكر الناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن مكانك، ومع ذلك رجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر هنا خالف الأمر في الظاهر، فهل كان ذلك من أبي بكر رضي الله عنه على طريق الظن الراجح أو على طريق القطع؟

هذه مسألة مهمة جدا؛ لأن بدونها لن يستقيم النقاش، فلا بد من حسمها أولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير